حكم قراءة الفاتحة للمأموم س/ ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم ؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. والراجح إن شاء الله وجوب قراءة الفاتحة في السرية أما في الجهرية فلا تجب بل ينصت المأموم لإمامه ولا يقرأ هو. تفصيل الخلاف: القول الأول: وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية وإلى هذا ذهب الجماهير من المتقدمين والمتأخرين، بل القول بوجوب القراءة على المأموم في الجهرية تفرد به الشافعي من بين المذاهب الأربعة بل من بين عامة العلماء، وتابعه الأوزاعي والليث ( إن ثبت عنهما).. بكل حال: الجماهير وعامة السلف على عدم الوجوب في الجهرية أدلة أصحاب القول الأول: الدليل الأول: قوله تعالى: ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) [الأعراف/204]، قال الإمام أحمد: أجمعوا أنها نزلت في الصلاة. ما حكم قراءة المأموم الفاتحة أثناء قراءة الإمام؟. الدليل الثاني: حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا» الدليل الثالث: حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال «هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟» فقال رجل: نعم يا رسول الله، قال: «فإني أقول ما لي أنازع القرآن» ، قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما يجهر فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهذا الحديث أعله بعض الحفاظ بأن قوله: (فانتهى الناس) من كلام الزهري مدرج.
السؤال: هذا سؤال من الأخ (م. م) من بلاد بلقرن من قرية الحنيك يقول: ما حكم قراءة المأموم الفاتحة أثناء قراءة الإمام؟ وماذا يعمل إذا شرع الإمام في قراءة السورة التي بعد الفاتحة؟ هل تجب عليه قراءة الفاتحة أثناء قراءة الإمام، أم ينصت للإمام وتكفي قراءة الإمام للفاتحة عن قراءته هو؟ الجواب: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم على أقوال ثلاثة: من أهل العلم من قال: إن الإمام يتحمل الفاتحة، ولا يلزم المأموم القراءة مطلقًا، لا في السرية، ولا في الجهرية. وقول ثان: أن على المأموم أن يقرأ مطلقًا في السرية والجهرية. قول ثالث: أنه يقرأ في السرية، دون الجهرية، والأرجح من الأقوال الثلاثة أنه يقرأ مطلقًا، لا في السرية، ولا في الجهرية يقرأ فيهما جميعًا، لعموم قوله ﷺ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولأنه ﷺ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم. حكم قراءة الفاتحة والتأمين للمأموم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا يدلنا على أن المأموم يقرأ في الجهرية والسرية جميعًا، وإذا شرع الإمام في القراءة، وهو لم يقرأ؛ فإنه يقرأ سرًا، ثم ينصت، ولو كان إمامه يقرأ، أو قرأ بعض الفاتحة، ثم شرع إمامه في السورة؛ فإنه يكمل قراءة الفاتحة، ثم ينصت لإمامه.
فالحاصل: أن المأموم يقرأ الفاتحة مع إمامه، أو قبله، أو بعده، لكن إذا كان الإمام له سكتة؛ فإن المأموم يقرؤها في السكتة حتى ينتهز فرصة ذلك؛ ليستمع لقراءة إمامه، ولا يدع القراءة، بل يقرأ ولابد، ثم ينصت لبقية القراءة، وهذا مستثنى من قوله ﷺ وإذا قرأ الإمام فأنصتوا ومن عموم قوله -جل وعلا-: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا [الأعراف:204] هذا مستثنى منه الفاتحة. نعم.
الفتوى رقم: ٤٢٧ الصنف: فتاوى الصلاة - صلاة الجماعة السؤال: ما حكمُ قراءةِ المأمومِ سورةَ الفاتحةِ خَلْفَ الإمامِ في الصلاة الجهرية؟ وجزاكم الله خيرًا.
انتهى. هذا كله في حق المأموم الذي أدرك أول الصلاة مع الإمام. وأما المسبوق الذي أدرك الإمام وهو في الركوع فلا يشرع له أن يقرأ الفاتحة، بل يكبر للإحرام وينحني للركوع مباشرة وهو فيما سبق به من الركعات يعتبر كالفذ، لأنه لم يعد متابعا للإمام ، فحكم القراءة في حقه هو حكم القراءة في حق المنفرد. إذا علمت هذا، وعلمت أن الراجح عندنا هو وجوب القراءة على المأموم في كل ركعة من ركعات الصلاة، سرية كانت أو جهرية، سمع قراءة الإمام أو لم يسمعها، قال البيهقي: وهو أصح الأقوال على السنة وأحوطها. ثم روى الأحاديث فيه، ثم رواه بأسانيده المتعددة عن جماعة كثيرة من الصحابة والتابعين. ومن ثم تعلم أن ترك المأموم للفاتحة يبطل صلاته على الراجح عندنا مع مراعاة الخلاف في المسألة، واستحضار أنه خلاف قوي سائغ. ولا فرق في ترك الركن بين أن يتركه عمداً أو سهواً لكنه إن تركه عمداً بطلت صلاته، وإن تركه سهواً لزمه إعادة تلك الركعة التي ترك الفاتحة فيها. حكم قراءة الفاتحة للمأموم - موسوعة. فإلم يفعل وطال الفصل أعاد الصلاة، شأن ترك سائر الأركان. وقد فرق بعض أهل العلم الموجبين للفاتحة على المأموم بين أن يتركها المأموم عمداً فتبطل صلاته، أو يتركها سهواً فلا تبطل صلاته، وهذا هو اختيار العلامة ابن باز –رحمه الله- قال رحمه الله: لكن لو ترك المأموم قراءة الفاتحة جهلاً أو ناسياً صحت صلاته في أصح قولي العلماء؛ لأن قراءتها في حقه واجبة لا ركن.
رواه البخاري في (الأذان) برقم (714)، باب (وجوب القراءة للإمام والمأموم). ومسلم في (الصلاة) برقم (595)، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. رواه أبو داود في (الصلاة) برقم (701) واللفظ له، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب وأحمد في (باقي مسند الأنصار) برقم (22383). رواه النسائي في (الافتتاح) برقم (912)، وأبو داود في (الصلاة) برقم (511)، وابن ماجه في (إقامة الصلاة والسنة فيها) برقم (838) واللفظ له. وأحمد في (مسند الكوفيين) برقم (18891). رواه أحمد في (باقي مسند الكوفيين من الصحابة) برقم (14116). رواه البخاري في (الأذان) برقم (741)، والنسائي في (الإمامة) برقم (861)، وأبو داود في (الصلاة) برقم (585). من برنامج (نور على الدرب). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/217). فتاوى ذات صلة
تاريخ النشر: الثلاثاء 30 محرم 1435 هـ - 3-12-2013 م التقييم: رقم الفتوى: 230095 6272 0 176 السؤال هل نقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة العشاء الفاتحة أم نسكت؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث نهى أصحابه ـ رضوان الله عليهم ـ أن يقرؤوا، فما هو هذا الحديث؟ ولماذا نهاهم عن القراءة؟ وما الواجب علينا فعله؟.