المسألة الأولى: بداية وقت صلاة الفجر إذا طلَعَ الفجرُ الثَّاني [1015] الفجر الثاني: هو المستطير - وهو الفجرُ الصادق - وسُمِّي مستطيرًا لانتشاره في الأُفق. يُنظر: ((المطلع على ألفاظ المقنع)) للبعلي (ص: 77)، ((الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي)) للأزهري (ص: 51)، ((البناية)) للعيني (4/103). ، فقدْ دخَلَ أوَّلُ وقتِ صلاةِ الصُّبحِ. وقت أداء صلاة الفجر - فقه. الأدلَّة: أوَّلًا: من السُّنَّة 1- عن أبي موسى الأشعريِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أتاه سائلٌ يَسألُه عن مواقيتِ الصَّلاةِ، فلم يَرُدَّ عليه شيئًا، قال: فأقامَ الفجرَ حين انشقَّ الفجرُ، والناس لا يَكادُ يَعرِف بعضُهم بعضًا... ثم أخَّرَ الفجرَ من الغدِ حتى انصرفَ منها والقائلُ يقول: قد طلعتِ الشمسُ، أو كادتْ... ثم أصبح فدعَا السائلَ، فقال: ((الوقتُ بين هَذينِ)) [1016] رواه مسلم (614). 2- عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهما، قال: سُئِلَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن وقتِ الصلواتِ، فقال: ((وقتُ صلاةِ الفجرِ ما لم يَطلُعْ قرنُ الشمسِ الأوَّلُ)) [1017] رواه مسلم (612). ثانيًا: من الإجماع نقَلَ الإجماعَ على أنَّ وقتَ الصبحِ ما بين طلوعِ الفجرِ إلى طلوعِ الشَّمسِ: ابنُ المنذر [1018] قال ابنُ المنذر: (أجمَعوا على أنَّ وقت صلاة الصبح: طلوعُ الفجر).
وآخر وقتِ الصبح طلوع الشمس؛ لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر، ويستمر ما لم تطلع الشمس)) [2]. 2- وقت صلاة الظهر: وهي مشتقَّة من الظهيرة، وهي شدة الحر، ويبتدئُ وقتُ الظهر من زوال الشمس عن وسط السماء، وذلك بأن تميل جهةَ المغرب، وعلامةُ ذلك زيادة الظلِّ بعد نقصانه، فمَن أراد معرفة ذلك، فليقدِّر ظلَّ الشمس، ثم يصبر قليلاً، ثم يقدره ثانيًا، فإن كان دون الأول فلم تَزُل، وإن زاد ولم ينقص، فقد زالت. وآخر وقت الظهر هو صيرورة ظل كل شيء مثله، وعلامة ذلك أن يضبط ما زالت عليه الشمس ثم ينظر الزيادة عليه، فإن كانت قد بلغت قدر الشخص، فقد انتهى وقت الظهر. والدليل على ما تقدم إمامةُ سيدنا جبريل - رضي الله عنه - لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما يرويه جابرٌ - رضي الله عنه - قال: "إن النبي -صلى الله عليه وسلم- جاءه جبريل - عليه السلام - فقال: قُمْ فصَلِّه، فصلَّى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر، فقال: قم فصَلِّه، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله... " الحديث [3]. 3- وقت صلاة العصر: وهي مأخوذة من العشي، فإنه يسمى عصرًا، وقيل: من طرف النهار؛ لأن العرب تُسمِّي كل طرف من النهار عصرًا.
وقد أجيب بأن جبريل إنما بيَّن الوقت المختار، وهو وقت الفضيلة، وأما الوقت الجائز، وهو محل النزاع، فليس فيه تعرُّض له، وبأن هناك نصوصًا صحيحة تدل على أن للمغرب وقتين، فهي نص في الموضوع، وغيرها محتمل فلا يعارضها. 5- وقت صلاة العشاء: العِشاء بكسر العين: أول الظلام وعتمة الليل، وقد كان بعض السلف يغضب ويصيح إذا سمِع مَن يسميها العتمة، ويقول: إنما هي العشاء؛ لما في مسلم أنه - عليه السلام - قال: ((لا يغلبنَّكم الأعراب على اسم صلاتكم؛ فإنها في كتاب الله -تعالى- العشاء)) [5].