2- مديري الشرط ومعاونيهم في المدن والمحافظات والمراكز. 3- الضباط في جميع القطاعات العسكرية - كل بحسب المهمات الموكولة إليه - في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم. 4- محافظي المحافظات ورؤساء المراكز. 5- رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية، في الجرائم التي ترتكب على متنها. 6- رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في حدود اختصاصهم. 7- الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي، بموجب أنظمة خاصة. 8- الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق، بحسب ما تقضي به الأنظمة. النيابة العامة توضح مهام رجال الضبط الجنائي | مجلة سيدتي. فإن الإسهاب في ذلك يجدر بنا التطرق إلى مهام رجال الضبط الجنائي:- بينت المادة (28،27) من نظام الإجراءات الجزائية مهام رجال الضبط الجنائي على النحو التالي: 1-على رجال الضبط الجنائي كل بحسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وعليهم وعلى مرؤوسيهم تحت إشرافهم أن يقوموا بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها في محضر يوقعون عليه، ويسجلوا ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك، مع إبلاغ النيابة العامة بذلك فوراً. ويجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى مكان الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة، والمحافظة على أدلتها، والقيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال، وعليه أن يثبت جميع هذه الإجراءات في محضر خاص بذلك يوقع عليه هو ومعاونوه.
[7] وليس لهم إصدار أمر بضبط وإحضار متهم أو شاهد لم يحضر طواعية؛ لأن أمر الضبط والإحضار هو من إجراءات التحقيق لا من إجراءات الاستدلال. لكن يجوز لهم استدعاء المتهم أو الشاهد بالطريق الإداري. [8] التحفظ على الأشخاص [ عدل] محظور على رجال الضبط القضائي القبض على المتهم في غير حالات التلبس بالجريمة. [9] ولكن في غير حالات التلبس، يجوز لهم أن يطلبوا من النيابة العامة إصدار أمر بالقبض على المتهم (إذا كان حاضراً) أو إصدار أمر بضبطه وإحضاره (إذا كان غير حاضر)، وذلك بشرطين: أن تكون الجريمة إما جناية، أو جنحة سرقة أو نصب أو تعدٍ شديدٍ أو مقاومة رجال السلطة بالقوة والعنف. صحيفة تواصل الالكترونية. [9] وجود دلائل كافية على اتهام الشخص بارتكاب جريمة من الجرائم سالفة الذكر. [9] وإلى حين صدور الأمر بالقبض أو بالضبط والإحضار من النيابة العامة، يجوز لرجال الضبط القضائي اتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة، والتحفظ على المتهم ليس قبضاً عليه، وإنما هو وضع المتهم تحت نظر مأمور الضبط لحين عرض الأوراق على النيابة العامة. [9] وعلى ذلك، قضت محكمة النقض باعتبار ما حدث بأنه «قبض غير قانوني» وليس إجراءً تحفظياً، في قضية أبلغت فيها المجني عليها بقيام رجل بسرقتها في الشارع، فتوصلت التحريات لمعرفة الجاني فتم القبض عليه، واعترف بالجريمة وبجرائم أخرى ارتكبها عقب مواجهته بما انتهت إليه التحريات.
كما حددت هذا المادة علاقتهم برؤسائهم الإداريين فيما يتعلق بمسؤوليتهم عن كل ما يقع منهم من مخالفات أو تقصير، فهم يخضعون من حيث المسؤولية التأديبية لجهة عملهم، أما إذا ترتب على مخالفاتهم مسؤولية جزائية فإن المختص بها هي هيئة التحقيق والادعاء العام.
وأوجبت المادة 24 من قانون الإجرءات الجنائية ، على مأمورى الضبط القضائي أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فورا إلى النيابة العامة، ويجب على مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ إليهم، أو التى يعلنون بها بأي كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة. ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم، يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله، ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق المضبوطة. ومنحت المادة 29 من القانون مأمورى الضبط القضائى، حق جمع الاستدلالات وأن يسمعوا لأقوال من يكون لديه معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبها، وأن يسألوا المتهم عن ذلك، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهيا أو بالكتابة.