باب المستحبات في حالة قدرة والد الولد على النفقة، وقادر على إخراج تلك الزكاة، فإنه يؤجر عليها، إلا أن الأصل في الحكم الشرعي أنه موجود. غير واجبة والأب لا يأثم بتركه، وقد استدل على ذلك من أن لفظ "طفل" لا ينطبق على الجنين في اللغة العربية والشريعة الإسلامية، وأن الجنين في مراحله الحياتية في أمه. لم يثبت لها الرحم من أحكام الدنيا في الميراث والوصايا إلا بشرط أن تخرج حياً، وأن الحمل في بطن الأم لا يتحقق، ولا يمكن التأكد من خروجها حياً، والله ورسوله أعلم. شاهد ايضا: هل يجوز اعطاء زكاة الفطر للاخ او الاخت ما هو الغرض الشرعي من زكاة الفطر عندما يشرع لنا الاسلام شيئا ما بالتاكيد يوجد غرض شرعي من هذا الامر فزكاه الفطر الغرض الشرعي منها الاساسي هو الكفاله الاجتماعيه للمجتمعات المسلمه، جميع الشعائر والعبادات التي جاء بها الإسلام هي أمور تهدف إلى القيم السامية، وتفيد المسلم بشكل خاص، والمجتمع الإسلامي بشكل عام، وتقوم على النقاط التالية الطهارة وزكاة الروح والصوم من خلال زكاة الفطر تطهر النفس ويحفظ الصيام، وقد يكون ذلك قد تعرض للحك أو الكسل في أيام شهر رمضان المبارك، وأن الطاعة تضمنه. اجر مبارك ان شاء الله.
حكم الزَّكاةُ عن الجنين ما هى؟ - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
تاريخ النشر: الثلاثاء 23 رمضان 1421 هـ - 19-12-2000 م
التقييم:
رقم الفتوى: 6406
343203
0
551
السؤال
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. زوجتي حامل في شهرها السابع الآن، و سؤالي هل يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين و هو في بطن أمه؟ أفيدوني أفادكم الله. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا ولد الطفل قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان أخرجت عنه زكاة الفطر، أما إذا غربت شمس آخر يوم من رمضان وهو في بطن أمه فلا يجب إخراجها عنه. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب الحنابلة، والأظهر عند الشافعية وأحد قولي المالكية، وعللوا ذلك بأنه كان في بطن أمه وقت وجوب الزكاة فلا يجب إخراجها عنه، ومما استدلوا به ما أخرجه أبو داود وابن ماجه من أن ابن عباس رضىِ الله عنهما قال "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمه للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات". فقد دل هذا الحديث على أن صدقة الفطر تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان من جهة أنه أضاف الصدقة إلى الفطر، والإضافة تقتضي الاختصاص، أي الصدقة المختصة بالفطر ، وأول فطر يقع عن جميع رمضان هو بغروب شمس آخر يوم من رمضان ، ، فمن غربت عليه شمس آخر يوم من رمضان وهو في بطن أمه فليس من أهل الوجوب.
لا تجِبُ زكاةُ الفِطرِ عن الجَنينِ في بَطنِ أمِّه، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّة الأربَعةِ: الحنفيَّة ((الفتاوى الهندية)) (1/192)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/361). ، والمالكيَّة ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (1/ 321)، ويُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (3/157). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (6/139)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/111). ، والحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/249)، ويُنظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (2/653). ، وبه قال أكثرُ أهلِ العِلم قال ابنُ قدامة: (المذهَبُ أنَّ الفِطرةَ غيرُ واجبةٍ على الجَنينِ، وهو قولُ أكثَرِ أهلِ العِلمِ). ((المغني)) (3/99). وقال ابنُ المُنْذِرِ: (أجمعَ كلُّ مَن يُحفَظُ عنه من علماءِ أهلِ الأمصارِ: لا يَجبُ على الرَّجُل إخراجُ زكاةِ الفِطرِ عن الجنين في بَطنِ أمِّه، وممَّن حَفِظنا ذلك عنه: عطاءٌ ومالك وأبو ثور وأصحاب الرأي، وكان أحمدُ بن حنبل يستحِبُّ ذلك ولا يُوجِبُه، ولا يصحُّ عن عُثمانَ خلافُ ما قلناه). ((الإشراف)) (3/72)، وينظر: ((طرح التثريب)) (4/57). ، وحُكيَ فيه الإجماعُ قال ابنُ المُنْذِرِ: (أجمعوا على أنْ لا زكاةَ على الجنينِ في بطن أمِّه، وانفرد ابن حنبل، فكان يحبُّه ولا يُوجِبُه.