الحمد لله. أولا: من ترك الصلاة لعذر نوم أو نسيان، فإنه يلزمه قضاؤها باتفاق العلماء ، مهما كان عدد الصلوات التي تركها. قال المازري رحمه الله: " الاتفاق على أن الناسي يقضي. وقد شذّ بعض الناس فقال: ما زاد على خمس صلوات لا يلزم قضاؤها. ويصح أن يكون وجه هذا القول أن القضاء يسقط في الكثير للمشقة ولا يسقط فيما لا يشق ، كما أن الحائض يسقط عنها قضاء الصلاة. وعلله بعض أهل العلم بالمشقة لكثرة ذلك ، وتكرر الحيض، ولم يسقط الصوم إذ ليس ذلك موجوداً فيه" انتهى من "المعلم بفوائد مسلم" (1/ 440). ثانيا: من ترك الصلاة لعذر الإغماء أو البنج، فلا قضاء عليه عند الجمهور، خلافا للحنابلة، وللحنفية فيما إذا كان الصلوات المتروكة لم تزد على خمس. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " قوله: أو إغماء ، أي: يقضي من زال عقلُهُ بإغماءٍ، والإغماء: هو التَّطبيق على العقل، فلا يكون عنده إحساس إطلاقاً، فلو أَيْقَظْتَه لم يستيقظ. قضاء الصلوات التي تركت مدة من الزمن - إسلام ويب - مركز الفتوى. فإذا أُغمي عليه وقتاً أو وقتين: وجبَ عليه القضاء؛ لورود ذلك عن بعض الصَّحابة رضي الله عنهم كعمار بن ياسر، وقياساً على النَّوم. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل. والأئمةُ الثَّلاثةُ يَرَون عدم وجوب القضاء على المُغمى عليه.
هذا خلاف ما تقتضيه العقول والفِطَر السَّليمة. أما قولهم: إنَّه وجب على المعذور القضاء بعد الوقت؛ فغير المعذور من باب أَولى؛ فممنوع، لأن المعذور معذور غير آثم، ولا يتمكَّن من الفعل في الوقت، فلما لم يتمكَّن، لم يُكلَّف إلا بما يستطيع. أما هذا الرَّجُل غير المعذور فهو قادر على الفعل، مُكلَّف به، فخالف واستكبر ولم يفعل، فقياس هذا على هذا من أبعد القياس، إذاً؛ فهذا قياس فاسد غير صحيح ، مع مخالفته لعموم النُّصوص: من عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ ، ومع أنَّه مخالف للقياس فيما إذا صَلَّى قبل دخول الوقت. فالصَّواب: أن من ترك الصَّلاة عمداً ـ على القول بأنه لا يكفر ـ كما لو كان يصلِّي ويخلِّي، فإنه لا يقضيها، ولكن يجب عليه أن تكون هذه المخالفة دائماً نُصْبَ عينيه، وأن يُكثر من الطَّاعات والأعمال الصَّالحة لعلَّها تُكفِّر ما حصل منه من إضاعة الوقت" انتهى من "الشرح الممتع" (2/ 138). ولاشك أن القول بعدم لزوم القضاء فيه تيسير للتوبة، فإن بعض تاركي الصلاة لا يتوبون لخوفهم من مشقة القضاء. هل يلزم التائب قضاء الصلوات الفائتة؟. ويمكن أن يستأنس هنا بسقوط القضاء عن الحائض ، وأنه لعلة المشقة، لكن اعتماد من أسقط القضاء ، هو على ما قدمنا.
وقال عليه السلام: لو أتيت بشاب من شباب الشيعة لا يتفقه لأدبته.
إذا علمت هذا فاعلم أن المفتى به عندنا هو لزوم القضاء، وعليه فالذي يلزم هذا الشخص هو أن يحسب ما فاته من صلوات ثمَّ يقضيها حتى يغلب علي ظنه أنه أبرأ ذمته ، وذلك حسب الطاقة، ولا يضره إن مات أثناء القضاء إذا علم الله منه الصدق في التوبة، وعلى رأي شيخ الإسلام فإن الذي يلزمه هو التوبةُ النصوح والإكثارُ من الاستغفار، والإكثارُ من النوافل ليجبرَ بذلك نقص الفرائض. والله أعلم.
[تخصص القضاة] يتخصص القضاة زماناً ومكاناً ونوعاً وموضوعاً. ١ - التخصص الزماني: وهو أن يتخصص القاضي بالنظر في وقت معين، (١) المصدر نفسه: ص ٦٥ وما بعدها. (٢) الأحكام السلطانية: ص ٦٦، البدائع: ١٦/ ٧، ٣٧/ ٦ وما بعدها.
وقد أسلم الناس يوم الفتح فلم يأمرهم النبي ﷺ بقضاء شيء مما تركوا من فرائض الإسلام، وهكذا أصحاب النبي ﷺ في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لما ارتد كثير من العرب بعد موت النبي ﷺ من بني حنيفة وغيرهم، ثم أسلم كثير منهم وتاب إلى الله سبحانه، فلم يأمرهم الصحابة رضي الله عنهم بقضاء ما تركوا من الصلاة والصيام، وهذا محل إجماع بين أهل العلم. والله ولي التوفيق [1]. إجابة سماحته على رسالة شخصية من م. ح في 18 / 3 / 1417 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 313). فتاوى ذات صلة
يستطيع المريض المصاب بطول أو قصر النظر بعد إجراء عملية زراعة العدسات أن يستغني بشكل كامل عن ارتداء النظارات الطبية. حيث يستطيع أن يري بكل وضوح دون الحاجة إلى ارتداء أي نظارات. اقرأ أيضًا: تجربتي مع تكبير العين وبهذا القدر قدمنا لكم مقال بعنوان تجربتي مع عملية زراعة العدسات، حيث ذكرنا لكم الكثير من تجارب الناس مع عملية زراعة العدسات، وذكرنا لكم الأشخاص الذين تناسبهم هذه العملية، كما ذكرنا مميزات وعيوب هذه العملية، وقدمنا لكم بعض النصائح عند إجراء العملية.
وبناء عليه فإن جواب ما سألت عنه كما يلي: أولا: ما أمر الزوج به زوجته من الصلاة هو الواجب كما قدمنا من أن المستحاضة تصلي وتصوم، ولكن إذا كانت قد تخللت مدة الاستحاضة عادة حيض تلك الزوجة فقد كان عليها أن تتوقف عن الصلاة إذن، وإذا لم تفعل لظنها بقاء الاستحاضة فعليها قضاء الصلوات التي صلتها بعد انقضاء مدة العادة وقبل غسلها لأن هذه الصلوات وقعت باطلة لافتقادها شرطا من شروط صحة الصلاة وهو الطهارة. وعند شيخ الإسلام أن القضاء لا يلزمها للجهل كما بينا ذلك في الفتويين: 125226 ، 109981. ثانيا: ما حصل من الجماع كان جائزا لما قدمنا من جواز جماع المستحاضة، غير أنه كان يجب عليهما ترك الجماع في المدة التي وافق فيها الدم عادة تلك المرأة. كم مرة يجب استحمام الرضيع – جربها. ثالثا: إن كانت هذه المرأة لم تعلم بتخلل الحيض في تلك المدة فلا كفارة على واحد منهما فيما وقع من جماع، وإن كانت علمت وأخفت ذلك عن الزوج فعليها الكفارة دون الزوج عند من يوجب الكفارة بالوطء في الحيض، والظاهر أنهما لم يتعمدا انتهاك الحرمة فيعذران ولا يكون عليهما إثم ولا تلزمهما الكفارة، على فرض وقوع الجماع في مدة الحيض المتخللة لذلك الدم. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: فإن كان ناسيا أو جاهلا بوجود الحيض، أو جاهلا بتحريمه، أو مكرها: فلا إثم عليه ولا كفارة.
الحمد لله. أولاً: لا ينبغي للمرأة أن تستخدم حبوب منع الحمل إلا بشرطين: الشرط الأول: أن تكون في حاجة لذلك ؛ مثل أن تكون مريضة أو ضعيفة ، والحمل يزيد من مرضها أو ضعفها. والشرط الثاني: أن يأذن لها الزوج ؛ لأن للزوج حقاً في الإنجاب. ثم لابد مع ذلك من مشاورة الطبيب الثقة في استخدام هذه الحبوب ، ومدى ملاءمتها لحالتها الصحية ، وهل لها أضرار مستقبلية عليها أو لا؟ وقد سبق في جواب السؤال رقم ( 21169) نقل ذلك عن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. ثانياً: أما حكم هذا النزيف ، وحكم الصلاة والصيام فيه ، فمن المعلوم أن تناول هذه الحبوب يسبب اضطراباً في الحيض عند المرأة ، فقد يزيد ، وقد يتقدم. وقد اختلف العلماء في ذلك: هل يعد حيضاً أم لا؟ فاختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الزيادة في مدة الحيض بسبب هذه الحبوب تكون حيضاً ، فقال رحمه الله: "من مساوئ هذه الحبوب: أنها توجب اضطراب العادة على المرأة فتوقعها في الشك والحيرة وكذلك توقع المفتين في الشك والحيرة ؛ لأنهم لا يدرون عن هذا الدم الذي تغير عليها أهو حيض أم لا ؟ وعلى هذا: إذا كان من عادتها أن تحيض خمسة أيام واستعملت الحبوب التي لمنع الحمل ثم زادت عادتها, فإن هذه الزيادة تبع الأصل, بمعنى أنه يحكم بأنه حيض ما لم تتجاوز خمسة عشر يوماً, فإن تجاوزت خمسة عشرة يوماً صارت استحاضة, وحينئذ ترجع إلى عادتها الأولى التي هي خمسة أيام" انتهى.
انا كملت شهرين بالزبط عالولادة ومازال الدم عندي ما وقف اليوم ال41 قلت يمكن دورة وحسبت ايام الدورة ورحت الدكتورة قالت عادي دا لسا من دم النفاس واعطتني حبوب دافلون اخدتها 10 أيام وما جابت أي نتيجة ابدا وبعد اسبوع من ال40 صرت أجامع زوجي عادي وما قلتلو عشان ما يتفش مني لانه صار لمن يسألني خلص الدم وأقوللو لا صار يقول الزواج عليكي صار جائز شرعا يجيني بني غامق وبعدين يصير بني فاتح جدا لين يصير اصفر وفجأة ينزل دم احمر نظيف او تنزل موية بنية مايلة عالصفار وقبل يومين نزل الدم غزير مرة زي الدورة قلت شكلها دحين بدأت الدورة نص يوم و وقف الدم وصار بني! وعلى فكرة الدم والافرازات كلها من غير رائحة اللي عندها فكرة عن دا الشي بلييييز تساعدني