وأمّا لو نوى الخروج نصف النهار والرجوع ولو ساعة بعد دخول الليل فهو لا ينافي قصد الإقامة ما لم يتكرّر بحدّ تصدق معه الإقامة في أزيد من مكان واحد. (مسألة 425): يشترط التوالي في الأيّام العشرة، ولا عبرة بالليلة الأولى والأخيرة، فلو قصد المسافر إقامة عشرة أيّام كاملة مع الليالي المتوسّطة بينها وجب عليه الإتمام، والظاهر كفاية التلفيق أيضاً بأن يقصد الإقامة من زوال يوم الدخول إلى زوال اليوم الحادي عشر مثلاً. منتخب الاحكام - السيد علي الخامنئي - الصفحة ١٠٩. (مسألة 426): إذا قصد إقامة عشرة أيّام في بلد وأقام فيها أو أنّه صلّى تماماً ثُمَّ عزم على الخروج إلى ما دون المسافة ففي ذلك صور: 1- أن يكون عازماً على الإقامة عشرة أيّام بعد رجوعه، ففي هذه الصورة يجب عليه الإتمام في ذهابه وإيابه ومقصده. 2- أن يكون عازماً على الإقامة أقلّ من عشرة أيّام بعد رجوعه، ففي هذه الصورة يجب عليه الإتمام أيضاً في الإياب والذهاب والمقصد. 3- أن لا يكون قاصداً للرجوع وكان ناوياً للسفر من مقصده، ففي هذه الصورة يجب عليه التقصير من حين خروجه من بلد الإقامة. 4- أن يكون ناوياً للسفر من مقصده ولكنّه يرجع فيقع محلّ إقامته في طريقه، وحكمه في هذه الصورة وجوب القصر أيضاً في الذهاب والمقصد ومحلّ الإقامة.
إذًا للمسلم أن يقصر الصلاة إذا خرج عن بلده مسافة 17 كيلو مترًا، ولا يلزم أن يخرج عن محافظته – كما تقدم – بل له أن يقصر ولو سافر إلى بلد تابعة لمحافظته. سؤال: هل يجوز للمسافر قصر الصلاة وهو في بلده قبل السفر؟ الجواب: لا يجوز ذلك؛ لأن الله تعالى قال: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء: 101]، والذي لم يسافر لَمْ يضرب في الأرض، فلا يجوز له القصر إلا إذا خرج عن بلده. ((مطوية)) ملخص أحكام صلاة المسافر سؤال وجواب. سؤال: هل هناك مدة محددة للمسافر يقصر فيها الصلاة؟ الجواب: ليست هناك مدة محددة؛ بل ما دام مسافرًا ولم ينوِ الإقامة فله أن يقصر الصلاة، ولو طالت المدة. سؤال: من كان يعمل في مكانٍ ما بعيدًا عن بلده أو كان يعمل سائقًا ويسافر إلى هذا المكان يوميًّا أو شبه يومي، فهل له أن يقصر الصلاة؟ الجواب: نعم له أن يقصر الصلاة؛ إذا خرج عن بلده وذهب إلى المكان الذي يعمل فيه. سؤال: هل يجوز للمسافر قصر الصلاة إذا صلى خلف مقيم؟ الجواب: لا يجوز للمسافر قصر الصلاة إذا صلى خلف مقيم؛ بل لا بد له أن يتم الصلاة. روى الإمام أحمد (1862) بسند حسن، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما بِمَكَّةَ، فَقُلْتُ: إِنَّا إِذَا كُنَّا مَعَكُمْ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا، وَإِذَا رَجَعْنَا إِلَى رِحَالِنَا صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ.
أما بعد: فَاتَّقُوا اللهَ يا عِبَادَ اللهِ وتمسكوا بدينكم وأدوا ما فرضه عليكم واستعينوا عليه بالصبر ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ وإن مما فرضه الله عليكم الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام. فيجب على كل مسلم أن يتعلم أحكام الصلاة وكل ما يتعلق بها. عباد الله: لا شك أن الأصل في الصلوات أن تؤدى في وقتها المحدد لها شرعا لقول الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتاً﴾ النساء: 103 مَّوْقُوتاً: أي تؤدّونها في أوقاتها؛ والمعنى عند أهل اللغة: مفروض لوقت بعينه. اهـ. إلا أن الله سبحانه وتعالى قد رخص لنا في قصر الصلاة فقال ﴿وَإِذا ضَرَبتُم فِي الأَرضِ فَلَيسَ عَلَيكُم جُناحٌ أَن تَقصُروا مِنَ الصَّلاةِ﴾ النساء: 101، وكذلك لفعل ﷺ بقصرة للصلاة حال سفره. ولذا يجب على المسلم أن يتعلم أحكام صلاة المسافر، حيث يخل بها بعض الناس ويقصرون فيها وهم لايشعرون وبعضهم يجتهد من تلقاء نفسه بدون علم. فهذه مسائل مختصرة متعلقة بأحكام صلاة السفر ذكرتها مجردة عن الدليل والتعليل غالباً ، واقتصرت على الراجح من أقوال العلماء.
اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بالظلمة المعتدين الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك. اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين في الشام والعراق واليمن وفي كل مكان يارب العالمين اللهم ارفع البلاء عن المستضعفين من المؤمنين اللهم فرج همهم وارحم ضعفهم وتولَّ أمرهم واجبر كسرهم وعجّل بفرجهم ونفّس كربهم اللهم أحقن دماءهم واستر عوراتهم وآمن روعاتهم. اللهم أمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. عباد الله: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْأِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
أحكام صلاة المسافر (مسألة): يجب على المسافر أن يقصر في صلاته الرباعية، فيصلي ركعتين بدل الأربع، بشرط أن لا يكون سفره أقل من ثمانية فراسخ، اي ما يقارب مسافة " 45 " كيلو مترا. (مسألة): إذا سافر من المكان الذي يتم فيه الصلاة كالوطن مسافة أربعة فراسخ ذهابا وأربعة فراسخ إيابا وجب ان يقصر في صلاته. (مسألة): المسافر يجوز له الإتيان بالصلاة قصرا فيما إذا - على أقل تقدير - ابتعد عن وطنه أو محل اقامته بحيث لا يسمع أذان آخر البلد من الجهة التي يخرج منها (1). وأما إذا لم يصل إلى هذا المقدار وأراد الصلاة فإنه يصليها تماما. (مسألة): إذا أراد الذهاب إلى مكان له طريقان، وكان أحدهما أقل من ثمانية فراسخ والاخر ثمانية فراسخ أو أكثر، فإذا سلك الطريق الذي مسافته ذهابا وإيابا ثمانية فراسخ، وجب 1 - الإمام الخميني (قدس سره): أو يتوارى عن الجدران. (١٠٩) الذهاب إلى صفحة: «« «... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114... » »»