تعد فكرة هذا الزواج بمثابة ظلم على الزوجة وأنانية كبيرة، فهي تكون رهن هذا الزواج، وبعد الطلاق تكون معرضة للوقوع في المعصية والفاحشة، وهذا لا يتماشى مع أهداف الزواج السامية في الإسلام. حكم الزواج بنية الطلاق كأي مسألة أو قضية فقهية نرى أراء أهل العلم والعلماء، وقد اختلفوا في أقوالهم عن هذا النكاح. فبعض العلماء يرى أنه زواج صحيح، وذلك لاجتماع كل شروط الزواج الصحيحة فيه وانتفاء موانعه. هناك من حرمه من العلماء في العصر الحديث لأنه مبني على الغش والخداع وفيه تلاعب وتساهل بالميثاق الغليظ، ولأنه لا يطبق واحد من أهم أسباب الزواج وهو حفظ كيان الأسرة المنشود وحفظ حقوق الزوجة. فبالطلاق يتفكك كيان تلك الأسرة، حتى وإن كانت مكونة من الزوجين فقط، وفي بعض الأحيان قد يسعى الرجل في الطعن في حقوق المرأة ويسلبها إياها، وبهذا تظلم وتخدع. الزواج بنية الطلاق | الدليل الفقهي. أما من اعتبره زواج باطل من العلماء وأهل العلم فذلك لأن فيه شُبه من زواج المتعة وحكمة من حكم زواج المتعة. مقالات قد تعجبك: علم الزوجة بنية الطلاق تواردت أسئلة كثيرة مفادها حول جواز هذا الزواج بعلم الزوجة. قيل في هذا الأمر أنه يكره ولا يحرم، إذا كان بعلم الزوجة وقد اشترط أن يكتب في عقد زواجهما.
الزواج بنية الطلاق سواء كان في السفر أو في أثناء الدراسة أو العمل يكون داخليًا في نية الناكح، أما زواج المتعة فيكون بعلم الطرف الثاني، أي الزوجة أو أهل الزوجة، ويكون بينهما عقد بالاتفاق ورضا الطرفين. قد اختلفت الآراء حول الزواج بنية الطلاق لأنه يحتوي على أركان الزواج الصحيحة ولما فيه من شبه حكم زواج المتعة، لذلك اختلف أهل العلم والعلماء حول تحريمه وجوازه، ومازال الأولى تحريمه. أما زواج المتعة فهو محرم بالإجماع من قِبل أهل العلم والعلماء لما فيه من تساهل بعقدة النكاح وتوافر بنود الاتفاق بين الطرفين على إنهاء عقد الزواج بالطلاق بانتهاء المدة المتفق عليها. يقوم الرجل الذي يسعى لزواج المتعة بدفع مبلغ من المال للزوجة أو لأهل الزوجة، ولكن الزواج بنية الطلاق يكون مبني على أسس الزواج الصحيحة كالمهر والإشهار وولي الأمر وخلافه. يكون هناك في الزواج بنية الطلاق ولي أمر الزوجة وشهود على العقد وإشهار وإعلام بالزواج وأيضًا يدفع المهر كله أو يؤخر منه أو حسب ما يتفق الطرفين كما في الزواج الطبيعي. حكم الزواج بنية الطلاق. يتشابه الزواج بنية الطلاق وزواج المتعة في أنهما مبنيان على التلاعب بميثاق الزواج الغليظ وعقدة النكاح. أخيرًا، إن كان الزواج بمعرفة الطرفين واتفاق مسبق بين الزوج والزوجة أو أهل الزوجة فهو نكاح أقرب لزواج المتعة.
لا يفوتك معرفة: فضل الصلاة الابراهيمية للزواج بهذا نكون نحن قد قمنا بالتحدث عن حكم الزواج بنية الطلاق وذلك طبقا للعديد من الآراء المختلفة، وفي الأغلب فإن الآراء أجمعت على أن الأمر يعود إلى النية التي قد تبناها هذا المتزوج، وشرحنا تلك العنوان بالتفصيل في هذا المقال.
كتاب بديا أكبر مكتبة عربية حرة الصفحة الرئيسية الأقسام الحقوق الملكية الفكرية دعم الموقع الأقسام الرئيسية / المعارف العامة / الزواج بنية الطلاق رمز المنتج: bkb-wo00149 التصنيفات: المعارف العامة, المقالات الوسوم: أحوال شخصية, الزواج بنية الطلاق, المرأة والمجتمع, زواج المسيار شارك الكتاب مع الآخرين بيانات الكتاب العنوان الزواج بنية الطلاق عدد الأجزاء 1 عدد الأوراق 9 نوع الوعاء بحث الوصف مراجعات (0) المراجعات لا توجد مراجعات بعد. كن أول من يقيم "الزواج بنية الطلاق" لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ * تقييمك * مراجعتك * الاسم * البريد الإلكتروني * كتب ذات صلة نكاح المسيار وأحكام الأنكحة المحرمة عرفان بن سليم العشا حسونة الدمشقي صفحة التحميل صفحة التحميل موسوعة الأسرة صفحة التحميل صفحة التحميل زواج المسيار في ميزان الكتاب والسنة نصر سلمان صفحة التحميل صفحة التحميل زواج المسيار وحكمه الشرعي محمد طعمة القضاة صفحة التحميل صفحة التحميل
((مجموع فتاوى ابن باز)) (4/30). وقال: (ولكِنْ تَركُ هذه النيَّةِ أَولى؛ احتياطًا للدِّينِ، وخُروجًا مِن خِلافِ العُلَماءِ، ولأنَّه ليس هناك حاجةٌ إلى هذه النيَّةِ؛ لأنَّ الزَّوجَ ليس ممنوعًا مِن الطَّلاقِ إذا رأى المصلحةَ في ذلك، ولو لم ينْوِه عند النِّكاحِ). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (5/43). ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [18] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/115)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (3/116). حكم الزواج بنية الطلاق - موضوع. ، والمالِكيَّةِ [19] ((التاج والإكليل)) للمواق (3/446)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/239)، ((منح الجليل)) لعليش (3/304). ، والشَّافِعيَّةِ [20] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/312)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/183). ، وهو قَولٌ للحنابلةِ اختاره ابنُ قُدامة [21] قال ابن قدامة: (إنْ تزوَّجَها بغيرِ شَرطٍ إلَّا أنَّ في نيتِه طَلاقَها بعد شَهرٍ، أو إذا انقَضَت حاجتُه في هذا البلَدِ؛ فالنِّكاحُ صَحيحٌ في قَولِ عامَّةِ أهلِ العِلمِ، إلَّا الأوزاعي قال: هو نكاحُ متعةٍ. والصحيحُ أنَّه لا بأس به، ولا تضُرُّ نيَّتُه). ((المغني)) (7/179). ، وهو قولُ عامَّة أهل العِلم [22] قال ابن قدامة: (إنْ تزوَّجَها بغيرِ شَرطٍ إلَّا أنَّ في نيتِه طَلاقَها بعد شَهرٍ، أو إذا انقَضَت حاجتُه في هذا البلَدِ؛ فالنِّكاحُ صَحيحٌ في قَولِ عامَّةِ أهلِ العِلمِ).
[١٨] وبذلك تتبيّن العلاقة بين كلّ من زواج المُتعة والزّواج بنيّة الطّلاق والفرق بينهما؛ فالزّواج بنيّة الطّلاق إن كان باتّفاق الطّرفين ومعرفة بين الزّوجين مُسبَقَتين فهو أقرب لنكاح المُتعة، إمّا إن كان بنيّة داخليّة ولم يُفصح الرّجل عنها، ولم يُصرّح بهذا الأمر، ولم يتّفق مع المرأة أو مع أهلها، ولم يُصرّح أيّ طرفٍ من الأطراف المَعنيّة بإتمام الزّواج ، فهو زواج بنيّة الطّلاق. المراجع ↑ سورة سورة الروم، آية: 21. ↑ سورة النور، آية: 24. ↑ سورة النساء، آية: 3. ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن مسعود، الصفحة أو الرقم: 5065. ↑ وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي و أدلته ، دمشق: دار الفكر، صفحة 31، جزء 7. بتصرّف. ↑ ابن الهمام (1389 هـ), فتح القدير, مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي, Page 73, Part 7. ↑ ابن عرفة الدسوقي, حاشية الدسوقي, مصر: دار إحياء التراث, Page 239, Part 2. ↑ الشبراملسي (1967 م), حاشية نهاية المحتاج, مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي, Page 214, Part 6. الزواج بنية الطلاق عند المذاهب الأربعة. ↑ ابن قدامة المقدسي (1996 م), المغني, دمشق: دار الفكر, Page 59, Part 7. ↑ ابن قدامة المقدسي (1405 هـ), المغني, بيروت: دار الفكر, Page 73, Part 7.
السؤال: سمعت لك فتوى على أحد الأشرطة بجواز الزواج في بلاد الغربة، وهو ينوي تركها بعد فترة معينة، لحين انتهاء الدورة أو الابتعاث. فما هو الفرق بين هذا الزواج وزواج المتعة، وماذا لو أنجبت زوجته طفلة، هل يتركها في بلاد الغربة مع أمها المطلقة أرجو الإيضاح؟ الإجابة: نعم لقد صدر فتوى من اللجنة الدائمة وأنا رئيسها بجواز النكاح بنية الطلاق إذا كان ذلك بين العبد وبين ربه، إذا تزوج في بلاد غربة ونيته أنه متى انتهى من دراسته أو من كونه موظفاً وما أشبه ذلك أن يطلق فلا بأس بهذا عند جمهور العلماء ، وهذه النية تكون بينه وبين الله سبحانه، وليست شرطاً. والفرق بينه وبين المتعة: أن نكاح المتعة يكون فيه شرط مدة معلومة كشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ونحو ذلك، فإذا انقضت المدة المذكورة انفسخ النكاح، هذا هو نكاح المتعة الباطل، أما كونه تزوجها على سنة الله ورسوله ولكن في قلبه أنه متى انتهى من البلد سوف يطلقها، فهذا لا يضره وهذه النية قد تتغير وليست معلومة وليست شرطاً بل هي بينه وبين الله فلا يضره ذلك، وهذا من أسباب عفته عن الزنى والفواحش، وهذا قول جمهور أهل العلم ، حكاه عنهم صاحب المغني موفق الدين ابن قدامة رحمه الله.