حكم ترك التكبير لسجود التلاوة أثناء الصلاة كما ورد سؤال إلى الدار يقول فيه صاحبه "قام الإمام من سجود التلاوة أثنـاء الصــلاة ولم يكبِّر حتى يُشعـر المأموم بأنه رفع من السجود، فهل يجوز هذا؟ علمًا بأن الإمام بعد انتهاء الصلاة سأله أحد المأمومين فأخبره بجوازه"، وجاء رد الدار كالتالي: ترك الإمام تكبيرة الانتقال من سجدة التلاوة في الصلاة أو تركه الجهر بها خلاف الأَولى؛ فإنه يستحب للإمام والمنفرد أن يكبر في الهُوي إلى سجدة التلاوة في الصلاة بلا رفع ليديه، ويكبر عند رفعه رأسه من السجود كما يفعل في سجدات الصلاة، ولا يستحب له أن يجلس بعدها جلسة الاستراحة. قال الشيخ المحلي في "شرح المنهاج" (1 / 208) ومعه "حاشيتا قليوبي وعميرة" على الشرح: [(وَمَنْ سَجَدَ فِيهَا) أَيْ أَرَادَ السُّجُودَ فِي الصَّلاةِ (كَبَّرَ لِلْهُوِيِّ وَلِلرَّفْعِ) مِنْ السَّجْدَةِ نَدْبًا (وَلا يَرْفَعُ يَدَيْهِ) فِيهِمَا (قُلْت) كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ: (وَلا يَجْلِسُ لِلاسْتِرَاحَةِ) بَعْدَهَا] اهـ. كما ورد الى الدار سؤال يقول فيه صاحبه "هل يجوز تأجيل صلاة الفجر إلى ما قبل الشروق؟ وهل هذا يكون تأخيرًا أحاسب عليه، أم ثواب صلاتها قبل الشروق مثل ثواب أدائها وقت الأذان؟
انتهى. وبه تعلم أن من دخل المسجد بعد العصر فإنه يصلي تحية المسجد ولو قبل المغرب بيسير على الراجح لكون تحية المسجد صلاة ذات سبب، وأما الاكتفاء بالذكر عن تحية المسجد فغير مشروع ولا نعلم دليلا على مشروعيته، وإن ذكر الغزالي ذلك في الإحياء وتعقبه الفقيه ابن حجر في الفتاوى الفقهية بما تحسن مراجعته منه. وأما سجود التلاوة في وقت النهي فالراجح جوازه كذلك، فإننا إن قلنا إن سجود التلاوة ليس بصلاة ولا تشترط له شروطها كما هو قول بعض العلماء فالأمر واضح، وإن قلنا إنه صلاة فإن له حكم ذوات الأسباب. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: نعم، يجوز سجود التلاوة في أوقات النهي عن الصلاة، على الصحيح من قولي العلماء ؛ لأنه ليس له حكم الصلاة، ولو فرضنا أن له حكم الصلاة جاز فعله في وقت النهي ؛ لأنه من ذوات الأسباب ، كصلاة الكسوف وركعتي الطواف لمن طاف في وقت النهي. وأما التعوض عن سجود التلاوة بذكر معين سواء كان الباقيات الصالحات أو غيرها فلا نعلم له أصلا، بل من عجز عن سجود التلاوة أو كان لا يرى مشروعيته في وقت النهي فإنه لا يستعيض عنه بشيء لعدم ثبوت شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. واختتم مركز الفتوى اجابته بالقول: لكن مذهب الجمهور هو تقديم سنة الفجر، ثم الفريضة بالنسبة لحالتك.
نعم. فتاوى ذات صلة
تاريخ النشر: الخميس 15 جمادى الآخر 1437 هـ - 24-3-2016 م التقييم: رقم الفتوى: 325375 166462 0 213 السؤال لو استيقظت قبل شروق الشمس بـ 35 دقيقة، ووجدت منيا، وذهبت لأغتسل، ونسيت أن وقت الشروق قد اقترب، ولم أصل الفجر إلا قبل الشروق بـ 5 دقائق (على ما ظهر لي على الجوال) فهل علي شيء؟ ولو تذكرت أن وقت الشروق لم يبق عنه سوى وقت قليل، لأسرعت للصلاة. وماذا عن سنة الفجر: كيف أقضيها حيث إنه بدون اغتسال، سيكون لدي متسع من الوقت للسنة والفجر؟ الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فإن على المسلم أن يحافظ على الصلاة في أوقاتها؛ فقد قال تعالى: إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا {النساء:103}. ويمكن أن تستعيني على ذلك باتخاذ الأسباب كالمنبه وغيره، وقد قال بعض أهل العلم بوجوب اتخاذ الأسباب التي تعين النائم على الاستقاظ للصلاة في وقتها؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب، وانظري الفتوى رقم: 152781 وما أحيل عليه فيها. فإذا استيقظت قبل خروج وقت الصلاة بزمن يسير، فعليك أن تبادري بالطهارة -الغسل، والوضوء- والصلاة على الفور فيما بقي من الوقت، سواء أدركت الصلاة فيما بقي منه، أم لم تدركيها إلا بعد خروجه، وهذا مذهب الجمهور، وهو الراجح، كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 7419 ، والفتوى المحال عليها فيها.