لا يجوز جعل الورق الإلزامي أساساً نقدياً: أما النقود الإلزامية المتداولة حالياً في شتى أقطار العالم فإن المقياس النقدي لها هو قوة وهيمنة الجهة المصدرة لهذه النقود. وليس لها قيمة ذاتية في ماهيتها، كما أنه ليس لها قيمة ثابتة بالنسبة للذهب أو الفضة فهذا الواقع هو خروج عن الأصل حسب أحكام الشرع وخروج عن الأصل أيضاً حسب أساسيات الاقتصاد النقدي، وذلك أن اتخاذ نقد غير نائب عن كمية معينة ثابتة من الأموال العينية المقبولة عند الجميع قابل للاستبدال بها في أي وقت، وتعليق الصلاحية والقوة الشرائية لهذا النقد بيد دولة تسيره حسب مصالحها ما هو إلا وسيلة من أقوى وسائل بسط نفوذ هذه الدولة على بقية شعوب العالم.
أما القول إنها ليست ذهباً ولا فضة فلا زكاة قيها فإنه قول غير صحيح. نعم هي ليست ذهباً ولا فضة في جنسها، ولكنها تأخذ حكم الذهب والفضة من نقديتها، فهي وسيلة تقييم السلع والمجهودات، ومطلوبة من جميع الأفراد، ومقبولة في إبراء الذمة حتى في شراء الذهب والفضة وما ذلك لذاتها، بل لتمتعها بقابلية الاستبدال بأي مال عيني سواء أكان ذهباً وفضة أم غيرهما، ومن كونها مخزناً للقيمة، فالواقع أنها نقد، واصطلاحاً هي نقد كذلك وبها تقاس الثروة، وما تمتعت بهذه الميزات كلها إلا لكونها نقداً بديلاً عن النقد الذهبي والفضي وقيامها بدوره، فلها مثل حكمه، وإنما رُجِع لما تساويه من ذهب وفضة للتأكج من استيفائها عند وجوبها. وبناء على ذلك فلا يجوز تبادل النقود الورقية إلا مثلاً بمثل ويداً بيد عند اتحاد الجنس ويداً بيد عند اختلاف الجنس، ولا يجوز كنزها وتجب فيها الزكاة، ويقطع فيها السارق ما بلغت النصاب.
فتحرم الشارع للكنز إنما يفيد النهي عن تجميع النفقد وحبسه لغير حاجة، فيفهم المراد أنه نهي عن كنز النقد، كما أن كنز سبائك الذهب وتبره وكنز سبائك الفضة ونقارها حرام كذلك سبائك الفضة ونقارها حرام كذلك للعموم في الآية، علاوة على أن عين الذهب والفضة وإن لم يكونا مضروبين كانا نقوداً كذلك حين نزل حكم تحريم الكنز. نصاب الفضة هو – المنصة. 2- الزكاة، أوجب الشارع الزكاة وقدرها في الأموال النقدية بالذهب والفضة، كما أوجبها في غيرهما من الأموال، وبين نصاب الزكاة في الذهب والفضة وفي غيرهما من الأموال كذلك، فجعل مقدار الزكاة في الذهب والفضة وعروض التجارة ربع العشر، وجعل النصاب في الذهب عشرين ديناراً وفي الفضة مائتي درهم. 3- الدِيَة، عين الشارع مقدار الدية بالذهب والفضة وأموال أخرى « … وفي النفس المؤمنة مائة من الإبل وعلى أهل الذهب ألف دينار » وجعلها في الفضة اثني عشر الف درهم. 4- أوجب الشارع القطع في السرقة، وعين المقدار الذي يقع به حكم القطع، فجعله من الذهب ربع دينار وفي الفضة ثلاث دراهم، روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها « لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا » وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قطع سارقاً في مِجَن ثمنه ثلاثة دراهم.
وَفِي لَفْظٍ لَهُ: - فَلْيُرِقْهُ -. وَلِلتِّرْمِذِيِّ: - أُخْرَاهُنَّ, أَوْ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ -. المادة السابقة المادة التالية الاكثر مشاهدة مواد تم زيارتها هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟ نعم؛ حذف الموقع الرسمي لـ ا. د خالد المصلح
تفسير سورة ألم نشرح ، وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم: { ألم نشرح لك صدرك (1) ووضعنا عنك وزرك (2) الذي أنقض ظهرك (3) ورفعنا لك ذكرك(4) فإن مع العسر يسرا (5) إن مع العسر يسرا (6) فإذا فرغت فانصب (7) وإلى ربك فارغب (8)} يقول تعالى: { ألم نشرح لك صدرك} يعني: أما شرحنا لك صدرك، أي: نورناه وجعلناه فسيحا رحيبا واسعا كقوله: { فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام} [ الأنعام: 125]، وكما شرح الله صدره كذلك جعل شرعه فسيحا واسعا سمحا سهلا لا حرج فيه ولا إصر ولا ضيق. وقيل: المراد بقوله: { ألم نشرح لك صدرك} شرح صدره ليلة الإسراء، كما تقدم من رواية مالك بن صعصعة وقد أورده الترمذي هاهنا. وهذا وإن كان واقعا، ولكن لا منافاة، فإن من جملة شرح صدره الذي فعل بصدره ليلة الإسراء، وما نشأ عنه منالشرح المعنوي أيضا، والله أعلم. قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثني محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز حدثنا يونس بن محمد، حدثنا معاذ بن محمد بن معاذ بن محمد بن أبي بن كعب، حدثني أبي محمد بن معاذ، عن معاذ، عن محمد، عن أبي بن كعب: أن أبا هريرة كان جريا على أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء لا يسأله عنها غيره، فقال: يا رسول الله، ما أول ما رأيت من أمر النبوة؟ فاستوى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وقال: "لقد سألت يا أبا هريرة، إني لفي الصحراء ابن عشر سنين وأشهر، وإذا بكلام فوق رأسي، وإذا رجل يقول لرجل: أهو هو؟ قال: نعم فاستقبلاني بوجوه لم أرها لخلق قط، وأرواح لم أجدها من خلق قط، وثياب لم أرها على أحد قط.