السياسة الشرعية عبارة مكونة من لفظ منعوت بصفة فهي سياسة مقيدة بكونها شرعية، وهذا يعني أن مصادرها هي المصادر التي تؤخذ منها الأحكام الشرعية. ومصادرها نوعان: 1- مصادر نصية: وهي الكتاب والسنة والإجماع، وقول الصحابي وشرع من قبلنا. 2- ومصادر اجتهادية وهي مصادر تعتمد على المصادر النصية يجمعها كلها لفظ الاجتهاد: كالقياس والمصلحة والاستحسان وسد الذرائع ومقاصد الشريعة على الاختلاف الوارد بين أهل العلم في المصادر الاجتهادية، والمصادر الاجتهادية ليست كلها على وزان واحد في إفادتها للأحكام المتعلقة بالسياسة الشرعية. والمراد بالكتاب القرآن الكريم وهو أشهر وأعرف من أن يحد بتعريف، فالقرآن كلام الله تعالى الموحى به إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام والمدون بين دفتي المصحف ، وإفادته لأحكام السياسة الشرعية يأتي على وجهين: - أحكام منطوقة مباشرة. - أحكام تدرك بالاجتهاد. 5- مصادر الفقه الإسلامي - موقع مقالات إسلام ويب. والفرق بين الأمرين أن الأولى ينص عليها نصاً والثانية تُدرَك بالاجتهاد، ويترتب على ذلك أن الأولى لا اختلاف فيها بين أهل العلم بينما الثانية فتحتمل ما تحتمله الموضوعات الاجتهادية بين أهل العلم من الاتفاق أو الاختلاف.
– الشرط لا يتحقق الحكم إلا بوجود الشرط، وهو ما يتوقف على وجود الحكم وجوداً شرعي خارج عن حقيقة الحكم، وحقيقته هي أن عدمه يستوجب انعدام الحكم الذي وضعه المشرع، مثل شرط الوضوء للصلاة المقبولة شرعاً فلا صلاة بالمعنى الشرعي إلّا بشرط تحقّق الطهارة بالوضوء بالرغم من أن الوضوء خارج عن فعل الصلاة وليس جزءاً منها، ومثل اشتراط الإحصان لإقامة حد الرجم للزاني. – المانع هو ما يستلزم وجوده انعدام وجود الحكم أو تحقّق السبب فحقيقته هي أنه يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، مثل اختلاف الدين والقتل عند مسألة تقسيم الميراث، فالزوجية والقرابة سببان للحصول على حق في الميراث، لكن ذلك لا يتم إلا باختفاء المانع وهو اختلاف الدين أو القتل، فإذا وجد أحدهما انعدم الحكم بمعني انعدام الحق في الميراث بسبب القرابة أو الزوجية. – الصحيح والباطل – الصحيح هو وقوع السبب، ووجود الشرط، وانتفى المانع، فيترتب الأثر الشرعي على فعل المكلف – الحكم الباطل أو غير الصحيح وهو الذي لا يترتب على فعله الأثر الشرعي له، فإذا كان تكليفاً واجباً لا يسقط عن المكلف، ولا تبرأ ذمته من أدائه، وإنْ كان سبباً فلا ينعقد حكمه، وإن كان شرطاً فلا يوجد المشروط، مثل أداء الصلاة، فإذا أداها المكلف واستوفى أركانها وشروطها سقطت عنه وبرأتْ ذمته، وإن كان الأمر خلاف ذلك فهي باطلة غير صحيحةٍ، ويلزم المكلف بإعادتها.
قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسير ذلك: "وما فعلت يا موسى جميع الذي رأيتني فعلته عن رأيي، ومن تلقاء نفسي، وإنما فعلته عن أمر الله إياي به" (تفسير الطبري [18/91]). ومما يُعدّ من السياسة الشرعية الواردة في القرآن بالطريق المباشر ما فعله يوسف عليه السلام من التصرّف الذي تمكن به من أخذ أخيه من إخوته حيث لم يكن يمكنه أخذ أخيه في دين الملك في وقته، وقد بيّن الله تعالى أن تلك الطريقة التي اتبعها يوسف كانت مما أرشده الله إليها وذلك في قوله تعالى: { كَذَٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ ۖ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ} [يوسف من الآية:76]، فهي بذلك من السياسة الإلهية.