بتصرّف. ↑ شمس الدين أبو الفرج ابن قدامة (1995)، الشرح الكبير (الطبعة 1)، القاهرة:هجر للطباعة والنشر، صفحة 474، جزء 2. ^ أ ب الموفق ابن قدامة المقدسي (1997)، المغني (الطبعة 3)، الرياض:دار عالم الكتب، صفحة 437، جزء 1. ↑ ابن العثيمين، الشرح الممتع على زاد المستقنع (الطبعة 1)، الرياض:دار ابن الجوزي، صفحة 500، جزء 1. ↑ ابن تيمية (1995)، مجموع الفتاوى ، المدينة النبوية:مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، صفحة 635، جزء 21. ↑ محمد العثيمين، رسالة في الدماء الطبيعية للنساء (الطبعة 1)، صفحة 38. بتصرّف. ↑ محمد بن أحمد الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، صفحة 166، جزء 1. بتصرّف. ↑ رواه الشيخ الألباني، في صحيح أبي داود، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم:286، صحيح. ↑ سورة البقرة، آية:222 ↑ محمد طنطاوي (1997)، التفسير الوسيط للقرآن الكريم (الطبعة 1)، القاهرة:دار نهضة مصر، صفحة 494-497، جزء 1. بتصرّف. التفريغ النصي - الروض المربع - كتاب الطهارة [35] - للشيخ عبد الله بن ناصر السلمي. ↑ رواه الإمام البخاري، في صحيح البخاري، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم:325، صحيح. ↑ دبيان الدبيان، موسوعة أحكام الطهارة (الطبعة 3)، صفحة 388، جزء 8. بتصرّف. ↑ ابن عثيمين، تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة ، صفحة 230.
يقول المؤلف: (أو قيمته من الفضة)؛ لأن الفضة نقد مثل الدينار، فليس خروجاً عن القيمة عند الحنابلة رحمهم الله، ولهذا قالوا: فلا يجزئ إخراج غيرها كسائر الكفارات، يعني الكفارات أحياناً تكون من الطعام فلا يجوز من النقد، وكذلك من النقد لا يجوز عن غيرها من الكفارات، لكن الراجح أن القصد من ذلك هو الصدقة. يقول المؤلف: (ويجزئ لواحد)، يعني: يجوز أن يعطي هذا الدينار فقيراً، ولا يلزم أن يعطيه مائة فقير، فإذا وجد فقيراً ومائة مسكين، فإنه يوزعها على أقسام مصارف الزكاة الثمانية، وقال بعضهم: بل لا تجزئ إلا الفقير والمسكين، وهذا مثل خلافهم في زكاة الفطر، والذي يظهر والله أعلم أن غالب الصدقات والكفارات غير الزكاة إنما تعطى للفقراء والمساكين. حكم الاغتسال من الحيض والاستحاضة. كفارة الحائض إذا طاوعت زوجها على الجماع يقول المؤلف: (وامرأة مطاوعة كرجل)، يعني المرأة المطاوعة كرجل، والمطاوعة هنا لها معنيان: أن تطاوعه قبل الوطء، الثانية: أن تمانع حتى إذا أراد أن يأتيها طاوعته، أي استلذت بذلك، هنا تكون في حكم المطاوعة، وأما الإكراه فإنها تمانع حتى ينتهي مثل المغتصبة. استمتاع الزوج بزوجته حال حيضها قال المؤلف رحمه الله: [ ويجوز أن يستمتع منها، أي من الحائض بما دونه، أي دون الفرج من القبلة، واللمس، والوطء دون الفرج؛ لأن المحيض اسم لمكان الحيض، قال ابن عباس: فاعتزلوا نكاح فروجهن، ويسن ستر فرجها عند مباشر غيره].
و الأدلة على ذلك ما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل قوله: (أليس إحداكن إذا حاضت لم تُصلَّ ولم تَصُم... ) [2] ، وعن عائشة رضى الله عنها قالت: (كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) [3]. ومن حكمة التفريق بين الصلاة والصيام في القضاء، أن الصلاة عمل دائم في الليل والنهار وعلى مدى الحياة، فلو سقط التكليف بها بضعة أيام فإن ذلك لا يؤثر فيها، بخلاف الصوم الذي لا يأتي في العام إلا في رمضان، فإن نُفِست امرأة في أول الشهر فإنها لا تصوم سنتها كلَّها، وربما تكرر ذلك معها في أعوام قادمة فتُحْرَم من الصوم أعواماً عدة، ولذا أُمرت بقضاء الصيام ولم تؤمر بقضاء الصلاة. حكم الاغتسال من الحيض بيت العلم. والعبادات لا تعلَّل لكن هذا من باب تلمس الحكمة والوقوف على تيسير التشريع. هل يجوز الصيام بدون اغتسال من الحيض ؟ يجوز الصيام بدون اغتسال من الحيض؛ لأن الغسل ليس بلازم للصيام ويلزم للصلاة وقراءة القرآن وغيره، فإن انقطع دم الحيض عن المرأة قبل طلوع الفجر -ولو بلحظة- يجب عليها الإمساك وصيام يومها، ولو طلع عليها الفجر وهي لم تغتسل من الحيض فصومها صحيح، إن كانت نوت الصيام في جزء من الليل. والدليل على ذلك: ما ورد عن عائشة وأم سلمة زوجَي النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّه كَانَ يُدْرِكُهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ، وَيَصُومُ[4].
وإذا رأت المرأة الطهر بإحدى علامتيه، وجب عليها المبادرة بالغسل؛ لقول ابن عباس -رضي الله عنهما-: ولا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة، إلا أن تغتسل. حكم الاغتسال من الحيض والنفاس. ومن العلماء من يرى أن لها أن تتلوم نصف اليوم، أو اليوم إذا رأت الطهر بالجفوف، ريثما تتحقق حصول الطهر؛ لأن عادة الدم أنه يجري وينقطع، وهذا ما رجحه الموفق ابن قدامة، والشيخ ابن عثيمين -رحمهما الله- لكن الأحوط هو ما نفتي به. ومن شكت في حصول الطهر، فالأصل بقاء الحيض حتى تتيقن انقطاعه، وبما قررناه، تعلمين أنك إذا رأيت الطهر بإحدى علامتيه، وجب عليك المبادرة بالغسل، وإذا شككت في حصول الطهر، فلا تغتسلي حتى تتيقني حصوله، ثم إذا اغتسلت، فما ترينه بعد غسلك من صفرة، أو كدرة كاللون البني الذي ذكرته، لا يعد حيضا، فلا تلتفتي إليه، ولا تعيدي الغسل لرؤيته، وانظري الفتوى رقم: 134502 ، وأما إذا رأيت دما عاديا، فقد عدت حائضا، ووجب عليك إعادة الغسل بعد انقطاعه، ما دام ذلك كله في زمن إمكان الحيض، وانظري الفتوى رقم: 118286 ، ورقم: 100680. وقضاؤك الصلوات على النحو المذكور، مجزئ؛ فإن الترتيب بين الفوائت والمؤداة، مستحب -على ما نفتي به- غير واجب، وانظري الفتوى رقم: 127637.