تاريخ النشر: الإثنين 24 شوال 1441 هـ - 15-6-2020 م التقييم: رقم الفتوى: 422266 26527 0 السؤال ما صحة حديث: من ترك صلاة فرضا متعمدا، فقد كفر. وهل هو كفر مخرج من الإسلام، ومخلد في النار. وهل يشمل من يترك فرضا معينا متعمدا كأن يترك صلاه الفجر، وغيرها. الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الحديث المذكور لا يصح بهذا اللفظ، وقد نص على ضعفه جماعة من العلماء. فقد أخرجه البزار في مسنده عن راشد الحماني عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء ، عن أبي الدرداء ، -رضي الله عنه-قال: أوصاني أبو القاسم -صلى الله عليه وسلم-: ألا أشرك بالله شيئا، وإن حرقت، وألا أترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد كفر، ولا أشرب الخمر، فإنها مفتاح كل شر. ثم قال: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وراشد أبو محمد بصري: ليس به بأس، قد حدث عنه غير واحد. وشهر بن حوشب: قد روى عنه الناس، وتكلموا فيه، واحتملوا حديثه. اهـ قال الإمام النووي في خلاصة الأحكام: وحديث: من ترك صلاة متعمدا فقد كفر. فهو حديث منكر. اهـ. وقال الحافظ العراقي في المغني عن حمل الأسفار: أخرجه البزار من حديث أبي الدرداء بإسناد فيه مقال.
اهـ. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: حديث "من ترك صلاة متعمدا فقد كفر" البزار من حديث أبي الدرداء بهذا اللفظ ساقه من الوجه الذي أخرجه منه ابن ماجه باللفظ السابق -لا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة وفي إسناده ضعف-. وله شاهد من حديث الربيع بن أنس عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهارا" سئل الدارقطني في العلل عنه فقال: رواه أبو النضر عن أبي جعفر عن الربيع موصولا، وخالفه علي بن الجعد فرواه عن أبي جعفر عن الربيع مرسلا وهو أشبه بالصواب. وفي الباب عن أبي هريرة: رواه ابن حبان في الضعفاء في ترجمة أحمد بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه رفعه: تارك الصلاة كافر. واستنكره ورواه أبو نعيم من طريق إسماعيل بن يحيى عن مسعر عن عطية عن أبي سعيد مثل حديث أنس، وعطية ضعيف وإسماعيل أضعف منه. وأصح ما فيه حديث جابر بلفظ: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن حبان ورواه ابن حبان والحاكم من حديث بريدة بن الحصيب نحوه -العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر-. وروى الترمذي من طريق عبد الله بن شقيق العقيلي قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر إلا الصلاة.
السؤال: مستمع بعث يسأل ويقول: ما حكم الإسلام في رجل يصلي في رمضان، ويصوم، ولكنه في بقية الأيام لا يصلي رغم تعداد النصح له؟ الجواب: من لا يصلي إلا في رمضان هو كافر، أو ما يصلي إلا الجمعة فقط كافر، حتى يصلي الجميع؛ لأن الصلاة عمود الإسلام، فرض على كل مسلم ومسلمة، فالذي يتركها إلا في رمضان، أو إلا في الجمعة؛ هذا كافر، يجب أن يستتاب، يجب على ولي الأمر أن يستتيبه، يعني: الأمير، أو المحكمة، فإن تاب وإلا قتل، قتل كافرًا هذا هو الصحيح من أقوال العلماء. وقال بعضهم: إنه يقتل، إنما يكفر إذا جحد الوجوب، أما إذا كان لا يجحد، فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لكن يقتل حدًا لا كفرًا. والصواب أنه يقتل كفرًا، أما القتل فيقتل على كل حال، إذا لم يتب يقتل على كل حال من جهة ولي الأمر، ولو كان لم يجحد الوجوب، لكن الصحيح أنه يكفر أيضًا، حتى ولو ما جحد الوجوب؛ لقول النبي ﷺ: بين الرجل، وبين الكفر والشرك ترك الصلاة رواه مسلم في الصحيح، ويقول ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها؛ فقد كفر وهذا يعم من تركها جاحدًا، أو تركها متساهلًا، ويعم الرجال والنساء جميعًا. فالواجب على كل مسلم ومسلمة المحافظة على الصلاة في وقتها، والحذر من تركها، فلو صلى المغرب والظهر والعصر والعشاء، ولكن ترك الفجر؛ كفر، حتى يصلي الجميع، أو صلى الجميع وترك الجمعة؛ كفر حتى يصلي الجميع، لابد أن يصلي الجميع، هذا هو الصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم؛ لقوله ﷺ: بين الرجل، وبين الكفر والشرك ترك الصلاة وهذا يعم الواحدة والثنتين والثلاث والأكثر.
فمن تركها فقد كفر لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا ملف نصّي فمن تركها فقد كفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر رواه الترمذي وصححه الألباني بالضغط على هذا الزر.. سيتم نسخ النص إلى الحافظة.. حيث يمكنك مشاركته من خلال استعمال الأمر ـ " لصق " ـ
نطاق البحث جميع الأحاديث الأحاديث المرفوعة الأحاديث القدسية آثار الصحابة شروح الأحاديث درجة الحديث أحاديث حكم المحدثون عليها بالصحة، ونحو ذلك أحاديث حكم المحدثون على أسانيدها بالصحة، ونحو ذلك أحاديث حكم المحدثون عليها بالضعف، ونحو ذلك أحاديث حكم المحدثون على أسانيدها بالضعف، ونحو ذلك المحدث الكتاب الراوي: تثبيت خيارات البحث
الحمد لله. روى أبو داود (3904) والترمذي (135) وابن ماجة (639) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود". وهذا الكفر الوارد فيمن أتى حائضاً أو امرأة في دبرها ليس كفراً أكبر مخرجاً عن الملة ، ولكنه كفر دون كفر ، أي: كفر أصغر. قال الترمذي عقب الحديث السابق: " وَإِنَّمَا مَعْنَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى التَّغْلِيظِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( مَنْ أَتَى حَائِضًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ) فَلَوْ كَانَ إِتْيَانُ الْحَائِضِ كُفْرًا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِالْكَفَّارَةِ " انتهى. وقال في "تحفة الأحوذي": " الظَّاهِرُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّغْلِيظِ وَالتَّشْدِيدِ كَمَا قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَقِيلَ: إِنْ كَانَ الْمُرَادُ الْإِتْيَانَ بِاسْتِحْلَالٍ وَتَصْدِيقٍ ، فَالْكُفْرُ مَحْمُولٌ عَلَى ظَاهِرِهِ ، وَإِنْ كَانَ بِدُونِهِمَا فَهُوَ عَلَى كُفْرَانِ النِّعْمَةِ " انتهى.
ثانـيا: زعم مؤلفها وبعض العارفين أن هـذا الحجاب نافع فيما ذَكر مِن المنافـع؛ ضَرْب مِن التَّخْمِين وقَول بغيـر عِلْم ومُخِالِف للشَّرع؛ لَكونه نَوعـا مِن الشرك، وكذا زعمه أنه حصـن حصين كذب وافـتراء، فإن الله تعالى هو الحفيـظ ولا حصن إلاَّ مَا جَعَله حِصْنا ولـم يثبت بدليل من الكتاب أو السـنة أن هذه النسخة حصن حصيـن. ثالـثا: اتخاذ تلك النسخة حجابا نـوع من اتخاذ التمائم. وهي شرك منـاف للتوكل على الله أو لِكَمَال التَّوكُّـل عليه سواء كانت من القـرآن أوْ مِن غَيره، وهذه النسخة ليست قـرآنا فقط، بل هى خليط من القرآن وغيره، واتِّخَـاذها حِجابا ليس مَشروعا، بل مَمْنُـوعًا. السبع المنجيات ابن بازگشت. فكيف تُسَمَّى: الحجاب الحصـين ؟ وبالله التوفيق، وصـلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسـلم. ( اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ـ فتوى رقم 1260) رئيس اللجنة: الشيخ: عبد العزيز بن عبدالله بن باز من كتاب / البدع والمحدثات وما لا أصل له.. والله تعالى أعلـم. الشيخ /عبد الرحمن السحيم السؤال ماهي السور التي تسمى السبع المنجيات ؟ الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن القرآن الكريم كله سوره وآياته شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ونجاة لمن اعتصم به واهتدى بهداه.
السؤال: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، رسالة من المستمع حميد السنغاي، يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أود في البداية أن أتقدم بالشكر الجزيل لأصحاب الفضيلة العلماء، ولدي بعض الاستفسارات، أرجو من فضيلة الشيخ الإجابة عنها، يقول: سمعت من البعض أن هناك بعضاً من سور القرآن الكريم تسمى المنجيات، أي: المنجيات من عذاب القبر، وهذه السور هي يس، وعم، والنور، والواقعة، وتبارك، نرجو توضيح صحة هذا فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم؟ الجواب: الشيخ: لا يحضرني الآن عن هذا الحديث شيء، ولعلنا نتكلم عنه في حلقة قادمة.
وفي سند هذا الحديث يحيى بن عمرو بن مالك قال أحمد بن حنبل ليس بشيء وضعفه يحيى بن معين ورماه حماد بن زيد بالكذب. وروى الدارمي عن خالد بن معدان أنه قال: اقرؤا المنجية وهي "الم* تنزيل" -أي السجدة، وقال في تبارك مثلها، وكان لا يبيت حتى يقرأهما. وخالد بن معدان تابعي، وفي السند إليه عبدة بنته ولم يوثقها إلا ابن حبان. وفي مسند أحمد والترمذي وصححه الحاكم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان لا ينام حتى يقرأ بالسجدة والملك. السبع المنجيات ابن با ما. وليعلم أن القرآن كله منج لقارئه والعامل به من عذاب القبر والنار والمخاطر. وقد وردت في فضل السور المذكورة في السؤال أحاديث وآثار: فمما ورد في يس، ما رواه أبو يعلى بإسناد جيد -كما قال ابن كثير- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ يس في ليلة أصبح مغفوراً له، ومن قرأ حم التي يذكر فيها الدخان أصبح مغفوراً له. وروى أبو داود وابن ماجه، وأحمد عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرؤا على موتاكم يس. وهذا في حالة الاحتضار، قال ابن كثير رحمه الله: ولهذا قال بعض العلماء: من خصائص هذه السورة أنها لا تقرأ عند أمر عسير إلا يسره الله تعالى، وكأن قراءتها عند الميت لتنزل الرحمة وليسهل عليه خروج الروح.
وَثَانِياً: تَخْصِيصُهَا بِالقِرَاءةِ فِي حَالٍ أَوْ زَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ ، لا أَصْلَ لَهُ.
والله أعلم. المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه =========