تقدير ما بذله المحامي من جهد وما عاد على الموكل من نفع. واقع تستقل به محكمة الموضوع مادام سائغاً. (الطعن 79/1994 تجاري جلسة 29/11/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص587) إنقاص أتعاب المحاماة بمعرفة المحكمة. دعوى يرفعها الموكل أو دفعاً يبديه لدعوى مرفوعة عليه. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر طلب الإنقاص سواء كانت هي ذات الدائرة التي نظرت موضوع القضية المطالب بأتعاب عنها أو دائرة أخرى. علة ذلك. أثر مخالفته. (الطعن 290/1994 تجاري جلسة 30/6/1995 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص587) الدائرة المدنية. بمحكمة الاستئناف. دراسة موجزة في اتعاب المحاماة التي يحكم بها على الخصم وفقاً لاحكام الشرع والقانون - محامي مصري. اختصاصها بالفصل في تقدير أتعاب المحاماة في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب عليها أو بطلانه. عدم جواز الطعن في حكمها الصادر في هذا الشأن. تمييزه عن الأمر الولائي الذي يصدر من القاضي بموجب سلطته الولائية ولا يحسم به النزاع بين الخصوم. (الطعن 867/2000 تجاري جلسة 12/5/2002 مج القسم الخامس المجلد العاشر ص145) الطعن في القرار الصادر من الدائرة المدنية لدى محكمة الاستئناف بتقدير أتعاب المحامي - في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب - غير جائز. م32/1 ق 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة المعدل. (الطعن 544/2002 مدني جلسة 9/6/2003 مج القسم الخامس المجلد العاشر ص149) تكييف المحكمة لاتفاق الخصوم شفاهة على أتعاب المحاماة الخاصة بالدعاوى محل عقد الصُلح المحرر بينهم بأنه عقد صُلح لاحق.
وحيث إنّ نسبة العشرة بالماية المترتّبة له ولزميله عن المبالغ المحكوم للنقابة بها على الموظّف الذي اختلسها، لا تستحقّ إلاّ عند تحصيل النقابة لهذه الأموال من المختلس وذلك وفقاً للإتفاق الصريح بهذا الشأن والواجب تطبيقه تبعاً لمبدأ حرّية التعاقد بين الفرقاء طالما أنّه لا يخالف الانتظام العام ولا القوانين الالزامية، إذ إنّ المدعي قبل بتحديد بدل أتعابه بمبلغ مقطوع عن تقديمه ومتابعته للدعوى لحين صدور حكم فيها مهما كانت نتيجة الحكم وارتضى بقبض نسبة 10% عند استعادة الأموال المحكوم بها إلى صندوق النقابة. وحيث إنّه ثابت بإقرار المدعي أنّ النقابة لم تستعد الأموال المحكوم لها بها بحقّ الموظّف فيكون الجزء المتعلّق بنسبة 10% من أتعابه عن هذه الدعوى غير مستحقّ بعد، ممّا يقتضي معه ردّ دعواه.
(مذكرة اعتراض) أصحاب الفضيلة: رئيس وأعضاء الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف …………… سلمهم الله فضيلة الشيخ: قاضي الدائرة التجارية …………… سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، الموضوع: مذكرة اعتراض علي صك الحكم …………… البيان: نص الحكم محل الاعتراض وملخصه: الأسباب: وحيث إن المدعي طلب الحكم بإلزام المدعي عليه بدفع عشرة بالمائة من إجمال المبلغ ………….. ، بسبب قيام المدعي بإلغاء الوكالة الخاصة بالمدعي كمحامي دون علمه وإخطاره, وحيث إن العلاقة بين الطرفين وينظمها العقد المبرم بينهما والمؤرخ في 03/02/1438 هـ والذي نص علي أن يقوم المدعي كمحامي عن المدعي عليه بمطالبة مؤسسة المليكي بمبلغ ……….
ثانياً: قضي في ثبوت حق المدعي في طلب تخفيض الأتعاب المتفق عليها تعديل المقابل – الأتعاب: الأتعاب الباهظة قضي: لا يمكن القول بأن الأتعاب باهظة إلا إذا كانت تزيد زيادة فاحشة علي الحد اللائق بحيث تنعدم النسبة بينهما. وبما أنه لا نزاع في أن لكل إنسان الحرية التامة في تقدير أتعابه ومجهوداته بالقدر الذي يقدره ، سواء من جهة كرامة نفسه أو تعبه وجهـده ، فإن اختلاف النظر في التقدير لا يكفي للقول بأن الأجر – الأتعاب – باهظ قضي: … ، والحق الممنوح للقاضي بالمادة 709 بتعديل المقابل المتفق عليه بين الموكل والوكيل هو كما تقدم حق استثنائي يرجع القاضي إليه في تقدير الأتعاب عندما تظهر له قرائن تدل علي أن الموكل كان محاطاً بظروف تضطره لقبول كل ما يشترطه الوكيل الاتفاق علي مقابل غير مناسب للعمل الذي يؤديه ، وعند عدم وجود هذه الظروف تتبع القاعدة العامة التي تقضي بأن كل ما يتفق عليه الخصوم يكون ملزماً لهم. قضي: للمحامي أن يشترط في أي وقت شاء أجراً علي أتعابه, وتحديد الأتعاب التي يحصل قبل رفع الدعوى أو قبل انتهائها يكون دائماً احتمالياً وقابلاً لإعادة النظر فيع بمعرفة القاضي عند الخلاف. ولا يمكن القول بفداحة الأتعاب المشترطة إلا بعد رفع الدعوى والعمل بها والوقوف علي نتائجها ، وإلا أضطر المحامي لإفشاء سر المهنة وتعريض أسرار موكله لإطلاع خصمه عليها.
المحامي ناضر كسبار: إعتبرت رئيسة محكمة الاستئناف في بيروت القاضية هيلانة اسكندر الناظرة في دعاوى أتعاب المحاماة أنّ عبارة مغالطات واقعية وقانونية لا تشكّل عبارة جارحة. كما اعتبرت الرئيسة اسكندر أنّ المدعي قد اتفق مع المدعى عليها على مبلغ مقطوع كأتعاب محاماة وارتضى بقبض نسبة 10% عند استعادة الأموال المحكوم بها إلى صندوق المدعى عليها، وأنّ المدعي أقرّ بأنّ المدعى عليها لم تستعد تلك الأموال، وقضت بردّ دعوى الأتعاب. وممّا جاء في القرار الصادر بتاريخ 2011/7/14. بناء عليه، أوّلاً: بالنسبة لطلب شطب عبارة جارحة: حيث إنّ المدعي يطلب شطب عبارة جارحة وردت في اللائحة الجوابية الأولى للمدعى عليها وهي التالية:ردّاً على استحضار الدعوى وتصحيحاً لما ورد فيه من مغالطات واقعية وقانونية، معتبراً أنّ نعت ما أدلى به عن صواب أو عن خطأ بالمغالطات يشكّل عبارة جارحة بحقّه خصوصاً أنّها موجّهة إلى محام أمضى أكثر من خمسين عاماً في المهنة. حيث إنّ عبارة مغالطات واقعية وقانونية لا تشكّل عبارة جارحة بمفهوم المادة 495 أ. م. وهي تدخل ضمن الحقّ في استعمال حقّ الدفاع وهي توازي ما استعمله المدعي في لائحته تاريخ 2011/1/19عندما طلب ردّ ما جاء في لائحة المدعي عليها لتعارضها مع الواقع والقانون بكلّ ما جاء فيها من وقائع وقانون ومطالب ممّا يقتضي ردّ إدلائه لهذه الجهة.
موضوعات اخرى للمؤلف المحامي عرفات تركي - محامي 04-01-2021 04-01-2021