انظر نيل الأوطار 2/254 والفتح الرباني 3/209. وقال الشيخ الألباني معلقاً على هذا الحديث:[ وفي الحديث دليل على أن الزيادة على الفاتحة في الركعتين الأخريين سنة وعليه جمع من الصحابة منهم: أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهو قول الإمام الشافعي سواء ذلك في الظهر أو غيرها …] صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ص 94. قال الإمام الماوردي:ـ بعد أن ذكر أن في المسألة قولين للإمام الشافعي:[ والقول الثاني إنها سنة في الأخريين كما كانت سنة في الأوليين ، وهو في الصحابة قول أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما لرواية رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل حين علمه الصلاة:( ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله عز وجل أن تقرأ به ثم اصنع ذلك في كل ركعة) الحاوي الكبير 2/135. وذكر الإمام النووي أن القول الثاني للشافعي في سنية قراءة سورة مع الفاتحة في الأخريين هو نص الشافعي في الأم وقد صححه جماعة من فقهاء الشافعية. المجموع 4/386.
الأصل أن يقرأ المصلي في الركعتين الأوليين الفاتحة وسورة بعدها ، أما بعد الركعتين فيقتصر على قراءة الفاتحة فقط ، وهو مذهب جماعة كثيرة من أهل العلم ، لكن إن قرأ المصلي سورة مع الفاتحة بعد الركعتين الأوليين فلا بأس، ولكن دون أن يداوم على ذلك. يقول الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة – أستاذ الفقه وأصوله – جامعة القدس – فلسطين: إن الأصل في الصلاة هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وأن نفعل مثلما فعل بغير زيادة ولا نقصان فقد ثبت في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال:( صلوا كما رأيتموني أصلي) رواه البخاري. وقد اتفق أهل العلم على أن المصلي إذا كان إماماً أو منفرداً فإنه يقرأ في الركعتين الأوليين الفاتحة وسورة بعدها. عن أبي قتادة رضي الله عنه:( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا ويطول في الركعة الأولى مالا يطيل في الركعة الثانية وهكذا في العصر وهكذا في الصبح) رواه البخاري ومسلم. وفي رواية أخرى عند مسلم:( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ويسمعنا الآية أحياناً ، و يقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب).
[ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة].. • حكم قراءة السورة التي بعد الفاتحة المذهب وهو القول الراجح والله أعلم: أن قراءتها سنة وهو قول جمهور العلماء. ويدل على ذلك: 1- حديث أبي قتادة قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورة..... " متفق عليه. 2- حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " متفق عليه، فيُفْهَم من هذا الحديث جواز الاكتفاء بالفاتحة عما بعدها من القراءة، وسبق أن المأموم في الصلاة الجهرية لا يقرأ السورة التي بعد الفاتحة بل يستمع لإمامه. قال في المغني: " لا نعلم خلافاً في أنه يسن قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة، ويجهر فيما جهر فيه بالفاتحة، ويسرها فيما يسر فيه ". تنبيه: سيأتي في الباب الذي يلي هذا الباب بإذن الله تعالى أن السنة أن يقرأ سورة كاملة ويجوز له أن يقرأ بعض السورة، وأنه يجوز له أن يكرر السورة الواحدة في الركعتين، ويجوز له قراءة أكثر من سورة في ركعة واحدة. • الأغلب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقتصر في الركعتين الأخريين على فاتحة الكتاب، لأن الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم قراءة السورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين من الصلاة كما دل عليه حديث أبي قتادة السابق " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورة، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب " متفق عليه.
تاريخ النشر: الإثنين 2 ذو الحجة 1439 هـ - 13-8-2018 م التقييم: رقم الفتوى: 381309 63275 0 77 السؤال سمع شخص أنه لا يُقرأ في الركعة الثالثة والرابعة زيادة على الفاتحة، وصدق أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، ولكنه ظل يقرأ زيادة على الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة. وقيل له: لم وقد علمت فعل الرسول صلى الله عليه، وآله وسلم؟ قال: ذلك أفضل. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالعلماء مختلفون في حكم قراءة السورة في الثالثة والرابعة. قال الشيرازي في المهذب: وَإِذَا كَانَتْ الصَّلَاةُ تَزِيدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ. فَهَلْ يقرأ السورة فيما زَادَ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ؟ فِيهِ قَوْلَانِ. قَالَ فِي الْقَدِيمِ: لَا يُسْتَحَبُّ؛ لِمَا رَوَى أَبُو قَتَادَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، وَكَانَ يُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا، وَكَانَ يُطِيلُ فِي الْأُولَى مَا لَا يُطِيلُ فِي الثَّانِيَةِ.