طريقة عمل أم علي بالتوست - YouTube
طريقة عمل أم على - ( بالتوست) - حلويات ساهلة ولذيذة - YouTube
تُعدّ حلوى "أم علي" من ألذ وأشهر الحلويات العربية، وتتميز ببساطتها وسرعة تحضيرها نظراً لطعمها اللذيذ، كما انها تعتبر من أطباق الحلوى الرئيسية في أفخر المطاعم العالمية المنتشرة في العالم العربي. إليكم طريقة فريدة لتحضير "أم علي" وهي من خلال استعمال خبز التوست المكوّنات: - خبز توست: نصف علبة - فستق حلبي: نصف كوب مقشّر - جوز الهند: نصف كوب مبشور - لوز: نصف كوب مقشّر - جوز: نصف كوب مجروش - حليب سائل: 5 أكواب - سكر: نصف كوب -زبدة: 50 غ -خلاصة الفانيليا: نصف ملعقة صغيرة طريقة التحضير: أزيلوا أولاً أطراف التوست القاسية وضعوه في صينية. طريقة تحضير أم علي بالتوست - موضوع. قوموا بعدها برشّ الفستق واللوز والجوز وجوز الهند فوق التوست. قوموا بغلي الحليب مع السكر والزبدة وخلاصة الفانيليا على النار. اسكبوا المزيج فوق التوست ثمّ أدخلوا الصينية إلى فرن ساخنٍ على حرارة 200 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة. لا تُخرجوا الصينية من الفرن الا عندما يتغيّر لون الحلوى. بعد إخراجها، اتركوها تبرد قليلاً ثم زيّنوا الوجه بالفستق الحلبي والجوز قبل التقديم.
تنوية تم جمع هذه الفتاوى من المصادر الرئيسية لفتاوى سماحة السيد السیستانی وذلك لتسهيل الأمر على المتصفحين الكرام ونرجوا مراجعة المصادر الفتوائية لسماحته للتأكد من عدم تغيير الفتوى أو تبدلها. السؤال ۱: هل الدم المنجمد على الجرح طاهر؟ الجواب: نجس. السؤال ۲: هل القيح نجس ؟ الجواب: لا ، ما لم يكن معه دم. السؤال ۳: هل أن دم الإنسان ملحق بدم غير مأكول اللحم ، فلا يعفى عنه في الصلاة وإن كان بقدر الدرهم البغلي ، وعلى فرض كونه معفواً عنه في الصلاة ، فهل ينجّس ما يصيبه ؟ الجواب: دم الإنسان معفوّ عنه بالمقدار المذكور إذا لم يكن من الحيض ، وكذا النفاس والاستحاضة على الأحوط ، ولكنه نجس ينجّس ما يلاقيه ، فالعفو في هذه المسألة لا يقتضي الطهارة. السؤال ۴: إذا جمد الدم وكان أقل من درهم ، وكان بحيث إذا صب عليه الماء لم ينحل ، وإذا ازلناه تجدّد خروج الدم ، فهل يجوز الوضوء عليه ؟ الجواب: الدم نجس سواء كان متجمّداً أم سائلاً ، وسواء كان بمقدار الدرهم أم بمقدار رأس الإبرة ، فلا يجوز الوضوء عليه. هل دم الحيض نَجِسٌ أم طاهرٌ؟. ولعلّ المقصود بالسؤال ما يعلو الجرح بعد البرء من الجلد ، وليس ذلك دماً وإن كان بلونه. السؤال ۵: أصيب شخص بظفره فاجتمع تحته دم جامد ، وبعد عدّة أيام ثُقِب ما تحت الظفر فكان الماء ينفذ فيه ثم يخرج ، فهل الماء الخارج طاهر أم لا ؟ الجواب: إذا لم يُعدَّ موضع الدم في مفروض السؤال من الظواهر فالماء الذي يلاقيه طاهر ، وكذا إذا استحال فلم يعد دماً في العرف.
۲ إذا وجد تشقق في الشفاه ووجد دم جامد أعلاه ولامست ملعقة دهنية هذا الموضع, هل نحكم بنجاسة هذه الملعقة ؟ ۳ كذلك إذا أمررنا يد دهنية على موقع جرح صغير يعلوه دم جامد, فما حكم اليدين في هذه الحالة ؟ ملحوظة:إذا كان الحكم في كل ذلك هو النجاسة, فما حكم طهارة بقية الأغراض حيث اننا جففنا أبداننا كلها بتلك المنشفة مرات عديدة والى الآن أي حوالي شهر تقريباً وكنا نزور الأهل والأقارب والمعارف وتستخدم أغراضهم وأوانيهم ونستعمل حماماتهم ومغاسلهم وكذلك دخولنا في عدة مساجد برطوبة مسرية بعد وضوئنا فيه.. هل الدم نجس. وهذا معناه ان كل شيء من حولنا نجس ( لا قدر الله) لأننا لامسناه برطوبة مسرية سواء بأيدينا أو ببدننا? علماً بأننا استندنا بطهارة هذه المسألة من أحد رجال الدين الذي اتضح بعد ذلك انه كان مشتبهاً. الجواب: الموضع الذي لاقى الدم من المنشفة المذكورة وما قاربه مما تنجس به نجس فقط, ولم يُعلم ملاقاة شيء آخر لذلك الموضع فلا يحكم بنجاسته ولو فرض الملاقاة برطوبة فانه ينجس نفس ذلك الشيء وما علم بملاقاته له بالرطوبة ايضاً ولا تسري النجاسة بعد ذلك. السؤال ۹: هل ينجس ماء البئر إذا سقط فيه قطرة دم ؟ الجواب: لا ينجس.
ثانيًا: من الإجماع نقل الإجماعَ على ذلك: القرافيُّ قال القرافي: (دمُ الحَيضِ، وهو نجِسٌ إجماعًا). ((الذخيرة)) (1/185)., والعينيُّ قال العينيُّ: (الدَّمُ نَجِسٌ بالإجماعِ). ((عمدة القاري)) (3/141). ، والشوكانيُّ قال الشوكانيُّ: (دمُ الحَيضِ نجسٌ بإجماعِ المُسلمين). ((نيل الأوطار)) (1/39-40). انظر أيضا: المطلب الأوَّل: الخارج من السَّبيلينِ. المطلب الثَّاني: قَيءُ الآدميِّ.
وانظر: «صحيح أبي داود» (١٩٣) و«تمام المِنَّة» (٥١) كلاهما للألباني. (٦) انظر الحديثَ الذي أخرجه عبد الرزَّاق في «المصنَّف» (١/ ١٥٠) رقم: (٥٧٩)، وابنُ أبي شيبة في «المصنَّف» (٢/ ٢٢٦) رقم: (٨٣٨٨)، والبيهقيُّ في «السنن الكبرى» (١٦٧٣)، مِنْ حديثِ المِسْوَر بن مَخْرَمة رضي الله عنهما. وصحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (١/ ٢٢٥) رقم: (٢٠٩). وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (١/ ٢٨١). هل حُكي الإجماع على نجاسة الدم ؟ إن نَعَم , فهل يصح ؟. (٧) أخرجه أبو داود في «الصلاة» باب الصلاة في النعل (٦٥٠) مِنْ حديثِ أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (١/ ٣١٤) رقم: (٢٨٤).
وأما الدم المصبوب في جوف الذبيحة، مما ليس في عروقها، فألحقوه بالدم المسفوح، كما ألحقوا دم القلب بدم العروق، على المشهور في هذين الأخيرين، هذا هو حكم الدم عند المالكية، وهو قريب من مذهب الأحناف، إلا أن الأحناف يقولون بطهارة دم البراغيث، والبق، ونحوهما، مما ليست له نفس سائلة. - أما الحنابلة: فالدم عندهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: -طاهر. - نجس لا يعفى عن شيء منه. - نجس يعفى عن يسيره. فالطاهر هو: دم البعوض، والذباب، ونحو ذلك مما لا يسيل، ودم عروق المذكاة، ودم الشهيد، الذي لم ينفصل عنه؛ لأمره صلى الله عليه وسلم بدفن الشهداء في دمائهم. أخرجه البخاري عن جابر - رضي الله عنه-. حكم المصلي إذا تبين له نجاسة في ثيابه وحكم الدم. والدم النجس الذي لا يعفى عن شيء منه، هو: كل دم خرج من حيوان نجس، أو خرج من السبيلين من الآدمي، فلو أصاب الإنسان منه قدر رأس إبرة، لزمه غسله. وأما الدم الذي يعفى عن يسيره، فهو: دم الآدمي، أو غيره من الحيوانات الطاهرة، هذا هو مشهور المذهب. أما الشافعية: فإن الدم المسفوح عندهم نجس، سواء كان من آدمي، أم من غيره، إلا أنه يعفى عندهم عن يسيره، كما يعفى عن دم الجروح، ولو كان كثيرًا؛ شريطة أن يكون من الإنسان نفسه، وأن لا يكون بفعله، وتعمده، وأن لا يتجاوز محله المعتاد وصوله إليه.
الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 12:56 م دار الإفتاء ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "هل دم السمك نجس ؟"، وجاء رد الدار كالتالي: قال الإمام أبو إسحاق الشيرازي الشافعي في "المهذب" (1/ 92): [وأما الدم فنجس؛ لحديث عمَّار رضى الله عنه، وفى دم السمك وجهان؛ أحدهما: نجس كغيره. والثاني: طاهر؛ لأنه ليس بأكثر من الميتة، وميتة السمك طاهرة فكذا دمه] اهـ. هل دم السمك نجس قال الإمام النووي شارحًا عليه في "المجموع" (2/ 557): [وأما الوجهان في دم السمك فمشهوران، ونقلهما الأصحاب أيضًا في دم الجراد، ونقلهما الرافعي أيضًا في الدم المتحلب من الكبد والطحال، والأصحُّ في الجميع النجاسة، وممن قال بنجاسة دم السمك مالك وأحمد وداود، وقال أبو حنيفة: طاهر] اهـ. وقال العلامة ابن عابدين الحنفي في "حاشية رد المحتار" (1/ 322): [والمذهب أن دم السمك طاهرٌ؛ لأنه دم صورة لا حقيقة] اهـ. هل دم السمك ينقض الوضوء وعليه: فيجوز الأخذ بمذهب الحنفية، وهو مقابل الأصح عند الشافعية أنه طاهر، فيعفى عنه في الثوب والبدن للحاجة، خاصةً لمن شق عليه الاحتراز منه؛ كالذي يعمل سمَّاكًا أو ربة البيت التي يشق عليها تغيير ملابسها، فلهؤلاء تقليد القول القائل بطهارة دم السمك، ولا حرج عليهم في ذلك شرعًا.