توحيد الأسماء والصفات عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إنَّ اللهَ قال: مَن عادى لي وليًّا فقد آذنتُه بالحرب، وما تقرَّب إليَّ عبدي بشيء أحب إليَّ مما افترضتُ عليه، وما يزال عبدي يتقرَّب إليَّ بالنوافل حتى أحبَّه، فإذا أحببتُه: كنتُ سمعَه الذي يسمع به، وبصرَه الذي يُبصر به، ويدَه التي يبطش بها، ورجلَه التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينَّه، ولئن استعاذني لأُعيذنَّه، وما تردَّدتُ عن شيء أنا فاعلُه تردُّدي عن نفس المؤمن، يكره الموتَ وأنا أكره مساءتَه». شرح الحديث: قوله -تعالى-: «من عادى لي وليًّا، فقد آذنته بالحرب» يعني: من آذى وليًّا لله تعالى -وهو المؤمن التقي المتبع لشرع الله تعالى- واتخذه عدوًّا، فقد أعلمته بأني محارب له، حيث كان محاربًا لي بمعاداة أوليائي. وقوله: «وما تقرَّب إليَّ عبدي بشيء أحب إليَّ مما افترضتُ عليه، وما يزال عبدي يتقرَّب إليَّ بالنوافل حتى أحبَّه»: لما ذكر أن معاداة أوليائه محاربة له، ذكر بعد ذلك وصف أوليائه الذين تحرم معاداتهم، وتجب موالاتهم، فذكر ما يُتقرَّب به إليه، وأصل الولاية القرب، وأصل العداوة البعد، فأولياء الله هم الذين يتقربون إليه بما يُقرِّبهم منه، وأعداؤه الذين أبعدهم عنه بأعمالهم المقتضية لطردهم وإبعادهم منه، فقسَّم أولياءه المقرَّبين قسمين: أحدهما: مَن تقرب إليه بأداء الفرائض، ويشمل ذلك فعل الواجبات، وترك المحرَّمات؛ لأن ذلك كله من فرائض الله التي افترضها على عباده.
◙ استعاذني: طلب مني الإعاذة، ولجأ إلى حمايتي ونصرتي. ◙ لأعيذنه: لأحفظنه مما يخاف. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب شرح. شرح الحديث: ((من عادى لي وليًّا ، فقد آذنتُه بالـحرب)) المراد هنا بالولي المؤمن؛ قال الله تعالى: {اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا} [البقرة: 257]، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مَن كان مؤمنًا تقيًّا، كان لله وليًّا، فمن آذى مؤمنًا فقد آذنه الله - أي: أعلمه الله - أنه محارب له، والله تعالى إذا حارب العبد أهلكه، فليحذر الإنسان من التعرض لكل مسلم. ((وما تقرب إلي عبدي بشيءٍ أحب إلي مـما افترضته عليه)) إن التقرب إلى الله تعالى إما أن يكون بالفرائض أو النوافل، وأحبُّها إلى الله عز وجل وأشدها إليه تقريبًا الفرائض؛ لأن الأمر بها جازم. ((ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه)) ويكون الحب بالاجتهاد في نوافل الطاعات؛ من صلاة وصيام، وزكاة وحج، وكف النفس عن دقائق المكروهات بالورع؛ وذلك يوجب للعبد محبة الله، ومن أحبه الله رزقه طاعته، والاشتغال بذكره وعبادته، و((لا يزال)) يدل على الاستمرار، يعني: ويستمر عبدي يتقرب إلي بالنوافل. ((فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورِجْله التي يـمشي بها))؛ أي: يجعل الله سلطان حبه غالبًا عليه، حتى لا يرى ولا يسمع ولا يفعل إلا ما يحبه الله؛ عونًا له على حماية هذه الجوارح عما لا يرضاه.
سيستغل السياسيون والقيمون على المدينة ارتفاع سعر صرف الدولار لشرائنا بثمن بخس لا يكفي ثمن وجبة غداء لأسبوع"، يكمل الشاب أن عدداً من الضحايا هم من أبناء عمومته وسيثأر لهم قريباً، وعند السؤال حول الثأر يقاطع الشاب استغرابنا ليقول: الثأر في صندوق الاقتراع لدفن هذه العصابة الحاكمة في "مزبلة الخاسرين". أمام المستشفى الحكومي في طرابلس يقف مئات المواطنين من ذوي المفقودين، ينتظرون الجثامين التي عثر عليها على الشواطئ، لعلها تكون لأحد أحبائهم. يعلو الصراخ والهتاف ضد زعماء المدينة ويتم تمزيق صورهم في محيط المستشفى في ظاهرة غابت منذ 17 تشرين، وأمام هذا المشهد المريع ثمة أم تجلس على رصيف تذرف دموعها بانتظار وصول جثمان ولدها وتقول: لقد قطعت الأمل من بقائه حياً لكنني انتظر جثمانه لأقوم بتوديعه ودفنه. ومع بكائها ودموعها يبكي الواقفون إلى جانبها، يحاولون إيجاد كلمات ومصطلحات عن الصبر والأمل، لكنها تقول بصوت مرتفع أنها لن تنتظر العدالة من هذه السلطة الجائرة "الوقحة"، وتسأل، منذ متى تحققت العدالة مع هذه المافيا القاتلة التي دفعت ابنها للهجرة عبر البحر بحثاً عن بصيص أمل في أوروبا. تتحدث الأم أن ولدها رفض الزواج في لبنان لأنه لا يريد "توريط" أي بنت معه في ظروفه، على رغم علاقة جمعته مع فتاة تزامله في الجامعة، لكنه آثر الهروب في البحر بحثاً عن حياة فيها كهرباء وماء وخدمات وعيش كريم.
« ولهذا لم يقدر أحد أن يشهد بثبوته في ذمته ، بل بإقراره ، فليس الحكم إلا للحاكم ، لاجتهاده أن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز والإجماع » وإن كان هو كما ترى ، ضرورة جواز الأخذ بالإقرار لكل أحد فضلا عن المقر له. فالتحقيق عدم الفرق بين البينة والإقرار في الأخذ بهما من دون حكم الحاكم لكل أحد ولو من باب الأمر بالمعروف ، لعموم ما دل على حجية شهادة العدول في الدعاوي وغيرها ، بل لعل حكومة الحاكم بها لذلك أيضا ، نعم لو لم تثبت عدالتها لم يجز الأخذ بها في الحكم الظاهر » لعدم ثبوت ما هو الحجة شرعا ، وحكم الحاكم بها ليترتب عليه قطع الدعوى بعد ذلك لا يقتضي توقف حجيتها في التناول لغير الحاكم من باب الأمر بالمعروف على حكم الحاكم ، كما هو واضح. وحينئذ لا فرق بين الإقرار والبينة بالنسبة إلى ذلك. اذا انكر المدعى عليه الحلقة. ودعوى الفرق بأنه لا مجال لحكم الحاكم مع الإقرار إذ لا خصومة حينئذ كي يحكم بقطعها بخلاف البينة يدفعها اتفاقهم ظاهرا على صحة حكم الحاكم به في المقام وإن قال في المسالك: « إن فائدته بعد فرض عدم توقف ثبوت الحق عليه إنفاذ حاكم آخر إياه ونحو ذلك بخلاف الحكم المترتب على البينة ، فإنه من تمام السبب في ثبوت الحق ». ولكن فيه منع واضح بعد ما عرفت من عدم الفرق بينهما بالنسبة إلى إنشاء الحكم من الحاكم بمقتضاهما ليترتب عليه ثمراته ، فهما من هذه الجهة سواء في التوقف على حكم الحاكم ، كما أنهما سواء في جواز التناول لهما ، لا من حيث الحكومة المقتضية لقطع النزاع وللفصل بين المتخاصمين ، بل من باب كون كل منهما حجة شرعية لكل من حصلا عنده ، بل لعل الحكم كذلك في باقي الموازين كالشاهد واليمين والنكول واليمين المردودة ،
حضرت المدعية وكالة ولم يحضر المدعي عليه وقد وردتنا افادة رئيس قسم الصلح في24/02/1433هـ ونص الحاجة منها استعد ولي أمر المدعية بتزويجها اذا أتاه الرجل الكفء أ. هـ. ثم سألت المدعية هل لديها بينة على دعواها قالت لا فأفهمتها أن لها يمين المدعى عليه قالت لا اطلب يمينه وفي جلسة اخرى حضرت المدعية وكالة ولم يحضر المدعى عليه فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولقوله صلى الله عليه وسلم ((البينة على المدعي واليمين على من أنكر)) وبما أنه لا بينة للمدعية وكالة والأصل براءة المدعى عليه مما نسب إليه لذلك فقد رددت دعوى المدعية وكالة وأخليت سبيل المدعى عليه وبه حكمت وأفهمت المدعية وكالة بأن لها يمين المدعى عليه متى ما طلبتها وبعرض ذلك على المدعية وكالة لم تقنع به فأفهمت بمقتضى تعليمات الاستئناف وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
التمييز بين المدعي والمدعى عليه من الأهمية بمكان؛ لأنه يسهل على القاضي النظر في الدعوى، والسير فيها، وبتكليف كل طرف من أطرافها بما يجب عليه شرعا، فعرف أن فلانا هو المدعي طالبه بالإثبات، وأن فلانا هو المدعى عليه طالبه باليمين إذا أنكر، بل إن التمييز بينهما يحدد مسار الدعوى كلها من أساسه، وإذا لم يدرك القاضي منذ اللحظة الأولى من هو المدعي؟ ومن هو المدعى عليه؟ اختلطت عليه الأمور، وقد يؤدي به ذلك إلى عكس المطلوب منه؛ لأنه سيقيم المدعي عليه مكان المدعي والعكس، سيخلط الأوراق، وتختلط عليه الأمور. فإذا أراد القاضي أن يسلك طريق الحق من أقرب وسائله، فإن عليه أن يبدأ بتمييز المدعي من المدعى عليه؛ لأن كثيرا ما يختلطان على بعض الناس من غير ذوي الخبرة، والممارسة. والفقهاء -رحمهم الله- وضعوا لنا علامات عديدة من خلالها يمكن التمييز بسهولة بين المدعي، والمدعى عليه. وسنكتفي بعلامتين: العلامة الأولى: أن المدعي: من إذا تَرَك الخصومة تُرِك، والمدعى عليه: من إذا ترك الخصومة لم يترك. وهو تمييز وتوضيح عند جماهير أهل العلم، ووصفه بعضهم كالشوكاني: بأنه أسلم تعريف؛ يفرق به القاضي بين المدعي والمدعى عليه. اذا انكر المدعى عليه السلام. ويعتمد هذا التعريف على آثار الاعتراف بالحق، وأن صاحب الحق مخير بين المطالبة بحقه أو تأجيله، أو إسقاطه، أو إبراء المدعى عليه منهم.
ثم رأى بعد حلفها تقديم بينته، فلا يقبل منه ذلك، لأن حكم بينته قد سقط بالتحليف. ما حكم النكول عن اليمين في إثبات الحق المدعى به؟ إذا عرضت اليمين على المدعى عليه لعدم وجود بينة المدعي فنكل ولم يحلفها اعتبر نكوله هذا مثل إقراره بالدعوى، لأنه لو كان صادقاً في إنكاره لما امتنع عن الحلف. والنكول يكون صراحة أو دلالة بالسكوت. وفي هذه الحال لا ترد اليمين على المدعي فلا يحلف على صدق الدعوى التي يدعيها، لأن اليمين تكون على النفي دائماً. البينة على من إدعى و اليمين على من أنكر - حُماة الحق. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر). وهذا مذهب الأحناف وإحدى الروايتين عن أحمد. وعند مالك والشافعي والرواية الثانية عن أحمد: أن النكول وحده لا يكفي للحكم على المدعى عليه، لأنه حجة ضعيفة يجب تقويتها بيمين المدعي على أنه صادق في دعواه وإن لم يطلب المدعى عليه ذلك، فإذا حلف حكم له بالدعوى وإلا ردت. وقد قصر مالك هذا الحكم على دعوى المال خاصة، وقال الشافعي: هو عام في جميع الدعاوي. وذهب أهل الظاهر وابن أبي ليلى إلى عدم الاعتداد بالنكول وأنه لا يقضي به في شيء قط، وأن اليمين لا ترد على المدعي وأن المدعي عليه إما أن يقر بحق المدعي وإما أن ينكر ويحلف على براءة ذمته ورجح هذا الشوكاني فقال: (وأما النكول فلا يجوز الحكم به لأن غاية ما فيه أن من عليه اليمين بحكم الشرع لم يقبلها ويفعلها، وعدم فعله لها ليس بإقرار بالحق، بل ترك لما جعله الشارع عليه بقوله، ولكن اليمين على المدعى عليه فعلى القاضي أن يلزمه بعد النكول عن اليمين بأحد أمرين: إما اليمين التي نكل عنها أو الإقرار بما ادعاه المدعي، وأيهما وقع كان صالحاً للحكم به.
تخطي إلى المحتوى تطبيق لقاعدة الأصل براءة الذمة في مطالبة أم بإثبات عضل الأب لابنته ونقل الولاية إلى الأخوة المحكمة العامة بالمدينة المنورة رقم الدعوى:3348517. رقم الصك:33359281 تاريخه:28/07/1433 هـ. صدق الحكم من محكمة الاستئناف: برقم:3417318 وتاريخ:20/01/1434 هـ. السند الشرعي أو النظامي: لقوله صلى الله عليه وسلم ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر). قاعدة: الأصل براءة الذمة.