أعلنت وزارة التجارة عن صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بتعليق سريان بعض أحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم رقم (م/ 3) في 28/ 1/ 1437هـ، ومنح وزير التجارة بعض الصلاحيات اللازمة في هذا الشأن. وصدر قرار وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي رقم (348) وتاريخ 10/ 4/ 1442هـ بناء على الأمر الملكي الكريم. وأوضحت وزارة التجارة أن الاستثناءات من بعض أحكام نظام الشركات جاءت كالآتي: أولاً: زيادة المدة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السابعة والستين بعد المائة) من نظام الشركات، لعقد الجمعية العامة، لتصبح خلال (الاثني عشر) شهراً التالية لنهاية السنة المالية للشركة. ثانياً: زيادة المدة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والسبعين بعد المائة) من نظام الشركات، لإرسال صورة من تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي والاقتراحات في شأن توزيع الأرباح، وصورة من تقرير مجلس الرقابة (إن وجد) إلى الوزارة وإلى كل شريك لتصبح (اثنى عشر) شهراً من نهاية السنة المالية. ثالثاً: ينتهي العمل بما ورد في البندين (أولاً) و(ثانياً) أعلاه بتاريخ 16/ 5/ 1442هـ الموافق 31/ 12/ 2020م.
2. على مدير أو مديري أو مجلس المديرين بالشركة أن يقدموا إلى الوزارة بشكل ربع سنوي إفادة عن تطورات خسائر الشركة خلال (خمسة عشر) يوماً من نهاية كل ربع وطلب نشر إعلان على موقع الوزارة الإلكتروني بذلك. 3. على مدير أو مديري أو مجلس المديرين فور علمهم بانخفاض خسائر الشركة إلى ما دون نصف رأس المال التقدم للوزارة بطلب نشر إعلان بذلك على موقع الوزارة الإلكتروني، يتضمن الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتعديل أوضاعها. سابعاً: ينتهي العمل بما ورد في البند (سادساً) أعلاه بتاريخ 30/ 7/ 1443هـ. ثامناً: استثناء من حكم المادة (الخمسين بعد المائة) من نظام الشركات: 1. تمديد المدة التي يتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية خلالها من علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع، لتصبح (60) يوم من تاريخ علم المجلس بالخسائر وذلك لمدة سنتين من تاريخ 1/ 8/ 1441هـ. تمديد المدة التي يتعين خلالها عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لتصبح (180) يوماً من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر وذلك لمدة سنتين من تاريخ 1/ 8/ 1441هـ. تاسعاً: يعلق العمل بالفقرة (2) من المادة (الخمسين بعد المائة) من نظام الشركات لمدة سنتين من تاريخ 1/ 8/ 1441هـ، وعلى الشركات المساهمة غير المدرجة عند بلوغ خسائرها المقدار المحدد في الفقرة (1) من المادة (الخمسين بعد المائة) من نظام الشركات الإفصاح عن تطورات خسائرها بشكل مستمر وفقاً للضوابط الآتية: 1.
على رئيس مجلس إدارة الشركة فور علمه ببلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال التقدم للوزارة بطلب نشر إعلان بذلك على موقع الوزارة الإلكتروني، يتضمن مقدار الخسائر ونسبتها من رأس المال والأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر. على رئيس مجلس إدارة الشركة أن يقدم إلى الوزارة بشكل ربع سنوي إفادة عن تطورات خسائر الشركة خلال (خمسة عشر) يوماً من نهاية كل ربع وطلب نشر إعلان على موقع الوزارة الإلكتروني بذلك. على رئيس مجلس إدارة الشركة فور علمه بانخفاض خسائر الشركة إلى ما دون نصف رأس المال التقدم للوزارة بطلب نشر إعلان بذلك على موقع الوزارة الإلكتروني، يتضمن الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتعديل أوضاعها. عاشراً: ينتهي العمل بما ورد في البند تاسعاً أعلاه بتاريخ 30/ 7/ 1443هـ. حادي عشر: استثناءً من حكم الفقرة (1) من المادة (الثالثة والثلاثين بعد المائة) والمادة (السادسة والستين بعد المائة) من نظام الشركات يسمح للشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة بإعادة تعيين مراجع الحسابات الذي بلغت مدة تعيينه (خمس) سنوات متصلة، لمدة لا تزيد على (سنتين) إضافيتين، على أن لا يتجاوز مجموع مدة تعيين مكتب المراجعة (سبع) سنوات متصلة، و(خمس) سنوات متصلة للشريك المشرف على عملية المراجعة، على أن ينتهي العمل بهذا الاستثناء بعد مضي (سنتين) من تاريخ 1/ 8/ 1441هـ.
إضافةً لتغريمه خمسة ملايين ريال. وذلك في حال: 1- سَّجل بيانات كاذبة أو مضللة في القوائم الماليّة. أو فيما يعده من تقارير للشركاء أو للجمعيّة العامة. أو إذا أغفلّ تضمين قوائم وتقارير لوقائع جوهريّة بقصد إخفاء مركز مالي لشركة معينة عن الشركاء أو غيرهم. 2- استعمال أموال الشركة استعمالاً ضد مصالح الشركة بكامل إرداته. بهدف تحقيق منفعة شخصيّة أو لشركة ما، أو شخص معين، أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة. 3 -إذا استعمل السلطات التي يتمتع بها ضدّ مصالح الشركة بهدف تحقيق أغراض شخصيّة أو أغراض تخدم شركةً أخرى أو شخصاً ما، بشكلٍ مباشر أو غير مباشر. 4- إذا لم يدع الجمعيّة العامة للشركة أو الشركاء تتخذ ما يلزم بحسب الأحوال عند علمه ببلوغ حدود الخسائر وفقاً لمواد النظام. 5- إذا استعمل مسؤوليّة تصفية أموال أو أصول أو حقوق الشركة بشكلٍ يتعارض مع مصالح الشركة أو يخدم مصلحة شخصيّة أو مصلحة شركة أخرى أو بهدف إبحاق ضرر متعمد للشركاء أو الدائنين. وتشمل المادة 266 السجن لمدة عام وغرامة مليون ريال وفق أجندات معلنة كذلك في الوئثيقة. كما تشمل المادة 267 كذلك عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، حيثُ يعاقب صاحب العلاقة وفقاً لأجندات النظام كذلك بغرامة تقدر بخمسمئة ألف ريال.