قال: فلما جاء الفتح، وانقطعت الهجرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ" وكثر الإسلام، وتوارث الناس على الأرحام حيث كانوا، ونسخ ذلك الذي كان بين المؤمنين والمهاجرين، وكان لهم في الفيء نصيب، وإن أقاموا وأبوا، وكان حقهم في الإسلام واحدًا، المهاجر وغير المهاجر والبدوي وكلّ أحد، حين جاء الفتح. تفسير الآية " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم " | المرسال. فمعنى الكلام على هذا التأويل: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض من المؤمنين والمهاجرين ببعضهم أن يرثوهم بالهجرة، وقد يحتمل ظاهر هذا الكلام أن يكون من صلة الأرحام من المؤمنين والمهاجرين، أولى بالميراث، ممن لم يؤمن، ولم يهاجر. وقوله: (إلا أنْ تَفْعَلُوا إلى أوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفا) اختلف أهل التأويل في تأويله، فقال بعضهم: معنى ذلك: إلا أن توصوا لذوي قرابتكم من غير أهل الإيمان والهجرة. * ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبو معاوية، عن حجَّاج، عن سالم، عن ابن الحنفية (إلا أنْ تَفْعَلُوا إلى أوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفا) قالوا: يوصي لقرابته من أهل الشرك. قال: ثنا عبدة، قال: قرأت على ابن أبي عروبة، عن قتادة (إلا أنْ تَفْعَلُوا إلى أوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفا) قال: للقرابة من أهل الشرك وصية، ولا ميراث لهم.
قال الشيخ القرضاوي معلقا على هذا الحديث:" والحديث يدل على مسئولية ولي الأمر عن أفراد الأمة، حتى إنه يقضي ديونهم ويرعى أولادهم بعد موتهم"7. والحديث يشير إلى أن اليتامى الذين يبقون بعد وفاة آبائهم لا يضيعون في النظام الإسلامي العادل، بل الأمة توفر ضروريات معاشهم، وتؤَمن عيشهم وتقضي أغراضهم وتحفظ كرامتهم، والحاكم يؤمن حاجياتهم والدولة تكفلهم. أي أثر لهذا في حياة كثير من حكام المسلمين؟ بل هم الذين ينهبون أموال شعوبهم دون حسيب ولا رقيب وينفقونها في أمورهم الخاصة، ولتمرير سياساتهم المُخربة … وينتهكون حقوقهم ويشردونهم …. ليبقى المسلمون وأبناؤهم يعانون الفقر والتهميش والحرمان. الأحزاب *6* { النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم..} (( تفسير )). 1- رواه الإمام أحمد و ابن ماجة والنسائي وأبو داود عن أبي هريرة كتاب الطهارة باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة 2- سورة الأحزاب الآية 6 3- رواه البخاري كتاب تفسير القرآن باب النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم 4- رواه مسلم كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة 5 -صحيح البخاري ومسلم كتاب الفرائض باب من ترك مالاً فلورثته 6- مسلم بشرح النووي (11. 51- 52) 7- المنتقى من الترغيب والترهيب يوسف القرضاوي (1. 112)
والآية المتقدمة وهى قوله: { زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا} [الأحزاب: 37]، تدل على أن أفعاله صلى الله عليه وسلم تقتضى الإباحة لأمته، مع القطع بأن الفعل فى نفسه لا يعم لفظاً ووضعا ً، وإنما يعم بما ثبت من أن الأصل الاشتراك والإيتساء . ويدل على ذلك أيضاً قوله فى السورة : { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} الآيــة [ الأحزاب: 21] . فـإن فيها التــأسي فيما أصابه. ومتى ثبت الحكم في الإيتساء به فى حكمه عند ما أصابه: كان كذلك فيما فعله؛ إذ المصاب عليه فيه واجبات ومحرمات؛ فدلت هذه الآية على أن الأصل مشاركته فى الإيجاب والحظر، كما دلت تلك على أن الأصل مشاركته فى الإحلال. قوله: { قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ} الآية [الأحزاب: 59]، دليل على أن الحجاب إنما أمر به الحرائر دون الإماء؛ لأنه خص أزواجه وبناته، ولم يقل: وما ملكت يمينك وإماؤك وإماء أزواجك وبناتك. ثم قال: { وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ} والإماء لم يدخلن فى نساء المؤمنين، كما لم يدخل فى قوله: { نِسَائِهِنَّ} ما ملكت أيمانهن حتى عطف عليه في آيتي النور والأحزاب، وهذا قد يقال: إنما ينبنى على قول من يخص ما ملكت اليمين بالإناث، وإلا فمن قال: هى فيهما أو في الذكور ففيه نظر.
عبدالله وعبدالعزيز اتزوجوا؟! | اسأل سعودي ريبورترز - YouTube
🍍لا إله إلا انت سبحانك اني كنت من الظالمين🍍
تقييم اليوتيوبرز العرب😰 | راح يزعلوا مننا - YouTube