مدة المسح: المقيم: يوم وليلة بدايتها من أول مسح بعد الحدث المسافر: ثلاث أيام بلياليها بدايتها من أول مسح بعد الحدث مثال: توضأ رجل ، ثم لبس جوربيه ، وصلى العشاء يوم السبت ، ثم نام ، ثم قام لآداء صلاة الفجر يوم الأحد فتوضأ ، ومسح جوربيه الساعة الرابعة فجرا. حدد بداية المدة ونهايتها لهذا الرجل ، اذا كان مقيما ، واذا كان مسافرا. حكم المسح على الخفين والجوربين – المحيط. المقيم: بداية المدة...................... نهايتها................ المسافر: بداية المدة.................... نهايتها............... صفة المسح: يبلل يديه بالماء ثم يمسح ظاهر الجورب مره واحده ولا يمسح اسفله مبطلات المسح: يبطل المسح بأمرين هما: 1- انتهاء المدة. 2- خلع الخف او الجورب. الحكمه من مشروعية المسح على الخفين: قال تعالى: ((يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)) سورة البقرة آية 185
على كل حال، المسح على الخفين وعلى الجوارب (وهي ما يسمى بالشراب) ثابت ثبوتاً لا مجال للشك فيه ، ولهذا قال الإمام أحمد: "ليس في قلبي من المسح شيء"، يعني ليس عندي فيه شك بوجه من الوجوه، و لكن لابد من شروط لهذا المسح – الشرط الأول: أن يلبسهما على طهارة ، ودليله: حديث المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه-، قال: كنت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في سفر فتوضأ، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين " ومسح عليها. فإن لبسهما على غير طهارة وجب عليه أن يخلعهما عند الوضوء ليغسل قدميه، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- علل عدم خلعهما عند الوضوء ومسح عليهما، علله بأنه لبسهما على طهارة: " أدخلتهما طاهرتين ". – الشرط الثاني: أن يكون ذلك في المدة المحددة شرعاً ، وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. أحكام المسح على الخف والجورب: المسح على الخفين والجوربين. وتبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح بعد الحدث إلى آخر المدة فكل مدة مضت قبل المسح فهي غير محسوبة على الإنسان، حتى لو بقي يومين أو ثلاثة على الطهارة التي لبس فيها الخفين أو الجوارب، فإن هذه المدة لا تحسب، لا يحسب له إلا من ابتداء المسح أول مرة إلى أن تنتهي المدة، وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام للمسافر، كما ذكرناها آنفاً.
• وأما السنة: فقد جاءت أحاديث كثيرة؛ منها: عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: ((كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني، فقضى حاجته، فصببتُ عليه، فتوضأ وضوءه للصلاة، ومسح على خفيه، ثم صلى))؛ [متفق عليه]. حكم المسح على الخفين والجوربين - عالم الاجابات. • أحاديث المسح على الخفين عند العلماء من الأحاديث المتواترة، وقد روى ابن المنذر عن الحسن قال: ((حدثني سبعون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين))، وقال الإمام أحمد: "ليس في قلبي شيء من المسح على الخفين، فيه أربعون حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم". • هل الأفضل المسح على الخفين أو الجوربين أو إن الأفضل خلعهما وغسل الرجلين؟ • الأفضل في حق كل أحد بحسب حاله اللائق به، فلابس الخف الأفضل في حقه المسح، ولا ينـزع خفيه لأجل غسلهما، وأما من كانت قدماه مكشوفتين، فالأفضل في حقه الغسل ولا يلبس الخفين لأجل أن يمسح عليهما، وهذا هو هَدْيُ النبي صلى الله عليه وسلم. ♦ شروط المسح على الخفين: • يشترط لبس الخفين أو الجوربين بعد كمال الطهارة بالماء. • إذا توضأ الإنسان وغسل قدمه اليمنى، ثم لبس الخف في الرجل اليمنى، ثم غسل قدمه اليسرى، ولبس خف الرجل اليسرى، هل له أن يمسح على الخفين بعد ذلك، أو نقول ليس له أن يمسح باعتبار أنه قد لبس خف الرجل اليمنى قبل اكتمال الطهارة؟ • لا يلبس الخف أو الجورب إلا بعد اكتمال الطهارة، وهو الأحوط، وهو قول الجمهور، والخلاف في المسألة قوي.
• إذا ابتدأ المسح في الحضر ثم سافر، هل يكمل يومًا وليلة أو ثلاثة أيام بلياليهن؟ • الراجح أن العبرة بحالة الإنسان وقت الأداء ، فإذا ابتدأ مدة المسح في الحضر ثم سافر، أتمَّ مسحَ مسافرٍ، وإذا ابتدأ مدة المسح في السفر ثم أقام، أتم مسح مقيم. • إذا انقضت مدة المسح وهو على طهارة، فهل تنتقض الطهارة؟ • الأقرب - والله أعلم - أن الطهارة تنتقض ، والصلاة لا تصح؛ لأن مدة المسح على الخفين انقضت، فتبطل الطهارة. • إذا خلع الجوربين بعد ابتداء مدة المسح وهو على وضوء، فهل ينتقض الوضوء؟ • الراجح أن الوضوء ينتقض في هذه الحال ، وهذا هو الأحوط والأبرأ للذمة. ♦ صفة المسح: • الذي يُمسح من الخف أو الجورب: هو أعلاه وليس أسفله ،فإن مسح أسفله ولم يمسح أعلاه لم يُجزِئه، وإن مسح أسفله وأعلاه فإنه يجزئ، لكنه خلاف السنة. • القدر المجزئ في المسح أكثر ظاهر الخف، فلا يلزم أن يستوعب جميع أعلى الخف وإنما يمسح أكثره. • صفة المسح على الخفين أو الجوربين: يبل أصابع يديه بالماء، ثم يضعها على أصابع رجليه ويسحبها إلى مبتدأ الساق، مفرِّجًا أصابعه؛ لأنه إذا كان مفرجًا أصابعه، فإنه يستوعب أكثر أعلى الخف. ♦ مبطلات المسح ثلاثة: 1- إذا حصل شيء مما يوجب الغسل ، من جماع أو غيره، بطل المسح، فيجب خلع الخفين.
♦ مناط الحكم في المسح على العمائم: • الذي يظهر - والله أعلم - أن مناط الحكم في المسح على العمائم: هو مشقة النزع. فإذا كانت العمامة يشق نزعها فيجوز المسح عليها ، أما إذا كانت لا يشق نزعها فلا يجوز المسح عليها ، من غير أن نقيد ذلك بكونها محنكة وذات ذؤابة أو غير ذلك. • هل يمسح على العمائم الموجودة الآن التي يلبسها بعض الناس؟ • تختلف باختلاف أحوال الناس، فبعض الناس تكون عمامته ملفوفة كأنها طاقية ويخلعها ثم يلبسها مباشرة، و لا يشق نزعها فلا يشرع أن يمسح عليها، وإلا لو قيل بذلك لقيل بمشروعية المسح على الغترة والشماغ والطاقية؛ إذ لا فرق، ولا قائل بذلك، أما إذا كانت العمامة يشق نزعها ولو خلعها لشق عليه إعادة ترتيبها مرة أخرى، فهذه لا بأس بالمسح عليها ، لكن غالب العمائم الموجودة الآن لا يشق نزعها. ♦ المسح على خمار المرأة: • خُمر النساء المدارة تحت حلوقهن نص بعض الفقهاء على أنه يجوز المسح عليها ، لأن الخمار بالنسبة للمرأة كالعمامة بالنسبة للرجل. لكن المناط هو مشقة النزع - كما سبق في العمامة - كأن يكون الجو باردًا، أو تكون في سفر ويكون هناك رياح قوية مثلًا، فنقول: لا بأس بأن تمسح المرأة على الخمار، لكن لو كانت في بلد الإقامة ولا يشق نزع الخمار، فإنها لا تمسح عليه.