وذهب الحنفية والشافعية إلى استحباب الغسل للكافر إذا أسلم وهو غير جنب ؛ لأنه أسلم خلق كثير ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل ، وإذا أسلم الكافر وهو جنب وجب عليه الغسل ، قال النّوويّ: نصّ عليه الشّافعيّ ، واتّفق عليه جماهير الأصحاب " انتهى. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله "الشرح الممتع" (1/397): " الأحوط أن يغتسل " انتهى. والله أعلم. الإسلام سؤال وجواب
السؤال: الفتوى رقم(7770) تزوجت منذ عدة شهور من بنت عمي ومن فرط حبنا لبعض لقد اعتدنا على النوم أحيانا كثيرة في أحضان بعضنا بدون ملابس لذا، أحب أن أسأل في أي حالة من الأحوال الآتية التي لا يقع فيها إيلاج تكون صلاة الصبح صحيحة بدون غسل: (1) عدم تلامس عضوي التناسل. (2) تلامس عضوي التناسل فقط. (3) تلامس عضوي التناسل ونزول المذي فقط من طرف واحد أو الطرفين معا. أرجو من فضيلتكم التكرم بإفادتنا على صفحات جريدتكم العامرة بالحلول الوافية لهذه التساؤلات آنفة الذكر مع فائق شكري وتقديري لكم والله يحفظكم؟ الجواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: إذا كان الواقع كما ذكرت ففي الحالة الأولى لا يجب الغسل. هل العبث بالفرج يوجب الغسل من. وفي الحالة الثانية: لا يجب الغسل أيضا إذا لم يحصل إيلاج تغيب به حشفة الذكر في الفرج وإلا وجب الغسل. والحكم في الحالة الثالثة كالحكم في الحالة الثانية إلا أنه يجب فيها على الرجل غسل الذكر والأنثيين من أجل نزول المذي، ويجب على المرأة غسل قبلها -فرجها- كذلك إذا نزل منها المذي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. المصدر: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(5/334- 335).
- وعلى القول بلزوم القضاء: فعليك حساب ما فاتك من صلوات، فإن عجزت فتحري واعملي بما يغلب على ظنك، واجتهدي في قضاء تلك الصلوات حسب الطاقة حتى يحصل لك غلبة ظن ببراءة ذمتك، وانظري لذلك الفتوى رقم: 181335. وإن شككت في خروج المني، فالأصل عدمه، ولا يلزمك شيء؛ إذ الأصل براءة الذمة. والله أعلم.