تسـتحق الطـرف الثانـي الأنثى إجـازة وضـع وإجـازة عـدة الوفـاة وفقًـا لمـا ورد فـي نظـام الخدمـة المدنيـة ولوائحـه التنفيذيـة، إضافة إلـى السـماح لهـا بفتـرة إرضـاع لا تزيـد فـي مجموعهـا عـلى سـاعة واحـدة فـي اليـوم الواحـد. يوفــر الطــرف الأول للطــرف الثانــي فــرص التدريــب والإيفاد والابتعاث وفقًــا لمتطلبــات العمـل، ووفقًـا لخطـط الطـرف الأول، وتتـم معاملـة الطـرف الثانـي عنـد تدريبـه أو إيفـاده أو ابتعاثـه وفقًـا لمـا ورد فـي نظـام الخدمـة المدنيـة ولوائحـه التنفيذيـة. فــي مــا لــم يــرد بــه نــص فــي هــذا العقــد يطبــق علــى الطــرف الثانــي نظــام الخدمــة المدنيــة ولوائحــه التنفيذيــة، مــا عــدا مــا يتعلــق بإيقــاع الجزاءات التأديبيــة وإنهــاء العقــد فيســري عليــه نظــام العمــل. وظيفة بنظام التعاقد نسائية الأرشيف - وظائف الان. إذا طــرأ تغيــر علــى الشــكل النظامــي للطــرف الأول بتغييــر الاسم أو الدمــج أو التجزئــة أو غيرهــا يبقــى هــذا العقــد نافــذًا ومســتمرًا متــى رأى الطــرف الأول مناســبة ذلــك. لا يجـوز إجـراء أي تعديـل علـى أي مـن بنـود أو أحـكام هـذا العقـد إلا بموجـب اتفـاق كتابـي يوقـع عليـه الطرفـان ويـدرج ملحقًـا للعقـد.
وفيما يخص التزاماته، فإن المتعاقد ملتزم بأداء ما يسند إليه من المهام والأعمال التنفيذية التى تتناسب مع طبيعة الأعمال المتعاقد عليها، كما يجب الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها بالوحدة، ويجوز تسليمه العهد الشخصية مع الالتزام بردها عند اننتهاء مدة التعاقد. وبالنسبة للجزاءات التأديبية، يجوز توقيع الإنذار أو الخصم من مكافأة التعاقد لمدة لا تجاوز 10 أيام فى المرة الواحدة، ولا تجاوز 30 يوماً فى السنة، كما يجوز فسخ التعاقد، مؤكدة أنه لا يمنع فسخ التعاقد أو انتهاؤه من قيام مسؤولية المتعاقد معه التأديبية والجنائية والمدنية. أما بالنسبة لفسخ التعاقد، حدد النظام حالتين الأولى إذا انقطع المتعاقد عن العمل بدون إذن مسبق أو عذر لمدة 5 أيام متصلة أو 10 أيام متقطعة خلال السنة، وإذا قلت مدة التعاقد عن ذلك يتم مراعاة مدد الانقطاع لنسبة مدة التعاقد، ثانيا إذا ارتكب المتعاقد معه مخالفة تنال من كرامة الوظيفة العامة. وحذر النظام، لا يجوز التعاقد بصورة جماعية على أعمال الأمن أو النظافة أو النقل الجماعى أو الصيانة ونحوها من الخدمات إلا مع شركات متخصصة ذات خبرة وتأهيل وفقاً للنظم القانونية والمالية المقررة، وسمحت للوزير المختص بمراعاة عناصر طبيعة المهمة وتكلفة أدائها والعدد المطلوب للقيام بها والمدة المتطلبة للتنفيذ.
وبالنسبة للأجور، حدد النظام قيمة مكافأة التعاقد الشهرية للمتعاقد معه بما لا يجاوز كامل الأجر الشهرى المستحق لنظيره فى ذات المستوى الوظيفى الذى يشغل وظيفة دائمة بالوحدة.