في الإسلام، الزواج هو عقد قانوني بين رجل وامرأة، يجب أن يوافق كل من العريس والعروس على الزواج بإرادتهما الحرة، يعتبر العقد الرسمي الملزم الشفهي أو الورقي جزءًا لا يتجزأ من زواج إسلامي صالح دينياً، ويحدد حقوق ومسؤوليات العريس والعروس، يجب أن يكون هناك شاهدان مسلمان لعقد الزواج، ويمكن أن يتخذ الطلاق في الإسلام أشكالًا متنوعة، بعضها يُنفذ من قبل الزوج شخصيًا والبعض الآخر يفرض من قبل محكمة دينية نيابة عن زوجة المدعي الناجحة في التماس الطلاق القانوني الخاص بها لسبب وجيه. مصطلحات النكاح في الشريعة الإسلامية يُطلق على الزواج أو بشكل أكثر تحديداً، عقد الزواج "النكاح"، وهي الكلمة العربية التي معناها الحرفي الأصلي "الجماع الجنسي"، ولكن بالفعل في القرآن يستخدم حصراً للإشارة إلى عقد الزواج، وهناك من يطلق على النكاح الزواج أو عقد الزواج أو عقد القران. النكاح قبل الإسلام – في عصر ما قبل الإسلام كانت هناك مجموعة متنوعة من ممارسات الزواج المختلفة، تتألف أكثر أنواع الزواج شيوعًا ومعترفًا بها في هذا الوقت من: الزواج بالاتفاق، والزواج بالقبض، والزواج من المهر ، والزواج بالميراث، و"موتاء" أو الزواج المؤقت.
اركان عقد النكاح: الأول: الزوجان الخاليان من موانع النكاح ، ككون المرأة معتدة حتى تنقضي عدتها ، و ككون الرجل في عصمته أربع نساء ، فلا يعقد له على أخرى إلا بعد أن يطلق إحدى نسائه و تنتهي عدتها. و نحو ذلك من الموانع. الثاني: الإيجاب ، و هو اللفظ الصادر من ولي المرأة ، أو من يقوم مقامه من وصي أو وكيل في النكاح أو القاضي. المَطلبُ الأوَّلُ: تعريفُ الوِلايةِ في النِّكاحِ - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية. الثالث: القبول ، و هو اللفظ الصادر من الزوج ، أو وكيله في النكاح. فيتلفظ الولي و الزوج بلفظ صريح في النكاح كـــ ( زوجتك أو أنكحتك) لأن هذين اللفظان وردا في القرآن الكريم ، و هما صريحان في موضوع العقد لا يحتملان معنى غيرهما ، قال تعالى ( و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) و قوله تعالى ( فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها). و يكون القبول بلفظ قبلت هذا النكاح أو تزوجتها ، و يكون الانعقاد من الأخرس بالكتابة ، و الإشارة الدالة على القبول. و ينبغي أن يتقدم الإيجاب على القبول ، و أن يكون القبول في نفس مجلس العقد. شروط عقد النكاح: الشرط الأول: تعيين الزوجين ، و ذلك بأن يكون كل واحد منهما معينناً بأسمه أو وصفه ، كأن يقول: زوجتك بنتي فلانه ، أو زوجتك ابنتي و ليس له غيرها ، ولا يصح أن يقول زوجتك ابنتي و له غيرها ، لأنه في هذه الحال الوصف يتجه إلى غير واحدة ، لأن المقصود في النكاح التعيين.
3 ـ العيوب المتقدّمة إذا حدثت بعد العقد فيثبت للزوج حقعلي حسن: ّ الخيار إمّا بفسخه وإمّا بإمضائه. رابعا: اثار فسخ عقد الزواج نصت الماده 180 من القانون المدني بانه ( اذا فسخ عقد المعاوضه الوارد على الاعيان الماليه او انفسخ سقط الالتزام الذي كان مترتبا عليه..... ) من هنا نستنج بان فسخ العقد يترتب عليه اعاده العاقدين الى الحاله التي كانا عليها قبل التعاقد فمن قبض شيئا وجب عليه رده ومن لم ينفذ التزامه سقط عنه التنفيذ. واذا استحال رد المقبوض من العقد وجب الضمان عاى الطرف المخل بالتزامه. بحث عن النكاح pdf - الطاسيلي. وحسب وجهه نظري بان الطرف الذي تضرر من جراء اخلال الطرف الاخر بالتزامه له الحق بطلب التعويض عما اصابه من ضرر من جراء هذا الاخلال. وبناءا على ذلك فان الزوج وعند توفر سبب من الاسباب السالف ذكرها له الحق بمطالبه الزوجه بتعويضه عما اصابه من ضرر. خامسا: الاعذار لما كان القانون اعطى الزوجه الحق بطاب الفسخ في حاله اخلال الزوج بالشروط المدرجه بعقد الزواج. لذا فانناونرى وجوب انذار الزوج بتنفيذ الشرط قبل اقامه دعوى الفسخ. اما طلب الفسخ من قبل الزوج فاننا نرى عدم وجوب انذار الزوجه وذلك لكون الاسباب الموجبه للفسخ من المستحيل ان تقوم الزوجه بتنفيذها وبالتالي فان الغايه من الانذار انتفت واصبحت حلقه فارغه... وذلك لان الغايه من الانذار هي حمل الطرف الاخر على التنفيذ ووضعه موضع المخل بالتنفيذ.
وعلى الشاهدين أن يكونا بالغين ومتمتعين بقواهم العقلية، عادلين ومن الأحرار. الولي والولي يكون للزوجة وليس الزوج، فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها وإلا كان الزواج باطلاً، فجاء عن السيدة عائشة -رضي الله عنها- أن الرسول -صلى الله عليه وسلم-:" أَيّمَا امْرَأَة نَكَحَت بِغَيْر إِذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل ثَلَاثاً ". ولي عدة شروط هي: "أن يكون حر بالغ عاقل، وان يكونوا على نفس الدين فلا يولى كافر على مسلمة أو مسلم على كافرة، وان يكون عادلاً، وأن يتمتع برجاحة في العقل". وعند جمهور الفقهاء فلا يجوز تعدي الولي فالولاية على المرأة درجات، فلا يجوز تعدي وليها إلا في حال كان مفقوداًَ أو فاقداً لأي من الشروط، وولي المرأة الأعلى هو أبيها ومن بعده جدها، ومن بعده ابنها ثم ابن ابنها، ومن بعده أخيها الشقيق ثم الأخ غير الشقيق من الأب إلى آخر التدرج الأقرب لها فالأقرب. شروط النكاح هناك أربعة شروط ملزمة لصحة عقد النكاح وهي: أن يكون كل من الزوج والزوجة معلومين ومحددين. بحث عن عقد النكاح عند الشيعة. وأن يتم الزواج بتراضي الطرفين فلا يجوز إكراه الزوج أو الزوجة على الزواج من الآخر بغير رضاه، وذلك ووفقاً لما ورد عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-:" لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ ".
أمَّا لو كان الوليُّ أو الزوج أخرسَ لا يتكلَّم، فإنَّ النكاح ينعقدُ منه بكتابة أو إشارة مفهومة؛ لأنَّ إشارة الأخرس وكتابته تقوم مقام لفظه، ويشترط أن تكون إشارته مفهومة لَدَى العاقد والشاهدين. بحث عن عقد النكاح سنتي. وإذا حصل الإيجابُ والقبولُ وانتفت الموانع انعقَدَ النكاح، حتى ولو كان المتلفِّظ هازلاً لم يقصد معناه حقيقةً; فعن أبي هريرة رضِي الله عنه أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((ثلاثٌ جدُّهن جدٌّ، وهزلهنَّ جدٌّ: النكاح، والطلاق، والرَّجعة))؛ أخرجه أبو داود والنسائي، والترمذي وحسَّنه، وابن ماجه والحاكم، وغيرهم؛ ولذا يجبُ الحذر من الهزل بعِبارات التزويج والطلاق، فالأمر جدٌّ لا هزلَ فيه، وذلك من عناية الشارع الحكيم بعقْد الزواج والاحتياط في أمرِه. وبعد استِعراض أركان عقْد النكاح، ننتقلُ مستمعيَّ الكرام إلى بَيان شُروط عقد النكاح التي لا يصحُّ دُون وُجودها وتحققها. والشرط لغة: العلامة لأنها علامة للمشروط، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا ﴾ [محمد: 18]؛ أي: علاماتها، والشرط في عرف أهل الشَّرع: ما يلزمُ من عدَمِه العدم، ولا يلزمُ من وُجوده وجودٌ ولا عدم لذاته، ففي باب النكاح يلزمُ من فقدان أحدِ الشروط عدم صحَّة النكاح.
[٩] الشُّهود جعل جمهور الفقهاء من أركان عقد الزَّواج وجود شاهدين مسلمين عَدلين ذَكرين بالغين عاقلين فاهمين للإيجاب والقبول، سامعَين لهما، حُرّين ليسا مملوكين، وأنّه لا يَنْعَقِدُ النِّكاح إلا بِحُضُورهما على ذلك الوصف، وقيل: إنّ عقد الزواج يصحّ بالشهود الأعميين، ونقل الإمام أبو الحسن العبادي -رحمه الله- أنَّ الزواج يَنْعَقِدُ بالشّهود الذين لا يعرفون لسان العاقدين إلا أنّهم فهموا المقصود منه؛ لكونهما يمكن أن ينقلاه إلى القاضي. [٩] الوَلِيّ لَا يَصح إتمام النِّكاح إِلَّا بحضور ولي الزّوجة؛ والدها أو شقيقها إذا غاب والدها أو كان مُتوفّى، وذلك لقَوْل الله تَعَالَى: (فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ) ، [١٠] فاشتراط الولي ظاهرٌ في هذه الآية بأمر الله للأولياء ألا يمنعوا بناتهم من الزواج بالأكفياء من الرجال، وقد نزلت هذه الآية فِي الصحابيّ الجليل معقل بن يسَار -رضي الله عنه- حِين حلف أَلَّا يُزَوّج شقيقته من مُطلِّقهَا. وَعَن عَائِشَة -رَضِي الله عَنْهَا- أَن النَّبِي -عليه الصّلاة والسّلام- قَالَ: (أَيّمَا امْرَأَة نَكَحَت بِغَيْر إِذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل ثَلَاثاً). [١١] ولا تَصِحُّ عبارَة الزوجة لعاقدها مُباشرةً فِي النِّكَاح سواء كان ذلك إيجاباً أو قبولاً، ولا يجوز لها أن تُزوّج نَفسهَا من العاقد حتى بِإِذن وليها وَلَا بِغَيْر إِذْنه، ولا يجوز لغير وليّها أن يُزوّجها لا بوكالةٍ ولا بغيرها.