أجاز الإسلام الزّواج من الرّقيق، وهو من أهمّ وأوسع أسباب العتق، قال تعالى: (وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ). جعل القرار في يد المُسترقِّ نفسه؛ فشرع المُكاتبة مع المالك لكي يعتق نفسه بنفسه ويشتري حرّيته، قال تعالى: (وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ). Source:
السؤال: تحرير الرقبة أصبح موضع إشكال لبعض الناس، فهم لا يعلمون معناه؛ ربما لأنهم لم يروا ذلك على الطبيعة. وهنا أخ يسأل عن تحرير الرقبة؟ وإننا نسمع عن كثيرا من الكفارات تقول بتحرير رقبة، ولا ندري ما هي الرقبة؟ هل هي إنسان محكوم عليه بالقتل ثم يعفى عنه؟ أو أنه من الحيوانات؟ الإجابة: تحرير الرقبة المراد به: عتق المملوك من الذكور والإناث، فقد شرع الله سبحانه وتعالى لعباده إذا جاهدوا أعداء الإسلام وغلبوهم، أن تكون ذرياتهم ونساؤهم أرقاء مماليك للمسلمين؛ يستخدمونهم، وينتفعون بهم، ويبيعونهم، ويتصرفون فيهم. وكذلك الأسرى إذا أسروا منهم أسرى، وولي الأمر له الخيار: إن شاء قتل الأسرى، وإن شاء أعتق الأسرى إذا رأى مصلحة في ذلك أطلقهم وإن شاء استرقهم، فجعلهم غنيمة، وإن شاء قتلهم إذا رأى مصلحة في القتل وإن شاء يفدي بهم، إذا كان عند الكفار أسرى للمسلمين، فيأخذ من المشركين الأسرى المسلمين، ويعطيهم أسراهم؛ أي تبادل الأسرى، أو يأخذ منهم أموالاً لفك أسراهم. كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يوم بدر؛ فقد كان عنده صلى الله عليه وسلم أسرى، قتل بعضهم، وفدى بعضهم، وكان من جملتهم: النضر بن الحارث، وعقبة بن أبي معيط، فقتلهما بعد انتهاء الوقعة، والبقية فدى بهم، وأمر المسلمين أن يفدوا بهم، ويأخذوا الفدو من المشركين في مقابل ترك أسراهم، ومنهم من عفا عنه عليه الصلاة والسلام.
وفي روايةٍ: ولم يُوفِّهِ أجرَه ، فلم يُبِق مدخلاً للرِقّ من تلك المداخل سوى أسرى الحرب، فأتى الإسلام على هذه النّقطة فوضع لها ثلاث خيارات يَحكم بها وليّ الأمر: قال تعالى: فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أوزارها ، وقد قسَّم تلك النّقطة إلى: المَنّ بإطلاق السّراح بلا مُقابل، أو قبول الفداء وإطلاق السّراح بمُقابل، أو الاسترقاق والتّعامل مع الرّقيق وفقاً لقواعد التي ذُكرت سابقاً. 9