* يلاحظ بالنسبة لاحكام الشريعة فى الحجاب ان ( اخ الزوج) لايعتبر من محارم الزوجة (يسمى حمو) وعليها فرضا الحجاب منه ، وكذلك تحريم اخت الزوجة فهى حرمة مؤقتة " فلا يجوزجمع الزوج بين المرأة واختها" لذلك فأن عليها الحجاب من الزوج فى غالب الاراء. * يعتبرالعم والعمة او الخال او الخالة لكلا الزوجين: من اقارب ( الدرجة الثالثة) بالنسبة للطرف الثانى. * وهنا يلاحظ فى احكام الحجاب والتحريم فى الشريعة ( ان حرمة هذه الطائفة بالنسبة لكلا الزوجين) هى حرمة مؤقتة تنتهى بانتهاء الزواج فلايجوز الجمع بين الزوجة وعمتها او خالتها. تعريف القرابة المباشرة وقرابة الحواشي والمصاهرة - إسلام ويب - مركز الفتوى. * زوج الام وزوجة الاب وزوج بنت الشخص او زوجة ابنه: هم من اقارب( درجة ثانية) لكلا الزوجين ويعتبر كل منهم شرعا من المحرمين حرمة مؤبدة مثل الاب والام فى تطبيق الاحام الشرعية. *اولاد العم والخال وبناتهما لكلا الزوجين: هم فى نفس الدرجة بالنسبة للطرف الاخر كما ذكرناها فى حساب القرابة المباشرة بالنسب( الدرجة الرابعة). * ملاحظة: لايعتبر اقارب الزوجين بالمصاهرة اقاربا لاقارب الزوج الاخر،ولكن فقط هم اقارب لكلا الزوجين دون اقاربهم مثلا( زوج اخت الزوجة وزوج اخيها مثلا ليس من اقارب المصاهرة للطرف الاخر).
11- إذا اجتمع ذكر وأنثى في درجة واحدة، فإن للذكر مثل حظ الأنثيين كابن وبنت، أو أب وأم في العمريتين زوج وأم وأب من (6) زوجة وأم وأب من (4) للأم ثلث الباقي في المسألتين. 12- ليس في الفرائض ما يتساوى فيه الذكر والأنثى إلا الإخوة لأم، فَذَكَرهم وأنثاهم في الميراث سواء. 13- الأخوات مع البنات دائماً عصبات.. 4- الحجب: - الحجب: هو منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حَظَّيه. - الحجب من أهم أبواب الفرائض وأعظمها، ومَنْ يجهله قد يمنع الحق أهله، أو يعطيه مَنْ لا يستحقه، وفي كليهما الإثم والظلم.. جهات العصبة: الابن وإن سفل.. والأخ لأب.. وابن الأخ الشقيق.. وابن الأخ لأب.. كيفية كتابة حواشي للنص (أخذ ملاحظات): 14 خطوة (صور توضيحية). والعم الشقيق.. والعم لأب.. وابن العم الشقيق.. وابن العم لأب. هؤلاء هم عصبة الإنسان الذين إذا انفرد أحدهم أخذ المال كله، ولهم مع الغير ما أبقت الفروض، فلو مات إنسان ولم يترك إلا ابن أخ شقيق فله المال كله.. أحوال الورثة: الورثة إذا اجتمعوا فلهم ثلاثة أحوال: 1- إذا اجتمع كل الذكور ورث منهم ثلاثة فقط: الأب، والابن، والزوج. ومسألتهم من اثني عشر: للأب السدس اثنان، وللزوج الربع ثلاثة، والباقي سبعة للابن تعصيباً. 2- إذا اجتمع كل النساء ورث منهن خمس فقط: البنت، وبنت الابن، والأم، والزوجة، والأخت الشقيقة، ويسقط الباقي.
ثالثاً: الرّد على أصحاب الفروض النّسبية: أي قد يكونُ للمتوفّى أقاربٌ من أصحابِ الفروضِ فقط، فلا يكونُ له أقاربٌ من العصبات النّسبية، فعندئذٍ تُوّزَّعُ عليهم حصصهم كما هي مُقدّرة، ثمّ يُردُّ الباقي على من كان منهم صاحبَ فرضٍ بالنّسبِ لا بالسبب، والسبب كأن يكونَ زوجٌ أو زوجةَ، والنّسبُ ما كان مرتبطاً به حقيقةً من أصحابِ الفروضِ؛ كالأم والبنت والأخوات والجدات. من هم الحواشي المباشرة. رابعاً: ذوي الأرحام: وهم أقاربُ الميت من غير الفئاتِ السابقة، إذ ليسوا بأصحابِ فرضٍ ولا عصبة، ويرثونَ فقط في حال انعدم وجود من قبلهم؛ كالخالةِ، والعمة، وبنت الأخِ من النّساء، ومن الرّجالِ من يُسمى بذو الأرحامِ كذلكَ، إذا كان ارتباطهم مع الميتِ من جهة امرأة، ليدخُلَ في ذلكَ الجد من جهة الأم، وأولادُ الأخواتِ، وأولادُ البناتِ، وعلى تورثيهم اتّفق جمهور العلماء دونَ الشافعية. خامساً: الرد على أحد الزوجين: وتكونُ بردِّ باقي التّركة على أحدهما بعد أخذهما حُصتهما بالفرض، ويكونُ هذا في حالةٍ واحدة؛ إذا لم يوجد أي أقاربٍ للميتِ إطلاقاً سوى زوجته، أو زوجها إذا كانت امرأة، فيأخذونُ التّركة كلّها. سادساً: العاصب السّببي: تحدّث الفقهاءُ في كتبهم عن الإرث بسبب العتق ، إذ يرثُ المُعتِقُ عبده الذي أعتقه إذا مات، ولكن هذا لا يوجد في زماننا الحالي.
* يعتبر ابن العم او العمة وابن الخال او الخالة ( درجة رابعة) من الحواشى لان بينه وبين الشخص اصل مشترك وهو الجد ثم تنزل الى الام او الاب ثم العم او الخال ثم ابنه. ويعتبروا من ذى الارحام بالنسبة للشخص. *يلاحظ ان القاعدة: هى لايحسب فى الدرجة الاصل المشترك ولكن يحسب فى العد الشخص نفسه والرابط مع الاصل المشترك ثم القريب المطلوب درجة قرابته. * مالحال فى اقارب المصاهرة؟ *تنص المادة(37 من القانون المدنى) على ان اقارب احد الزوجين يعتبروا فى نفس القرابة والدرجة بالنسبة الى الزوج الاخر وبنفس الطريقة المتبعة لحساب الدرجة: * ورد فى الفقه وما اكدته دار الافتاء المصرية فى الفتوى رقم762 لسنة1964 تأكيد للنص القانونى. *الزوجة او الزوج: كل منهم يعتبر اقارب ( الدرجة الاولى) بالنسبة للاخر بتطبيق قواعد القرابة المباشرة. من هم الحواشي المباشرة للموظف. * والد الزوجة ووالدتها اووالد الزوج ووالدته: من اقارب ( الدرجة الاولى) ايضا بالنسبة لكلا الزوجين (وجميعهم لهم حرمة مؤبدة على الطرفين اى سواء بقىت رابطة الزواج او انتهت). * اخ واخت الزوج او الزوجة او الجد او الجدة لكلاهما: يعتبر فى ( الدرجة الثانية) من القرابة للطرف الثانى حسب هذا النص والشرع.
ابن الكثبان موظف درجة 3 الاقامة: الوادي -الجزائر المشاركات: 258 نقاط: 375 تاريخ التسجيل: 26/12/2010 العمل: موظف المزاج: مبتسم تمت المشاركة 8/6/2014, 4:22 pm مشكور الله يعطيك العافية hemaizia sihem ادارة المنتدى الاقامة: أم البواقي المشاركات: 5263 نقاط: 6813 تاريخ التسجيل: 30/04/2011 العمر: 47 العمل: مراقب للميزانية المزاج: نحن في نعم الله نتقلب تمت المشاركة 8/6/2014, 10:44 pm العفو ،نحن في الخدمة. التوقــيـــــــــــــــــــــع يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله: لا يزال العبد يعاني الطاعة و يألفها و يحبها و يؤثرها، حتى يرسل الله إليه ملائكة تؤزه إليها أزا. ضرار2 موظف درجة 1 الاقامة: تبسة المشاركات: 114 نقاط: 126 تاريخ التسجيل: 24/05/2010 العمر: 50 العمل: موظف بمصالح الرقابة المالية المزاج: هادئ تمت المشاركة 11/8/2014, 11:33 pm شكرا جزيلا hemaizia sihem ادارة المنتدى الاقامة: أم البواقي المشاركات: 5263 نقاط: 6813 تاريخ التسجيل: 30/04/2011 العمر: 47 العمل: مراقب للميزانية المزاج: نحن في نعم الله نتقلب تمت المشاركة 13/8/2014, 12:09 am تقييم المساهمة: 100% (1) شكرا للجميع ،أدامكم الله و أدامنا لهذا المنتدى.