وفي حالات أخرى، يجوز للتاجر رفع دعوى قانونية والتي تحتوي على التزامات قانونية ، لا سيما الالتزام بتعويض الآخرين هنا نميز بين نوعين من الأفعال القانونية: الأول يسمى الأفعال شبه التعاقدية أو المنفعة، والثاني يسمى الأفعال الإجرامية وشبه الإجرامية أو الأفعال الضارة. مفهوم العقود التجارية بالتبعية: يجب القول منذ البداية أن أساس العقود التجارية أو أسباب إنهائها لا تختلف عن العقود المدنية، ولا توجد نظرية مستقلة للعقود التجارية تختلف عن النظرية التي تحكم العقود المدنية، ولكنها تستند إلى الأخيرة بعض العقود تسمى العقود التجارية، والتي تختلف عن العقود المدنية من أهم ما يميز العقود التجارية النقص وقلة الهدايا؛ ولأن أحكام العقود التجارية تختلف أحيانًا عن أحكام العقود المدنية، خاصة وجود العقود التجارية، فإنّ التشريعات التجارية لها أبواب خاصة بهذه العقود، أو سن بعض القوانين ذات الصلة. وفيما يتعلق بالفرق بين العقود التجارية الأصلية والعقود التجارية الممتدة، يظهر في الحقائق التالية: العقود التجارية الأصلية هي عقود يبرمها التجار بسبب أنشطتهم التجارية الأصلية، ويتم دراسة هذه العقود في إطار المهن التجارية وأنشطة التجار الرئيسية أما العقود التجارية الممتدة فهي عقود مدنية يبرمها التجار لتلبية احتياجاتهم التجارية ولا تعتبر جزءًا من أنشطتهم التجارية الأصلية.
ولذلك، حتى لو لم يكن للمراهن صفة التاجر، فلا يزال من الممكن تأجيل الرهن العقاري هنا للتسويق، و يتم تمييز اسم الأمر أو السندات التجارية الصادرة هنا وبسبب اختلاف طرق الرهن العقاري، تنص المادة (119) من القانون التجاري في فقرتها الثانية:: " يجري رهن السند الاسمي معاملة انتقال على سبيل التأمين تسجل في سجلات المحل الذي أصدر السمنة وعلى السيد نفسه". أما الفقرة الثالثة من نفس المادة فتنص على ما يلي: "أما السند المحرر بصيغة الأمر فم رهنه بتظهيره على سبيل التأمين كان يذكر فيه عبارة (القيمة صمانا، أو القيمة تأمينا أو أي عبارة تؤدي ذلك المعنى)". ولذلك نؤكد على ما قلناه من قبل وذلك؛ لأنّ المشرعين يعتبرونه مبدأ عام ويعتمدون بشكل أساسي على الشخص؛ لأنّ شخصية التاجر شرط ضروري لتطبيق المبدأ، وفي بعض الحالات التبعية الذاتية هي استثناء.
– اذا كان المقرض غير تاجرا واقترض من اجل القيام بعمليات تجارته كالمضاربة في البورصة. – شراء وبيـــع المحل التجاري: شراء المحل التجاري من التاجر قصد استثماره هو عمل تجاري بالتبعية اما شراء المحل التجاري غير التاجر الراي 1:قال انه لا يعتبر عمل تجاري بالتبعية لان المشتري لم يكتسب صفة التاجر وقت الشراء الراي 2: والراجح اعتبره كذلك لان عملية الشراء هي الخطوة الاولى قصد احتراف التجارة اما البيع التاجر لمحله التجاري فيعد عملا تجاريا بالتبعية لانه اخر عمل تجاري يقوم به في حياته التجارية. المطلب الثاني: تطبيقاتها على الالتزامات غير التعاقدية: وهي الالتزامات الناشئة عن المسؤولية التقصيرية حسب المادة 4من القانون التجاري فاذاارتكب التاجر عمل غير مشروع اثناء ممارسة تجارته فيلتزم بالتعويض عن الضرر الناشئ ويعتبر عملا تجاريا بالتبعية كان يقوم التاجر بحادث وهو يسلم بصاعة لعميل له. اما بالنسبة للعمل النافع طبق القضاء هذه النظرية على الاعمال الفضالة و الدفع الغير المستحق مثال: كما لو تسلم تاجرا مبلغا يزيد على ثمن البضاعة التي باعها فان التزامه برد مازاد على الثمن لانه غير مستحق فيعتبر عملا تجاريا بالتبعية لانه متصل بالشؤون التجارية كذلك التزام التاجر برد ما صرفه الفضولي بمثابة اعمال تتعلق بتجارة رب العمل كما لو تدخل الفضولي ليدفع عن التاجر دينا اوليضمنه حتى لا يشهر افلاسه.