الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالسحاق أمر محرم لا شك في ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 31003. ثلاثة لا تقبل لهم شهادة شكر. وأما كونه لا تقبل معه شهادة أن لا إله إلا الله: فهذا غير صحيح، فالتوبة إذا توفرت شروط صحتها قبلت، وإن كنت تشيرين إلى الحديث الذي لفظه: ثلاثة لا تقبل لهم شهادة أن لا إله إلا الله: الراكب والمركوب، والراكبة والمركوبة، والإمام الجائرـ فهو حديث موضوع كما بين ذلك الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وهو بالرقم: 5363. وأعظم من هذا السحاق ما ذكرت من وقوعك في الزنا مع أخيك، فالزنا كبيرة من كبائر الذنوب، ويعظم الإثم بوقوعه بين الأخ وأخته، وقد أحسنت بمبادرتك إلى التوبة، ويجب عليك الحذر من العودة إلى مثل ذلك في المستقبل، وعليك بإحسان الظن بالله تعالى وعدم القنوط من رحمته فهو عند حسن ظن عبده به، وراجعي الفتوى رقم: 51329. وإذا رأيت من أخيك ما يريبك فعامليه معاملة الأجنبي بأن تتستري منه ولا تمكنيه من الخلوة بك، كما بينا في الفتوى رقم: 69949. ولا يجوز لك أن تخبري والديك بما فعلت من منكرات، ولا يعد ذلك عقوقاً، فإن المسلم مطالب شرعاً بأن يستر على نفسه، وكل الأمة معافى إلا المجاهرون، وانظري الفتوى رقم: 141385.
المملوك والصبى والكافر لأن الشهادة من الولاية ولا ولاية لهما على نفسهما فالأولى أن لا يكون لهما على غيرهما ولاية، والصبى إذا بلغ فشهد فإنه لابد من التزكية وكذا الكافر إذا أسلم، والمملوك إذا اعتق لأنهم أهل للتحمل، لأن التحمل بالشهادة والسماع يبقى إلى وقت الأداء. المحدود فى قذف والمشهور بالكذب ولو تاب لا تقبل شهادته لقوله تعالى: "ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا" ولأنه من تمام الحد لكونه مانعًا فيبقى ولو بعد التوبة كأصله بخلاف المحدود فى غيره، ويستثنى من ذلك الكافر الذى حُدَّ فى قذف ثم أسلم، والمعروف بالكذب لا تقبل شهادته، لأن من صار معروفاً بالكذب واشتهر به لا يعرف صدقه من توبته. الولد لأبويه وجديه وعكسه أى لم تقبل شهادة الفرع لأصله والأصل لفرعه للحديث ولأن المنافع بين الأولاد والآباء متصلة ولهذا لا يجوز أداء الزكاة إليهم فتكون شهادة لنفسه من وجه وأطلق الولد فشمل الولد من وجه فلا تقبل شهادة ولد الملاعن فأحكام البنوة ثابتة له. ثلاثة لا تقبل لهم شهادة .. من هم ؟ ولماذا لا تقبل شهادتهم ؟ | Sotor. أحد الزوجين للآخر لا تقبل شهادة أحدهما للآخر للحديث ولأن الانتفاع متصل عادة وهو المقصود فيصير شاهدا لنفسه من وجه أو يصير منهما. السيد لعبده ومكاتبه لأنها شهادة لنفسه من كل وجه إن لم يكن عليه دين ومن وجه إن كان عليه دين؛ لأن الحال موقوف مراعى.
وحيث إن محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع قامت بوزن البينة على مقتضى المادتين (33 و 34)من قانون البينات وجاء قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وكانت النتيجة التي توصلت إليها سائغة ومقبولة لها أصلها الثابت في الدعوى وقد اشتمل قرارها على متطلبات المادة (188/4)من قانون الأصول المدنية الأمر الذي يغدو معه ما ورد بأسباب التمييز غير وارد على القرار المميز ويتعين ردها. لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي وتصديق الحكم المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها". إعداد المحامية: ثمار إبراهيم المراجع [1] سليمان مرقس ،أصول الإثبات وإجراءاته ،الأدلة المقيدة ،ج3، ص1. [2] محمد علي خليل الطعاني ،سلطة القاضي في توجيه إجراءات الخصومة المدنية ،دراسة مقارنه ،ط1 ،ص 184. [3] المادة 39 –قانون الينات الأردني رقم 30 لسنة 952 وتعديلاته [4] د. عبد الرزاق السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني –نظرية الالتزام بشكل عام-الإثبات –أثار الالتزام ص 313. تعرف على أشخاص لاتقبل شهادتهم في المحاكم. [5] تمييز حقوق رقم 42/1989 (هيئة ثلاثية)،بتاريخ 18/1/1989 ،منشورات مركز عدالة. [6] محمد علي خليل الطعاني ،سلطة القاضي في توجيه إجراءات الخصومة المدنية ،دراسة مقارنه ،ط1 ،ص 184.