السؤال: استنبط من الحديث حرص الإسلام على زرع المودة والرحمة قوله صلى الله عليه وسلم: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فأولا عبر بلفظ الأخ الذي يبعث على المحبة والألفة ثم نھی عن مجرد الإشارة بالسلاح لا استخدامه وذلك ليحافظ على النفوس من الحقد والبغضاء والتشاحن الذي قد يوقع في المحرمات وحفاظا على المودة والمحبة بين المسلمين.
وفي الرواية الأخرى: ( من أشار إلى أخيه بحديدةٍ فإن الملائكة تلعنُه حتى يدعَها، وإن كان أخاه لأبيه وأمه) فيه تأكيد حرمة المسلم والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيه، يقول الإمام النوويّ في شرحه على صحيح مسلم: "هذا مبالغة في إيضاح عُموم النهي في كلِّ أحدٍ، سواء من يُتَّهم فيه ومن لا يتَّهم، وسواء كان هذا هزلاً ولعبًا أم لا؛ لأن ترويعَ المسلم حرامٌ بكلِّ حال ولأنه قد يسبقه السلاح كما صرح به في الرواية الأخرى". وقد اختلف في معنى "النزع أو النزغ"، هل هو على حقيقته أم أنه مجازيّ، لكن مؤداهما واحد، يقول الحافظ العراقي في طرح التثريب: "يحتمل أن يكون الحديث على ظاهره في أن الشيطان يتعاطى بيده جرح المسلم، أو يغري المشير حتى يفعل ذلك على خلاف الروايتين "ينزع، وينزغ"، ويحتمل أنه مجازٌ على طريقة نسبة الأشياء القبيحة المستنكرة إلى الشيطان، والمراد: سبق السلاح بنفسه من غير قصد، وفي الحديث تأكيد حرمه المسلم، والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيه". ما يشمله التوجيه النبوي ومما يندرج في النهي: ما يفعله بعض الناس في عصرنا الحاضر، أن يأتي بالسيارة مسرعا نحو شخص -واقف أو جالس أو مضطجع- يلعب معه، ثم يحركها بسرعة إذا قرب منه حتى لا يدهسه؛ لأنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فلا يتحكم في السيارة، وحينئذ يقع في حفرة من النار، أو يغري كلبه به، كأن يكون عنده كلب ويأتيه آخر يزوره أو نحو ذلك، فيشري الكلب به -يغريه به-، فإنه ربما ينطلق الكلب فيؤذي هذا الرجل أو يجرحه، ولا يتمكن صاحبه من فضه بعد ذلك.
وهذا النهي للتحرم فلا ينبغي على المسلم أن يرفع على أخيه السلاح مهما كان الأمر، فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره كما جاء في الحديث الذي سبق بيانه في هذا الكتاب. يقاس على الإشارة بالسلاح كل ما يخيف المؤمن أو يصيبه بالضرر؛ فإن الإسلام مبني على العدل المطلق وعدم المضارة في النفس أو في المال. لا يشير احدكم على اخيه بالسلاح | سواح هوست. وقد روى البخاري في هذا حديثاً عن أبي موسى الأشعري عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا مَرَّأَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا أَوْ فِي سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا أَوْ قَالَ: فَلْيَقْبِضْ – بِكَفِّهِ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا شَيْءٌ". فأين الإسلام الآن من أولئك الذين يسدون الطريق على المارة بأمتعتهم وسياراتهم الراكضة على الأرصفة، وما يلقونه من مخلفات قذرة في الشوارع العامة والحارات والأزقة، ويلقون بالقمامة من أعلى على جيرانهم ويؤذونهم بشاى أنواع الأذى المادي والمعنوي ولا يراعون حرمة الجوار، ولا يبالون بالآداب العامة التي ينبغي على كل مسلم أن يتحلى بها ولا يتخلى عنها تحت أي ظرف من الظروف ما لم يكن مضطراً في بعض الأحوال. ومن نظر في تعاليم الإسلام وجدها تقوم على العدل والفضل والاحترام المتبادل بين الناس.
- لا يُشِيرُ أحَدُكُمْ علَى أخِيهِ بالسِّلاحِ؛ فإنَّه لا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطانَ يَنْزِعُ في يَدِهِ، فَيَقَعُ في حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ. الراوي: أبو هريرة | المحدث: البخاري | المصدر: صحيح البخاري | الصفحة أو الرقم: 7072 | خلاصة حكم المحدث: [صحيح] كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُرشِدُ أصْحابَه إلى ما يَقِيهُم مِن الوُقوعَ في الشَّرِّ فيما بيْنهم.
وهذا النهي للتحرم فلا ينبغي على المسلم أن يرفع على أخيه السلاح مهما كان الأمر، فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره كما جاء في الحديث الذي سبق بيانه في هذا الكتاب. يقاس على الإشارة بالسلاح كل ما يخيف المؤمن أو يصيبه بالضرر؛ فإن الإسلام مبني على العدل المطلق وعدم المضارة في النفس أو في المال. لا يشير احدكم على اخيه بالسلاح. وقد روى البخاري في هذا حديثاً عن أبي موسى الأشعري عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا مَرَّأَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا أَوْ فِي سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا أَوْ قَالَ: فَلْيَقْبِضْ – بِكَفِّهِ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا شَيْءٌ". فأين الإسلام الآن من أولئك الذين يسدون الطريق على المارة بأمتعتهم وسياراتهم الراكضة على الأرصفة، وما يلقونه من مخلفات قذرة في الشوارع العامة والحارات والأزقة، ويلقون بالقمامة من أعلى على جيرانهم ويؤذونهم بشاى أنواع الأذى المادي والمعنوي ولا يراعون حرمة الجوار، ولا يبالون بالآداب العامة التي ينبغي على كل مسلم أن يتحلى بها ولا يتخلى عنها تحت أي ظرف من الظروف ما لم يكن مضطراً في بعض الأحوال. ومن نظر في تعاليم الإسلام وجدها تقوم على العدل والفضل والاحترام المتبادل بين الناس.
تنظم اللجنةُ الدائمة لمكافحة غسل الأموال برنامجًا تدريبيًّا عن بُعد «الأصول الافتراضية - التحقيق وأدوات التعقب»، بمشاركة 70 مختصًا من ممثلي الجهات أعضاء اللجنة الدائمة، وذلك خلال الفترة من 27/5/1442هـ حتى 1/6/1442هـ الموافق 11/1/2021م حتى 14/1/2021م. ويستهدف البرنامجُ التدريبي بناء القدرات ورفع الكفاءات لدى الجهات المعنية في المملكة، وإطلاعها على آخر المستجدات في المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)، والمرتبطة بالأنشطة ذات الصلة بالأصول الافتراضية ومقدمي خِدْمات الأصول الافتراضية، وتحليل المخاطر المتعلقة بها. ويركز البرنامج على تدريب الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون وغيرها من الجهات المعنية؛ لتعزيز مستوى المعرفة حول الأصول الافتراضية ومقدمي خِدْماتها، إضافة إلى تهيئة الجهات المعنية في المملكة للإلمام بآليات تحديد وتتبع ومصادرة الأصول الافتراضية كجزء من التحقيقات، وأُسس تخطيط التحقيقات التي تنطوي على أصول افتراضية، ومكان الحصول على المعلومات، وكيفية التعاون دوليًّا في دراسة القضايا. وبهذه المناسبة، أشاد نائب رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال عادل بن حمد القليش، خلال افتتاح البرنامج التدريبي، بجهود الجهات الأعضاء في اللجنة الدائمة في إجراء تقييم مخاطر قطاع الأصول الافتراضية ومقدمي خِدْماتها في المملكة، ودورها في فهم المخاطر التي تتعرض لها المملكة، مؤكدًا في هذا الصدد، أهمية تدريب الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون وغيرها، ورفع مستوى القدرات في هذا المجال.
أكدت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال أن جرائم غسل الأموال تشكل خطرًا جسيمًا على الجانب الاقتصادي والاجتماعي في أي دولة، لاسيما الدول التي تعاني من ضعف المعايير المتخذة في مكافحة هذه الجرائم. وقالت اللجنة الدائمة: جريمة غسل الأموال تنشأ عن قيام غاسلي الأموال بإضفاء صفة المشروعية على الأموال التي نتجت عن جرائم أخرى، تعرف نظامًا بالجرائم الأصلية، وتشمل جميع الأفعال المجرمة المرتكبة داخل المملكة، وكل فعل يُرتكب خارجها إذا كان يُعدُّ جريمة وفقًا لقوانين الدولة التي ارتكب فيها ووفقًا للشرع أو أنظمة المملكة فيما لو ارتكب داخلها. وتضم اللجنة الدائمة، التي ترأسها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، ممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة المالية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ورئاسة أمن الدولة، والنيابة العامة، ورئاسة الاستخبارات العامة، وهيئة السوق المالية. ويأتي تشكيلها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (15) وتاريخ 17/ 1/ 1420هـ الموافق 3/ 5/ 1999م القاضي بتطبيق التوصيات الأربعين لمكافحة عمليات غسل الأموال الصادرة عن مجموعة العمل المالي "فاتف" وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة، ومن مهامها وضع الخطوات اللازمة لتنفيذ التوصيات المذكورة ومتابعة تنفيذها، وكذلك دراسة جميع المواضيع المتعلقة بمكافحة غسل الأموال بالمملكة.
الأثنين 24 يناير 2022 «الجزيرة» - الاقتصاد: تنظم اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، بالتعاون مع مجموعة لندن للأوراق المالية، الملتقى السنوي الثالث عشر للالتزام ومكافحة غسل الأموال، الذي سيُعقَد الأحد 30 يناير 2022م برعاية معالي محافظ البنك المركزي السعودي رئيس اللجنة الدكتور فهد بن عبدالله المبارك. وسيتحدث في هذا الملتقى مجموعة من الخبراء المتخصصين في مجال الالتزام ومكافحة غسل الأموال؛ لتسليط الضوء على عدد من الموضوعات المهمة التي تشهدها الساحة الإقليمية والدولية في الآونة الأخيرة، من أبرزها: الفرص والمخاطر المرتبطة بقطاع الأصول الافتراضية، وأفضل الممارسات والتجارب الدولية المطبقة في التعرف على المستفيد الحقيقي، والاحتيال المالي في قطاع شركات التقنية المالية. ويمثل هذا الملتقى أهمية لدى المؤسسات المالية والجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة، التي تحرص على المشاركة في فعاليات الملتقى؛ بهدف الاستفادة مما سيطرحه الخبراء والمختصون من معلومات مفيدة وتجارب قيمة، تسهم في تعريف وإطلاع المشاركين على أهم المستجدات والتطورات في مكافحة الجرائم المالية بشكل عام، وجرائم مكافحة غسل الأموال بشكل خاص.
الأمانة العامة - الرياض شاركت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الملتقى السنوي الثالث عشر للالتزام ومكافحة غسل الأموال، الذي نظمته اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال (البنك المركزي السعودي) بالتعاون مع مجموعة لندن للأوراق المالية، والذي عقد اليوم الأحد الموافق 30 يناير 2022م، في الرياض، برعاية معالي محافظ البنك المركزي السعودي رئيس اللجنة، الدكتور فهد بن عبدالله المبارك.
يشار إلى أنه شارك في البرنامج التدريبي ممثلون من الجهات أعضاء اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، والمختصون في هذا المجال من: وزارة الداخلية (المديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات)، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، ووزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ورئاسة أمن الدولة (الإدارة العامة للتحريات المالية، والمديرية العامة للمباحث)، ورئاسة الاستخبارات العامة، والنيابة العامة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والهيئة العامة للجمارك، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للأوقاف، والبنك المركزي السعودي (ساما). لمزيد من المعلومات عن اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال؛ زيارة الموقع الإلكتروني للجنة الدائمة عبر الرابط بالضغط هنا.
وقد تم استعراض آخر المستجدات في شأن التوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)؛ لضمان توافق الأنظمة والتشريعات المحلية مع المعايير الدولية، ولمزيد من المعلومات زيارة الموقع الإلكتروني للجنة:
ولفتت اللجنة إلى أن انتشار عمليات غسل الأموال في أي مجتمع يؤدي إلى زيادة معدلات الجريمة وتراجع قيم التعليم والثقافة نظراً لما يتخلل تلك الجرائم من كسب سريع لا يتطلب مؤهلا علميا لتنفيذه. كما قد تؤدي عمليات غسل الأموال في أي دولة إلى انتشار اقتصاد الظل أو التستر التجاري وغيره مما ينتج عنه تراجع النمو الاقتصادي، إضافة إلى ما تسببه عمليات غسل الأموال من ارتفاع معدلات التضخم الذي ينتج عنه ارتفاع مستويات الأسعار، وهو ما يلحق الضرر بالمنافسة الشريفة ويؤثر سلباً في الأنشطة التجارية الأخرى. وصدر نظام مكافحة غسل الأموال بموجب المرسوم الملكي رقم (م20) وتاريخ 5/2/1439 ليحل محل نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) بتاريخ 11/05/1433. كما يعد جرم غسل الأموال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف بناء على القرار رقم 2000 والصادر من وزير الداخلية في 1435 إذ تتعامل الأجهزة المعنية بشكل صارم مع كل من يشرع أو يقوم بإخفاء أصل حقيقة الأموال المكتسبة أو الناتجة عن أفعال مجرمة بموجب الشرع أو الأنظمة مثل الاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة وجرائم تزييف العملات وغيرها من الجرائم علما أن المال المراد إخفاء أصل حقيقته غسله ليس مقصورا على النقد بل يشمل الأصول والممتلكات والموارد الاقتصادية أيا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها حيث يطلق على تلك الأموال بالمتحصلات في حال نشوئها بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة أصلية.