الثلاثاء، ١٩ أبريل ٢٠٢٢ – ٨:١٠ م الشارقة في 19 أبريل / وام / يواصل مهرجان رمضان الشارقة بنسخته الـ32 فعالياته مع دخوله الأسبوع الثالث نجاحه في استقطاب جمهور المتسوقين من سكان وزوار إمارة الشارقة من خلال ما يقدمه الحدث الرمضاني الأكبر على مستوى الدولة من تجربة آسرة بفعالياته المتنوعة والاستفادة من الحملات الترويجية والتخفيضات الكبرى التي تصل إلى 75 بالمائة على مختلف أنواع المنتجات الاستهلاكية. وشهدت أسواق وقطاعات إمارة الشارقة الاقتصادية خلال الأسبوعين الأول والثاني من المهرجان الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة انتعاشا كبيرا منذ انطلاقه في الثاني من إبريل الجاري حيث أظهرت المؤشرات الأولية لدى الغرفة أن الحدث أسهم بشكل كبير في تنشيط أسواق التجزئة ورفع نسبة المبيعات كما ساهمت الأجواء الاحتفالية والعروض الترويجية المتنوعة والفعاليات الترفيهية للمهرجان في استقطاب آلاف السياح والزوار والمتسوقين للإمارة ما رفع نسبة إشغال الفنادق ومبيعات قطاع التجزئة إلى مستويات غير مسبوقة.
وِلفتت الشركة إلى أنها ستعلن لاحقاً عن موعد اجتماع الجمعية العامة بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
40.. راح تشوفه مثل الفريرة يستهدف تقريبا 31 و قف خسارة كسر 19. 70
تاريخ النشر: الأحد 3 ربيع الآخر 1422 هـ - 24-6-2001 م التقييم: رقم الفتوى: 8745 51731 0 404 السؤال ماحكم غسل الميت ؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الميت إذا مات وجب على طائفة من الناس أن يبادروا إلى غسله، أما وجوب المبادرة فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: "أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها عليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم" أخرجه الشيخان. ومن المعلوم أن الأمر يحمل على الوجوب ما لم يكن له صارف، ولا صارف هنا فيما نعلم، وأما وجوب الغسل، فلأمره صلى الله عليه وسلم به في حديث المحرم الذي وقصته ناقته، وفيه: "اغسلوه بماء وسدر" أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، وقوله صلى الله عليه وسلم في ابنته زينب رضي الله عنها: "اغسلنها ثلاثاً، أو خمساً، أو سبعاً، أو أكثر من ذلك... " أخرجه البخاري ومسلم عن أم عطية رضي الله عنها. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن تغسيل الميت المسلم واجب وجوباً كفائياً، بحيث إذا قام به البعض سقط عن الباقين، لحصول المقصود بالبعض، كسائر الواجبات على سبيل الكفاية. وراجع الفتوى رقم: 6672. حكم من غسل الميت. والله أعلم.
فَصْل ٌ (غُسْلُ المَيِّتِ) المُسْلِمِ (وتَكْفِينُه) فَرْضُ كِفَايَةٍ ؛ لقَوْلِ النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ علَيْه وسَلَّمَ في الذي وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُه: ((غَسِّلُوهُ بِمَاءٍ وسِدْرٍ وكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ)) مُتَّفَقٌ عليه عَن ابنِ عَبَّاسٍ. (والصَّلاةُ عليه) فَرْضُ كِفَايَةٍ ؛ لقَوْلِه عليه السَّلامُ: ((صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ)). رواهُ الخَلاَّلُ والدَّارَقُطْنِيُّ, وضَعَّفَهُ ابنُ الجَوْزِيِّ. (ودَفْنُه فَرْضُ كِفَايَةٍ) ؛ لقَوْلِه تعَالَى: {ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ}. قالَ ابنُ عَبَّاسٍ: مَعْناهُ أَكْرَمَهُ بدَفْنِه. وحَمْلُه أَيْضاً فَرْضُ كِفَايَةٍ، واتِّبَاعُه سُنَّةٌ. وكَرِهَ الإمَامُ للغَاسِلِ والحَفَّارِ أَخْذ َ أُجْرَةٍ على عَمَلِه, إلاَّ أَنْ يَكُونَ مُحْتَاجاً فيُعْطَى مِن بَيْتِ المَالِ, فإن ْ تَعَذَّرَ أُعْطِيَ بقَدْرِ عَمَلِه. حكم الاغتسال بعد غسل الميت. قالَهُ في (المُبْدِعِ). والأَفْضَلُ أن يُخْتَارَ لتَغْسِيلِه ثِقَةٌ عَارِفٌ بأَحْكَامِه، (وأَوْلَى النَّاسِ بغُسْلِه وَصِيُّه) العَدْلُ؛ لأنَّ أَبَا بَكْرٍ أَوْصَى أَنْ تُغَسِّلَهُ امْرَأَتُه أَسْمَاءُ. وأَوْصَى أَنَسٌ أَنْ يُغَسِّلَهُ مُحَمَّدُ بنُ سِيرِينَ.
الفتوى رقم: ١٤٧ الصنف: فتاوى الجنائز السؤال: وُجِد ـ في قريتنا ـ جسمٌ لإنسانٍ مقطوعِ الرأس، وبعد التعرُّف على شخصيته لم يعثروا على بقيَّةِ جسمه، واختلفوا في غَسْله وكَفَنِه والصلاةِ عليه بهذه الصورة، وما دام الأمرُ مُستعجَلًا فيُرْجى منكم الجوابُ عن حكم غَسْلِ بعض الميِّت ـ كأطرافه وأجزائه ـ وكفَنِه والصلاةِ عليه؟ وجزاكم الله خيرًا. حكم غسل الميت وتكفينه. الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فلم يختلف أهلُ الفقه في أنَّ غَسْلَ الميِّت المسلمِ وتكفينَه والصلاة عليه ودَفْنَه فرضُ كفايةٍ؛ لأَمْرِه صلَّى الله عليه وسلَّم ومحافظةِ المسلمين عليه. كما اتَّفق الأئمَّةُ الأربعةُ وغيرُهم على أنَّ الميِّت المسلم إِنْ وُجِد أكثرُ مِنْ نصفه غُسِّل وصُلِّيَ عليه ودُفِن. غيرَ أنهم يختلفون فيما إذا عُثِر على نصفه أو دون النصف على قولين، والمختارُ في ذلك مذهبُ الشافعيِّ وأحمد ( ١) وابنِ حزمٍ الظاهريِّ ( ٢) ، وهو أَنْ تُغْسل أطرافُه وتُكفَّن ويُصلَّى عليه وإِنْ كان دون النصف أو أقلَّ منه، خلافًا لأبي حنيفة ومالكٍ، اللَّهمَّ إلَّا أَنْ يكون شهيدًا فلا يُغَسَّل ـ وإِنْ كان جُنُبًا ـ ولا يُصلَّى عليه ( ٣).
((المغني)) (2/392). الفرع الرابع: تغسيلُ الرجُلِ للصَّغيرةِ. يجوزُ للرجُلِ غُسلُ الصَّغيرةِ التي لا تُشْتَهى [7579] وقريبٌ منه قولُ المالكيَّة، لكنَّهم قَصَروا جوازَ غُسلِ الرَّجُلِ للصَّغيرة على الرَّضيعة وما قارَبَها. ينظر: ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/46)، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/131). ، وهذا مذهَبُ الحَنفيَّة [7580] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/188). من غسل ميتاً فليغتسل - الإسلام سؤال وجواب. ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/306). ، والشَّافعيَّة [7581] ((المجموع)) للنووي (5/149)، ((إعانة الطالبين)) للبكري (2/127) ؛ وذلك لأنَّ حُكمَ العورةِ غيرُ ثابتٍ في حقِّ الصغيرةِ التي لا تُشْتَهى [7582] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/306). الفرع الخامِسُ: حُكمُ المرأةِ تموتُ بين أجانِبَ، والرَّجُلِ يموتُ بين أجنبيَّاتٍ إذا ماتَتِ المرأةُ بين رجالٍ أجانِبَ، أو مات الرَّجلُ بين نِساءٍ أجنبيَّاتٍ، ولا يوجدُ من يُباحُ له غُسلُها أو غُسلُه- يُيَمَّمَانِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة [7583] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/188)، ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 215). ، والمالِكيَّة [7584] ((التاج والإكليل)) للمواق (2/212).
الحمد لله. الصحيح من أقوال أهل العلم أن الغسل من تغسيل الميت مستحب وليس بواجب. وهو قول ابن عباس وابن عمر وعائشة والحسن البصري وإبراهيم النخعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي ، ورجحه ابن قدامة. انظر: " سنن الترمذي " ( 3 / 318) و" المغني " ( 1 / 134). حكم غسل الميت - YouTube. قال الشيخ الألباني رحمه الله: ويستحب لمن أهل غسله – أي: غسل ميتاً – أن يغتسل ، لقوله صلى الله عليه وسلم " من غسَّل ميتاً فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ ". أخرجه أبو داود ( 2 / 62 – 63) والترمذي ( 2 / 132)... وبعض طرقه حسن ، وبعضه صحيح على شرط مسلم... وقد ساق له ابن القيم في " تهذيب السنن " إحدى عشر طريقاً عنه ، ثم قال: " وهذه الطرق تدلُّ على أن الحديث محفوظ ". قلت: وقد صححه ابن القطان ، وكذا ابن حزم في " المحلى " ( 1 / 250) و ( 2 / 23– 25) ، والحافظ في " التلخيص " ( 2 / 134 – منيرية) وقال: " أسوأ أحواله أن يكون حسناً ". وظاهر الأمر يفيد الوجوب ، وإنما لم نقل به لحديثين موقوفين – لهما حكم الرفع -: الأول: عن ابن عباس: " ليس عليكم في غسل ميتكم غُسل إذا غسلتموه ، فإنَّ ميتكم ليس بنجس ، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم ". أخرجه الحاكم ( 1 / 386) والبيهقي ( 3 / 398).... ثم ترجح عندي أن الصواب في الحديث الوقف ، كما حققته في " الضعيفة " ( 6304).