ويشرب من ماء زمزم. ثم يَسْعَى بين الصفا والمروة: وهذا السَّعْي للمتمتِّع فقط؛ فإنه يجب عليه، وأما القارِن والمُفْرِد؛ فإنه إذا كان سَعَى بعد طواف القدوم، فلا يَلْزَمه هذا السعي، وإن كان لم يَسْعَ سَعَى هذا السعي. تنبيهات: (أ) إذا انتهى من طوافه ذاك، فقد حَلَّ له كل شيء، ويسمَّى التحلل الأكبر، فيَحِل له كل شيء حتى النساء. أعمال يوم النحر. (ب) وله أن يقدِّم أو يؤخِّر أعمال المناسك في هذا اليوم: الأصل أن يرتِّب الحاجُّ أعمال الحج يوم النحر على الترتيب السابق: الرمي، ثم الذبح، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف، ثم السعي. لكنه يجوز أن يقدِّم بعضها على بعض؛ لما ثبت عن عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: "سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأتاه رجل يوم النحر، وهو واقف عند الجمرة، فقال: يا رسول الله، حلقتُ قبل أن أرمي؟ قال: ((ارمِ ولا حرج))، وأتى آخر فقال: إني أَفَضْتُ إلى البيت قبل أن أرمي؟ قال: ((ارم ولا حرج)). وفي رواية: فما سُئِل يومئذٍ عن شيءٍ إلا قال: ((افعل ولا حرج)) [12]. قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: "وقال بعض المحقِّقين - كابن دقيق العيد وغيره -: إن هذا إنما يكون لمن كان معذورًا؛ لأنه في بعض ألفاظ الحديث: "لم أشعر، فظننت أن كذا قبل كذا"، قال: ((افعل ولا حرج)).
أعمال يوم النحر تمام المنة - الحج (8) فإذا رمى الجمرة، فقد حَلَّ الإحلال الأول: والمقصود: أن المُحْرِم محظورٌ عليه أمور كما تقدَّم في محظورات الإحرام، لكنه بعد رَمْي الجَمْرة يوم النحر، يتحلَّل من هذه المحظورات كلها إلا النساء، يعني: يباح له كل شيء كان مُحَرَّمًا عليه إلا النساء؛ أعني: الجِمَاع، ويسمى هذا " التحلُّل الأول "، وأمَّا "التحلل الثاني" الكامل - حتى من النساء - فذلك بعد طواف الإفاضة في هذا اليوم؛ وذلك لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا رَمَيتم الجمرة، فقد حل لكم كل شيء إلا النساء... )) [1]. هذا، وقد ذهب بعض أهل العلم: أنه لا يحِلُّ إلا بعد الرمي والحلق، وفي المسألة أقوال، وما ذكرناه أولاً هو الأرجح، والله أعلم. في أعمال يوم النحر (وهو اليوم العاشر من ذي الحجة) | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله. وعلى ذلك، فله بعد الرمي أن يَلْبَس ثيابه ويتطيَّب، وأُبِيح له كل شيء كان مُحرَّمًا عليه إلا النساء. ثم يَنْحَر الهَدْي: ففي حديث جابر - رضي الله عنه - قال: "ثم انصرف إلى المَنْحَر، فنَحَر ثلاثًا وستين بَدَنة بيده، ثم أعطى عليًّا، فنَحَر ما غبر، وأشركه في هَدْيه" [2]. ومعنى " ما غبر ": ما تبقَّى، وكان مجموع هَدْيه مائة بَدَنة.
السؤال: السؤال الخامس من الفتوى رقم(2294) عدم فسخ الإحرام إلا بعد طواف الإفاضة الجواب: أولاً: أعمال يوم النحر ثلاثة للمفرد هي: رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة والسعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم. وأما المتمتع والقارن فيزيد بذبح الهدي، ويزيد المتمتع سعيا بعد طواف الإفاضة. ثانيًا: تكون هذه الأعمال مرتبة: الرمي، فالذبح، فالحلق أو التقصير، ثم الطواف والسعي، هذا هو الأفضل؛ تأسيًا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ، فإنه رمى ثم نحر ثم حلق رأسه، ثم طيبته عائشة، ثم أفاض إلى البيت، وسئل عن ترتيب هذه الأمور، ومن قدم بعضها على بعض، فقال: "لا حرج، لا حرج".
– وأما التحلل من العمرة فيكون لكل من الرجل والمرأة بعد الفراغ من الطواف والسعي والحلق أو التقصير، وليس للمرأة إلا التقصير. – والقارن حكمه في التحلل حكم المفرد. – لا يستحب للحاج الحلق أو التقصير بعد تحلله التحلل الأكبر (التحلل الثاني) بعد أن حلق أو قصر شعره في التحلل الأول. – يرجع الحاج بعد الطواف والسعي إلى منى ويبقى بها بقية أيام الحج. – يرمي الجمرات الثلاث بالترتيب ابتداءً من الكبرى طيلة أيام الحج تعجل أو تأخر والرمي بعد الزوال. – بعد الرمي يسن له أن يتنحى قليلا ويدعو طويلا مستقبل القبلة رافعا يديه عند الصغرى والوسطى فقط. – طواف الوداع وهو آخر أعمال الحج. – استغلال هذه الأيام في طاعة الله من قراءة القرآن وذكر لله. هذا ما يتعلق بالأعمال التي تكون في اليوم العاشر وأيام التشريق. 9 1 رواه البخاري ومسلم. 2 رواه البيهقي والحاكم، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. 3 رواه مسلم. 4 رواه الدارمي، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. 5 رواه أحمد وأبو داود، وقال الألباني: حسن. 6 رواه أحمد والنسائي، وقال الألباني: صحيح. 7 رواه النسائي وقال الألباني: صحيح. 8 رواه أحمد، وابن ماجه، والترمذي، وحسنه.