وقال صلى الله عليه وسلم: (أفضل الصدقة سقي الماء).
على الصعيد نفسه، يرى العقاري سليمان الخليوي ضرورة محاسبة الموظف الحكومي الذي يخطئ في الصكوك والمعاملات العقارية الرسمية، وعلى الجهة التي يعمل بها هذا الموظف المخطئ أن تتحمل المسؤولية، وفيما يتعلق بالأراضي التي تشوبها شبهات غير قانونية أن تؤول إلى وزارة الإسكان ويتم طرحها في مزادات علنية، مختتما بأن في المملكة الحقوق محفوظة لأصحابها ولا يُضار أي مالك أو مستثمر، لكن ما نريده هو قيام الأجهزة المعنية بدورها وهذا ما تحث عليه الدولة وتتضمنه جميع الأوامر السامية الكريمة التي تراعي مصلحة المواطن أولا وأخيرا.
وأضاف "لا يجوز الطعن في صكوكها إلا بشبهة التزوير، ولا يجوز إيقافها أو إلغاؤها إلا بحكم قضائي، فعلي سبيل المثال في مدينة جدة هناك عدد من الأشخاص الذين قاموا بشراء صكوك أراض شرعية من عين العزيزية وصادرة من الجهات القضائية والجهات التوثيقية المخولة بذلك/ فهذه الصكوك لا يمكن إلغاؤها أو شطبها لأنها صكوك شرعية رسمية، أما الصكوك الصادرة بعد منع العين العزيزية من البيع فمردها إلى ولي الأمر إن شاء أجازها وإن شاء ألغاها، إلا إذا تعلقت بها حقوق للآخرين فإن مرد النظر فيها إلى القضاء". ديوان المظالم وحول من الذي يتحمل الأخطاء التي ترد في الصكوك أو ما يترتب عليها خصوصا من جانب الموظفين ذوي العلاقة بالتوثيق أو التخطيط أو الترخيص لهذه الأراضي، وما الجهة المخولة بنظر هذه المخالفات، قال عوض القرني: إن الجهة المخولة بالنظر في مثل هذه المخالفات والأخطاء التي يتسبب فيها موظف والجهات الحكومية سواء ذات العلاقة بالتوثيق أو التخطيط أو الترخيص هي القضاء الإداري ديوان المظالم. وبشأن ما يترتب على وضع ملكية المشتري الأخير لقطع أراض من مساحات الصكوك الملغاة أو الموقوفة، أي حماية وحفظ حقوق المواطن الذي قام ببناء منزل على هذه الأراضي، أوضح القرني أنه ما دام أن الصكوك الملغاة أو الموقوفة صادرة عن جهات شرعية ولم تكن مزورة في الأصل، بل تشوبها مخالفات نظامية وقد تداولتها الأيدي بالبيع والشراء، فالحل في مثل هذه الحالة يكون عن طريق تشكيل لجنة من الجهات المتخصصة للنظر في الموضوع من جميع جوانبه وحفظ الحقوق لأصحابها، حتى لو تطلب الأمر الرفع إلى ولي الأمر لإجازة تلك الصكوك، نظرا إلى ما يتعلق بحقوق الآخرين الذين ليس لهم يد في ما حصل فيها من مخالفات.
وحول شكوى بعض المطورين والملاك في سوق العقار من البطء في إجراءات التقاضي قال القرني: إن قضايا العقار متشعبة وقد تكون معقدة أيضا وتحتاج إلى استقصاء وربما يكون هناك تأخير فيما مضى بسبب كثرة القضايا في المحاكم وقلة القضاة، أما الآن فالواضح أن الأوضاع تحسنت أو في طريقها للتحسن بسبب زيادة القضاة والاستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة. وفيما يخص اقتراح بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الإسكان، الأمانات، وزارة العدل، البنوك التجارية، وشركات العقار لبحث مشكلات قطاع العقار في المملكة والرفع بها إلى الجهات المعنية، وصف عوض القرني هذا الاقتراح بأنه رأي وجيه إذ إن المعوقات كثيرة وأهمها قلة الأراضي المخططة والمرفقة بالخدمات الضرورية، وأنه يرى من الضروري بذل الجهد من الجهات المتخصصة ومن ملاك الأراضي الكبيرة للتسريع في تخطيطها وإيصال الخدمات الضرورية إليها. حالات فردية وفيما يتعلق باتهام البعض لكتابات العدل بتطبيق الصكوك والمنح وتكرارها، تحفظ القرني على ذلك، قائلا "هذا كلام مرسل ويحتاج إلى دليل"، وتابع "قد يكون حدث بعض الأخطاء من بعض كتاب العدل وممن ساعدهم على ذلك، ولكنها لم تصل إلى حد الظاهرة، بل حالات فردية، أما مسألة تكرير الصكوك على أرض واحدة فتشترك فيها جهات عدة منها البلديات، والمحاكم الشرعية، وأصحاب المخططات، إضافة إلى إدارة كتابة العدل، ويمكن حل هذه المعضلة بالتنسيق التام بين البلديات والمحاكم الشرعية وكتابة العدل وإخراج السجل العقاري إلى حيز الوجود وسرعة تطبيق تعليماته على الصكوك.
ت + ت - الحجم الطبيعي ويقول الفخر الرازى عطف على معنى ما سبق وتقديره: آتينا لقمان الحكمة حين جعلناه شاكراً فى نفسه وحين جعلناه واعظاً لغيره وهذا لأن علو مرتبة الإنسان بأن يكون كاملاً فى نفسه وحين جعلناه واعظاً لغيره وهذا لأن علو مرتبة الإنسان بأن يكون كاملاً فى نفسه ومكملاً لغيره فقوله تعالى: (أن اشكر) إشارة إلى الكمال. وقوله تعالى: (وإذا قال لقمان لأبنه وهو يعظه) إشارة إلى التكميل وهى أن الله ذكر لقمان وشكر سعيه حيث أرشد ابنه ليعلم منه فضيلة النبي عليه السلام الذى أرشد الأجانب والأقارب فإن إرشاد الولد أمر معتاد وأما تحمل المشقة فى تعليم الأباعد فلا. ثم إنه فى الوعظ بدأ بالأهم وهو المنع من الإشراك وقال (إن الشرك لظلم عظيم) أما إنه ظلم فلأنه وضع للنفس الشريف المكرم بقوله تعالى (ولقد كرمنا بنى آدم) لأنه وضع العبادة فى غير موضعها وهى غير وجه الله وسبيله، وأما إنه عظيم فلأنه وضع فى موضع ليس موضعه ولا يجوز أن يكون موضعه وهذا لأن من يأخذ مال زيد ويعطى عمراً يكون ظلماً من حيث إنه وضع مال زيد فى يد عمرو ولكن جائز أن يكون ذلك ملك عمرو أو يصير ملكه ببيع سابق أو بتمليك لاحق وأما الإشراك فوضع المعبودية فى غير الله تعالى ولا يجوز أن يكون غيره معبوداً أصلاً.
وكذلك بنو آدم، يقام القصاص بينهم يوم القيامة، فيُقْتَصُّ للمظلومين من الظلمة، ولا يُترك من حقوقهم شيء إلاَّ إذا سمحوا بها، أما النوع الثاني وهو ظلم العبد لنفسه بما دون الشرك فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفره، وإن شاء عذب به، كما يقول أهل العلم: الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله، وهو الشرك. وديوان لا يترك الله منه شيئاً، وهو مظالم العباد. قال تعالى (( إن الشرك لظلم عظيم )) دليل على - موقع سؤالي. وديوان تحت المشيئة إن شاء الله غفر لصاحبه، وإن شاء عذبه، وهو الذنوب والمعاصي التي دون الشرك. فهذا معنى قوله: {وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} يعني: بشرك، هذا هو الذي فسَّرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها لما نزلت هذه الآية شقت على الصحابة، قالوا: يا رسول الله أيُّنا لم يظلم نفسه؟، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنه ليس بالذي تَعْنُون، إنه الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: {يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ}.