هل الاستفراغ ينقض الوضوء؟ خلق الله الدين الإسلامي وخلق التعاليم الإسلامية وانزل الأحكام الشريعة واجتهد الفقهاء فيما لم ينزل في القرآن الكريم واخذو من السنة النبوية؛ ففي هذا المقال سوف نجيب على سؤال هل القيء أو الاستفراغ ينقض وضوء المسلم ام لا، لمعرفة الحكم الشرعي السليم تابع معنا اخي واختي المتابعين حتى نرى الحكم الفيصلي في هذه المسألة فكونوا معنا. القيء او الاستفراغ وهذا الراجح من أئمة اهل العلم، بان القيء غير ناقض للوضوء، سواء اكان ذلك القيء قليلاً ام كثيراً، بسبب انه ما ثبت بالدليل لا ينقض إلا بدليل شرعي محكم، ولا يوجد دليل من النبي صلى الله عليه وسلم بأن القيء ناقض للوضوء. الإجابة القيء غير ناقض للوضوء.
الحمد لله. القيء: "هو الْخَارِجُ مِنَ الطَّعَامِ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهِ فِي الْمَعِدَةِ ". انتهى من " الموسوعة الفقهية " (34/85). وله حالتان: الأولى: أن يخرج من المعدة متغيراً عن حال الطعام: طَعْمًا ، أَوْ لَوْنًا ، أَوْ رِيحًا. فمذهب عامة العلماء من السلف والخلف أنه نجس ، وهو قول المذاهب الأربعة ، والظاهرية ، وشيخ الإسلام ابن تيمية ، وابن القيم ، وغيرهم. ينظر: "بدائع الصنائع" (1/60) ، "مغني المحتاج" (1/79) ، " شرح منتهى الإرادات" (1/102). وحجتهم في ذلك: القياس على الغائط ؛ لأن القيء قد استحال في المعدة إلى نتن وفساد ، فكلاهما طعام أو شراب خرج من الجوف. قال ابن قدامة: " القيء نجس ؛ لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد ، فأشبه الغائط ". انتهى من " الكافي " (1/153). الاستفراغ – المحيط التعليمي. وقال ابن حزم: " وَالْقَيْءُ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ حَرَامٌ يَجِبُ اجْتِنَابُهُ ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ( الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِه) " انتهى من " المحلى " (1/191) ، [ والتعبير عن النجس بالحرام موجود لدى بعض المتقدمين ، وقد استعمله الإمام الشافعي في الأم]. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " وَالْقَيْءُ نَجِسٌ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَاءَ فَتَوَضَّأَ) وَسَوَاءٌ أُرِيدَ غَسْلُ يَدِهِ أَوِ الْوُضُوءُ الشَّرْعِيُّ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا عَنْ نَجَاسَةٍ ".
وسئل أيضاً رحمه الله: هل تجوز الصلاة في ثوب استفرغ عليه طفل رضيع ؟ فقال: " ينبغي أن يغسل بالنضح إذا كان الطفل رضيعاً لا يأكل الطعام ، فهو مثل بوله ، ينضح بالماء ويغسل به ، ولا يصلى فيه قبل النضح بالماء ". انتهى من " فتاوى نور على الدرب " (7/316). واستدل بعضهم بحديث: ( يا عمار إنما يغسل الثوب من خمس: من الغائط ، والبول ، والقيء ، والدم ، والمني) ، ولكنه حديث ضعيف ، بل باطل كما بين النووي ذلك في " المجموع " (2/549). الحال الثانية: أن يخرج على هيئة الطعام غير متغير. فمذهب جمهور العلماء نجاسته أيضاً ، وذهب المالكية إلى طهارته في هذه الحال. ينظر: " الحطاب على مختصر خليل" (1/94) ، "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (1/70). وقال القرافي: " الْقَيْءُ وَالْقَلْسُ طَاهِرَانِ إِنْ خَرَجَا عَلَى هَيْئَةِ طَعَامٍ ". انتهى من " الذخيرة " (1/185). قال النووي: " نجاسة القيء متفق عليها ، وسواء فيه قيء الآدمي وغيره من الحيوانات.. وسواء خرج القيء متغيراً أو غير متغير ، وقيل: إن خرج غير متغير فهو طاهر ، وهو مذهب مالك" انتهى من " المجموع شرح المهذب " (2/551). وما ذهب إليه المالكية أقوى وأقرب ، فغير المتغير لا يمكن قياسه على الغائط ؛ لأنه لم يستحل بعدُ في المعدة.
انتهى من " شرح عمدة الفقه" (1/108) ، وينظر: " مجموع الفتاوى " (21/597). وقال أبو الفضل الموصلي: " وَكُلُّ مَا يَخْرُجُ مِنْ بَدَنِ الْإِنْسَانِ وَهُوَ مُوجِبٌ لِلتَّطْهِيرِ فَنَجَاسَتُهُ غَلِيظَةٌ كَالْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَالدَّمِ وَالصَّدِيدِ وَالْقَيْءِ ، وَلَا خِلَافَ فِيهِ ". انتهى من " الاختيار لتعليل المختار" (1/ 32). وقال الزركشي: " الخارج من الإنسان ثلاثة أقسام: طاهر بلا نزاع: وهو الدمع ، والعرق ، والريق ، والمخاط ، والبصاق. ونجس بلا نزاع: وهو البول والغائط ، والودي ، والدم وما في معناه ، والقيء. ومختلف فيه: وهو المني ، والمذي ، وبلغم المعدة لتردده بين القيء ونخامة الرأس". انتهى بتصرف من " شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (2/39). وفي فتاوى اللجنة الدائمة: " القيء نجس ، سواء كان من صغير أو كبير ؛ لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد ، أشبه الغائط والدم ، فإذا أصاب الثوب أو غيره وجب غسله بالماء مع الفرك والعصر حتى تذهب عين النجاسة وتزول أجزاؤها وينقى المحل ". انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " (4/193). وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: هل القيء يؤثر على طهارة الملابس أم لا ؟ فقال: " يعفى عن قليله ، وأما الكثير فينبغي فيه الغسل ؛ لأن كثيرا من أهل العلم ألحقوه بالبول ، فينبغي أن ينظف منه الملابس وما أصاب البدن ، أما الشيء القليل فيعفى عنه كما يعفى عن يسير الدم ، ويسير الصديد ، ونحو ذلك ، سواء كان من الكبار أو من الصغار ، الحال واحد" انتهى من " فتاوى نور على الدرب " (5/379).
ثم وقفت عليه في ٌ الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس ٌ (ج2ق140/1-2) للحافظ ابن حجر, و هي نسخة مسندة انتقى فيها الحافظ ٌ ما أسنده بسنده و لم يذكر من أي كتاب أو مما ذكره أبوه و لم يخرجه ٌ كما جاء على طرة الجزء الأول؛ و هو تعليق جد مفيد يسر الله خدمته. و متنه فيه: ٌ داووا مرضاكم بالصدقة و حصنوا أموالكم بالزكاة فإنها تدفع عنكم الأعراض و الأمراض ٌ عير أنه وقع في إسناده ٌ بدل بن المحبر ٌ بدل ٌ المحبر اليربوعي ٌ ؛ و وقع فيها نفس البياض في نفس الموضع من ٌ مسند الفردوس ٌ. 6-أما حديث أنس بن مالك فقد رواه الديلمي في ٌ مسند الفردوس ٌ كما ذكره الغماري من طريق محمد بن السري عن الربيع بن صبيح عن عطاء عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ٌ ما عولج مريض بدواء أفضل من الصدقة ٌ محمد بن السري هذا لا يعرف و لعله الرازي المذكور في ٌ الميزان ٌ و ٌ اللسان ٌ ؛ قال الذهبي: ٌ لا يعرف و أتى بخبر كذب ٌ ؛ ثم إني لم أجد طريق أنس هذه -معزوة لأحد ممن ذكر هذا الحديث أو تكلم عليه- إلا في ٌ مسند الفردوس ٌ و هذا دليل على غرابتها ؛ زد على ذلك أني لم أهتد إلى تراجم من هم دون ابن السري!
و قد تفرد موسى بن عمير بهذه الطريق كما أشار إليه الطبراني في ٌ الأوسط ٌ, و كذا أبو نعيم و ابن عدي و الخطيب و البيهقي و ابن الجوزي. قال ابن عدي: ٌ عامة ما يرويه لا يتابعه عليه الثقات ٌ و قال ابن معين: ٌ ليس بشيء ٌ و قال الهيثمي في ٌ مجمع الزوائد ٌ (3/67): ٌ متروك ٌ و قال أبو حاتم: ٌ ذاهب الحديث كذاب ٌ و قال الحاكم في ٌ المدخل ٌ: ٌ متروك و كذبه أبو حاتم ٌ فالحديث ضعيف جدا على أقل أحواله. و الحديث عزاه المناوي في ٌ الفيض ٌ للسنن الكبرى للبيهقي فتعقبه الغماري في ٌ المداوي ٌ (4/7): ٌ و أما عزو الشارح له إلى البيهقي في السنن فذاك من تهوراته و أوهامه ٌ قلت: بل هي من تسرع الغماري في الحكم!!
السؤال: السؤال الثاني من الفتوى رقم(18369) تكرموا علينا- حفظكم الله- ببيان فقه حديث: «داووا مرضاكم بالصدقة» من جهة مداواة المريض بالذبح له، هل يشرع ذلك أو لا يشرع؛ لرفع البلاء عنه؟ أجزل الله مثوبتكم. الجواب: الحديث المذكور غير صحيح، ولكن لا حرج في الصدقة عن المريض تقرباً إلى الله -عزّ وجلّ-، ورجاء أن يشفيه الله بذلك؛ لعموم الأدلة الدالة على فضل الصدقة، وأنها تطفئ الخطيئة وتدفع ميتة السوء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. المصدر: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(24/441) بكر أبو زيد... عضو صالح الفوزان... عضو عبد الله بن غديان... عضو عبد العزيز آل الشيخ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز... الرئيس