شروطه: يشترط لصحة السعي أمور: 1- أن يكون بعد طواف. 2- وأن يكون سبعة أشواط. 3- وأن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. 4- وأن يكون السعي في المسعى، وهو الطريق الممتد بين الصفا والمروة. لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، مع قوله: «خذوا عني مناسككم». فلو سعى قبل الطواف، أو بدأ بالمروة وختم بالصفا، أو سعى في غير المسعى، بطل سعيه.. الصعود على الصفا: ولا يشترط لصحة السعي أن يرقى على الصفا والمروة. ولكن يجب عليه أن يستوعب ما بينهما، فليصق قدمه بهما في الذهاب والاياب، فإن ترك شيئا لم يستوعبه، لم يجزئه حتى يأتي.. الموالاة في السعي: ولا تشترط الموالاة في السعي. فصل: الدعاء بين الصفا والمروة:|نداء الإيمان. فلو عرض له عارض يمنعه من مواصلة الاشواط، أو أقيمت الصلاة، فله أن يقطع السعي لذلك، فإذا فرغ مما عرض له، بني عليه وأكمله. فعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان يطوف بين الصفا والمروة، فأعجله البول، فتنحى ودعا بماء فتوضأ، ثم قام، فأتم على ما مضى. رواه سعيد بن منصور. كما لا تشترط الموالاة بين الطواف والسعي. قال في المغني: قال أحمد: لا بأس أن يؤخر السعي حتى يستريح، أو إلى العشي. وكان عطاء والحسن لا يريان بأسا - لمن طاف بالبيت أول النهار - أن يؤخر الصفا والمروة إلى العشي.
والمشي والسعي أفضل رواه مسلم، وغيره. والركوب، وإن كان جائزا، إلا أنه مكروه. قال الترمذي: وقدكره قوم من أهل العلم أن يطوف الرجل بالبيت وبين الصفا والمروة راكبا إلا من عذر، وهو قول الشافعي. وعند المالكية: أن من سعى راكبا من غير عذر أعاد، إن لم يفت الوقت، وإن فات فعليه دم، لأن المشي عند القدرة عليه واجب. وكذا يقول أبو حنيفة. وعللوا ركوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكثرة الناس وازدحامهم عليه، وغشيانهم له. وهذا عذر يقتضي الركوب.. استحباب السعي بين الميلين: يندب المشي بين الصفا والمروة، فيما عدا ما بين الميلين، فإنه يندب الرمل بينهما، وقد تقدم حديث بنت أبي تجراه وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى، حتى إن مئزره ليدور من شدة السعي. وفي حديث ابن عباس المتقدم: والمشي والسعي أفضل. أي السعي في بطن الوادي بين الميلين، والمشي فيما سواه. فإن مشى دون أن يسعى جاز. فعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يمشي بين الصفا والمروة. دعاء السعي بين الصفا والمروة في العمرة للشركات. ثم قال: إن مشيت، فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي. وإن سعيت، فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى، فأنا شيخ كبير رواه أبو داود الترمذي.
وفعله القاسم وسعيد بن جبير، لأن الموالاة إذا لم تجب في نفس السعي، ففيما بينه وبين الطواف أولى. وروى سعيد بن منصور: أن سودة زوج عروة بن الزبير سعت بين الصفا والمروة، فقضت طوافها في ثلاثة أيام، وكانت ضخمة.. الطهارة للسعي: ذهب أكثر أهل العلم: إلى أنه لا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة - حين حاضت -: «فاقضي ما يقضي الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي» رواه مسلم. وقالت عائشة وأم سلمة: إذا طافت المرأة بالبيت وصلت ركعتين، ثم حاضت، فلتطف بالصفا والمروة رواه سعيد بن منصور. وإن كان المستحب أن يكون المرء على طهارة في جميع مناسكه فإن الطهارة أمر مرغوب شرعا.. المشي والركوب فيه: يجوز السعي راكبا وماشيا، والمشي أفضل. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يفيد أنه صلى الله عليه وسلم مشى، فلما كثر عليه الناس وغشوه ركب ليروه ويسألوه. قال أبو الطفيل لابن عباس رضي الله عنهما: أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا، أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. قال: صدقوا وكذبوا. دعاء السعي بين الصفا والمروة في العمرة الداخلية. قال: قلت: وما قولك: صدقوا وكذبوا؟... قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون هذا محمد، هذا محمد، حتى خرج العواتق من البيوت قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه، فلما كثر عليه الناس ركب.
جاءوا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم ير يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة». قال المنذري: رواه أبو يعلى والبزار، وابن خزيمة، وابن حبان، واللفظ له. وروى ابن المبارك عن سفيان الثوري، عن الزبير بن علي، عن أنس ابن مالك رضي الله عنه، قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، وقد كادت الشمس أن تثوب. فقال: «يا بلال: أنصت لي الناس» ، فقام بلال فقال: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنصت الناس. فقال: «معشر الناس: أتاني جبريل عليه السلام آنفا، فأقرأني من ربي السلام، وقال: إن الله عز وجل غفر لاهل عرفات، وأهل المشعر الحرام، وضمن عنهم المتبعات». فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله هذا لنا خاصة؟ قال: «هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة». فقال عمر رضي الله عنه: كثر خير الله وطاب. هل يجوز للحائض الجلوس في ساحات الحرم. روى مسلم وغيره، عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو عز وجل ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟» وعن أبي الدرداء رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر، ولا أدحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة».