و تجدر الإشارة إلى أن الإدارة العامة لا تخضع في كل معاملة و نشاط للقانون الإداري لوحده ، بل قد يحكمها القانون الخاص في وضعيات و حالات معينة ، ذلك أن الإدارة العامة حينما أحيطت بقواعد متميزة كان ذلك بالنظر لأنها تمثل سلطة عامة و تدير مرفقا عاما و تمارس نشاطا متميزا و تستخدم أموالا عامة و تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة ، فإن هي فقدت هذا الموقع و ابتعدت عن هذا النشاط المتميز خضعت للقانون الخاص و لم تعد هنالك حاجة لإخضاعها للقانون العام.
خصائص القانون الإداري قضائي النشأة: أي أنّه صادر عن السلطة القضائية. غير مقنن: أي أن قواعد و قوانين القانون الإداري غير مجمعة في مدونة واحدة، وذلك لأنّه من الصعب تجميعه في مدونة واحدة، كما أنّ التقنين يقلّل من تقيّد القاضي في الاجتهاد أثناء المحاكمات. حديث النشأة. مرن وسريع التطوّر. أصيل ومستقل.
4- القرارات المنشئة والقرارات الكاشفة: يقصد بالقرار المنشئ ذلك القرار الذي يترتب عليه إلغاء أو تعديل أو إنشاء مركز قانوني معين مثل إلغاء ترخيص أو ترقية موظف أو تعيينه ، أما القرار الكاشف فهو تقريري لا ينشئ حالة جديدة وإنما يقتصر دوره على إثبات وتقرير حالة موجودة من قبل فهو يظهر هذه الحالة ويكشف عنها فقط لأنها موجودة في الواقع من قبل ، فالقرار الذي يكتفي بتفسير قرار سابق ، أو تأكيده يكون كاشفا لا منشئا ويتميز بأن آثاره تترتب منذ تاريخ وجود الآثار القانونية التي كشف عنها أما آثار القرار المنشئ فلا تترتب إلا من تاريخ صدوره. 5ـ من حيث القابلية للإلغاء: هناك قرارات يمكن رفع دعوى الإلغاء بشأنها أمام القضاء الإداري (ديوان المظالم). تعريف القانون الاداري وفق المعيار الراجح. وهناك قرارات لا يقبل الديوان دعاوى ضدها وتسمى أعمال السيادة أو أعمال الحكومة كما سنرى عند دراسة اختصاصات ديوان المظالم. _______________ 1- قرار ديوان المظالم رقم 6/86 لعام 1401 في القضية رقم 497/1/ق لعام 1400هـ 2- طعيمه الجرف ، القانون الإداري ، مكتبة القاهرة الحديثة 1970ص 392: 400 ، د. سليمان الطماوي، الوجيز في القانون الإداري ، مطبعة جامعة عين شمس بالقاهرة 1986م ، ص 582 وما بعدها، د.