46 - الأوراقُ التي تُعمل وتُبسط وهي رطبة على الحيطانِ المعمولة برماد نجِس. 47 - الخزف الذي يؤخذُ من الطين ويُضاف إليه السرجين. 48 - بيع الآجُر (الطوب) المعجون بالسرجين. النجاسات المعفو عنها في الصلاة. 49 - بناء المساجدِ بالطوب المعجون بالسرجين وفرش عرصتها به. 50 - استعمالُ الأواني والجِرار المعجونة بالسرجين. 51 - الاستحاضةُ والسَّلس بالنسبة إلى تلك الصلاةِ خاصة، إذا احتاط كلٌّ منهما بفعل ما يجبُ فعلُه، وأما بالنسبة للصلاة التي تليها، فيجبُ غسلُه وتجديدُ العصابة.
2- (الليستين) و ( الكوليسترول) المستخرجان من أصول نجسة بدون استحالة ، يجوز استخدامهما في الغذاء والدواء بمقادير قليلة جدا مستهلكة في المخالط الغالب الحلال الطاهر. 3- الأنزيمات الخنزيرية المنشأ ، كـ " الببسين " وسائر الخمائر الهاضمة ونحوها ، المستخدمة بكميات زهيدة مستهلكة في الغذاء والدواء الغالب " انتهى باختصار والله أعلم.
تاريخ النشر: الأحد 3 ربيع الآخر 1438 هـ - 1-1-2017 م التقييم: رقم الفتوى: 343090 33226 0 132 السؤال خلال فترة جلوسي على المرحاض كل ما ينزل غائط يصعد من موضع نزوله ماء مختلط بالبول، فهل إذا كانت أقل من باطن الكف تعتبر من يسير النجاسة المعفو عنه ولا يجب غسلها؟ وإذا لم أعرف هل هي أقل أو أكثر من باطن الكف أعتبرها نجاسة يسيرة يعفى عنها؟. النجاسات المعفو عنها في الصلاة مقارنة بين. الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فضابط النجاسة اليسيرة المعفو عنها قد بيناه في الفتوى رقم: 134899 ، وفيها بيان أن الحنفية يرون العفو عن مثل قدر الدرهم من النجاسة المغلظة كالبول ونحوه، وعند الشك في كون النجاسة يسيرة أو كثيرة فالأصل أنها لم تبلغ حد الكثرة. وإذا كنت تعمل بقول الحنفية في العفو عن النجاسة المغلظة إذا كانت بقدر الدرهم، فلا حرج عليك إذاً، وقدر هذا الدرهم مبين في الفتوى رقم: 97095. فلا عبرة بقدر باطن الكف ـ كما ذكرت ـ وإنما المعتبر عند من يخفف في النجاسة المغلظة هو هذا القدر المذكور، ولكننا نرى أن الأحوط هو غسل ما يصيبك من النجاسة في هذه الحال المذكورة، والخطب يسير، فما هو إلا أن تصب الماء على الموضع الذي أصابته النجاسة حتى يغلب على ظنك زوالها، ويكفي غلبة الظن ولا يشترط اليقين، كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 132194.
النجاسات، مصطلح فقهيّ، وهو جمع النجاسة، ويقال للمتّصف بها "نجس"، أي غير طاهر. مسائل في النجاسة المعفو عنها وغير المعفو عنها وتقديرها - إسلام ويب - مركز الفتوى. وهناك قاعدة في الفقه بما يتعلّق بحكم النجاسة المعفوّ عنها، وهي أنّ الدّم الذي تقلّ مساحته عن الدّرهم، أي ما يكون أقلّ من مساحة عقدة السبّابة (السبّابة، الإصبع التي بجانب الإبهام) معفوّ عنه في الصلاة، ولكنّه نجس، فيتنجّس ما يلاقيه برطوبة مسرية، ويطهر محله بإزالة عين النجاسة وصبّ الماء عليه. في ما يُعفى عنه من النجاسة في الصّلاة أمور، منها: الدم القليل: يعفى عن الدّم الذي تقلّ مساحة انتشاره عن سعة الدّرهم، والأحوط اعتبارها بمقدار عقد الإصبع السبَّابة، وهي المجاورة للإبهام، بلا فرق بين ما كان على البدن أو اللّباس، ولا بين ما كان من دم النفس أو الغير. وإذا شكّ في أنَّ هذا الدم هل يبلغ المقدار المعفوّ عنه أو أنّه أكثر، يبنى على كونه معفوّاً عنه، إلاَّ أن يكون المكلّف عالماً قبل ذلك الشّكّ أنَّ الدم أكثر من المقدار المعفوّ عنه. وإذا كانت سعة الدّم أقلّ من مقدار الدرهم، لكنَّه شكّ في كونه من الدّم المعفوّ عنه أو من غيره، بنى على العفو كذلك، ولا يجب عليه الفحص، وتصحّ الصّلاة به، حتى لو انكشف بعدها أنّه من غير المعفوّ عنه.
(710) - يجوز للرجل حمل منديل حريري في جيبه وهو لا يبطل الصلاة. (711) - يجوز للنساء والخناثى المشكلة لبس الحرير في الصلاة وغيرها على الأظهر. أما الصبي غير المكلف فصحة صلاته بالحرير حال الاختيار - بناءا على شرعية صلاته - محل تأمل. (712) - يجوز حال الضرورة لبس المغصوب والحرير الخالص والموشى بالذهب والمعد من الميتة. كما تجوز الصلاة فيها لمن كان مضطرا للبس شئ لبرد و نحوه، ولم يجد غيرها، إذا لم يكن اضطراره مما يرتفع قبل زوال الوقت. أما إذا لم يكن مضطرا لللبس، بأن أمكنه الصلاة عاريا، فتكليفه الصلاة عاريا بالكيفية التي مر ذكرها. (713) - من لم يكن لديه ثوب للصلاة سوى المعد من جلد حيوان محرم اللحم أو صوفه ونحو ذلك، فإن كان مضطرا للبسه، فيجوز له الصلاة فيه. أما إذا لم يكن مضطرا لذلك بأن أمكنه الصلاة عاريا، فيصلي عاريا بالكيفية المبينة في محله. توضيح المسائل - الشيخ محمد تقي بهجت - الصفحة ١٧٤. (714) - يحرم تزين كل من الرجل والمرأة بزينة الآخر، كما يحرم على كل منهما لبس الثياب المختصة بالآخر. لكن ما لم تكن الثياب مما يدخل في لباس الشهرة فحرمتها محل تأمل. والمراد بلباس الشهرة هو الثوب الذي يكون منافيا لشأن مرتديه وزيه، سواء من ناحية جنسه، أو لونه، أو نحو تفصيله وخياطته.