الحمد لله. أولا: طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين، ولا ينقص هذا من حقهما المرأة مأمورة ببر والديها والإحسان إليهما، وترك عقوقهما، والنصوص في ذلك كثيرة معلومة، فبر الوالدين فرض، وعقوقهما من أكبر الكبائر، ولا يسقط برهما بزواجها. لكن طاعة الزوج –بعد الانتقال إليه- مقدمة على طاعة الوالدين، عند التعارض وعدم إمكان الجمع، وهذا لا ينقص من حق الوالدين، بل حقهما أعظم من حق الزوج، وحق الأم أعظم من حق الأب؛ فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ: أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ رواه البخاري (5626)، ومسلم (2548). الدرر السنية. ولهذا ينبغي للزوجة أن تخصهما بالدعاء وسائر صنوف البر، كما قال تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلا كَرِيمًا.
تاريخ النشر: الإثنين 21 ربيع الأول 1425 هـ - 10-5-2004 م التقييم: رقم الفتوى: 48461 182981 0 386 السؤال هل هذا الحديث صحيح "لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" ؟ ولماذا قال الألباني عنه مرة إسنادة جيد رجاله ثقات، ومرة أخرى إسناده صحيح رجاله ثقات، وكلاهما فى السلسلة الصحيحة، وما الفرق بين قول المحدث حسن صحيح وقوله صحيح، أم لا فرق؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن هذا الحديث صحيح، فقد صححه الترمذي والحاكم ووافقه الذهبي ، وقال الهيثمي في إحدى روايات أحمد والبزار رجالها رجال الصحيح. وأما الشيخ الألباني رحمه الله فإنه قد تحدث عن صحة هذا الحديث في كتابه الإرواء، وذكر له ست طرق، وحكم عليها كلها بما تستحق، فبعض الروايات إسنادها صحيح كما في إحدى روايات الحاكم ذكر أن رجالها رجال مسلم ، وبعضها أقل درجة من ذلك، ولكن مجموع الروايات يقضى بصحة الحديث. وأما الفرق بين قول المحدث حسن صحيح وبين قوله صحيح، فيرجع إليه في الفتوى رقم: 11828. والله أعلم.
وأما بشأن نكاح الزوج لزوجة ثانية وثالثة ورابعة فهو حق له من الله تعالى، وليس للمرأة أن تفرط في الحق الذي أوجبه الله عليها لزوجها بسبب فعله لما أباح الله له. وأما بشأن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أمر خاص. قال الإمام النووي في شرح مسلم حيث قال رحمه الله تعالى: قال العلماء: في هذا الحديث تحريم ايذاء النبي صلى الله عليه وسلم بكل حال وعلى كل وجه وإن تولد ذلك الإيذاء مما كان أصله مباحا وهو حي، وهذا بخلاف غيره. قالوا: وقد أعلم صلى الله عليه وسلم بإباحة نكاح بنت أبي جهل لعلي بقوله صلى الله عليه وسلم: لست أحرم حلالا. ولكن نهى عن الجمع بينهما لعلتين منصوصتين: إحداهما: أن ذلك يؤدي إلى أذى فاطمة فيتأذى حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم فيهلك من آذاه، فنهى عن ذلك لكمال شفقته على علي وعلى فاطمة. والثانية: خوف الفتنة عليها بسبب الغيرة. وقيل: ليس المراد به النهي عن جمعهما بل معناه: أعلم من فضل الله أنهما لا تجتمعان، كما قال أنس بن النضر: والله لا تكسر ثنية الربيع. ويحتمل أن المراد تحريم جمعهما، ويكون معنى لا أحرم حلالا، أي لا أقول شيئا يخالف حكم الله فإذا أحل شيئا لم أحرمه، وإذا حرمه لم أحلله ولم أسكت عن تحريمه لأن سكوتي تحليل له، ويكون من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت نبي الله وبنت عدو الله.