وسنده صحيح. انتهى. وأما إذا كان مجرد تخفيف جوانب شعر الرأس -مثلًا- دون الأعلى: فلا مانع منه؛ لأنه لا يدخل في القزع؛ إذ الكراهة مخصوصة بالحلق، وراجع الفتوى رقم: 24367. والله أعلم.
، والشَّافعيَّة [529] ((روضة الطالبين)) للنووي (3/234)، ((المجموع)) للنووي (1/295)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/297). حكم اطالة الشعر بالنسبة للرجال على رأي السيد السيستاني دام ظله - YouTube. ، والحَنابِلة [530] ((الإنصاف)) للمَرداوي (1/97)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (1/79). ، وقولٌ للمالِكيَّة [531] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني)) (1/114)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/444)، ويُنظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/265). الأدِلَّةُ مِن السُّنَّةِ: 1- عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رأى صَبيًّا قد حلَقَ بَعضَ شَعرِه وتَرَك بَعضَه، فنهاهم عن ذلك وقال: احلِقُوه كُلَّه، أو اترُكوه كُلَّه)) [532] أخرجه أبو داود (4195) واللَّفظُ له، والنَّسائي (5048)، وأحمد (5615)، وابنُ حِبَّان في ((صحيحه)) (5508). صَحَّح إسنادَه على شرط الشيخين النووي في ((رياض الصالحين)) (528)، وصَحَّح إسنادَه ابن تَيميَّةَ في ((شرح العمدة- الطهارة)) (1/231)، ومحمد ابن عبدالهادي في ((المحرر)) (44) وقال: ورواته كلُّهم أئمَّةٌ ثِقاتٌ، وابنُ كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/32)، وذكر ابن حَجَر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (4/232) أنَّ إسناده أخرجه مُسْلِم، وصَحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (4195).
وقال الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله: " ومن يقصّر أطراف الشعر ويجعل الشعر كثيفاً في منتصف الرأس فإنه يشمله هذا ؛ لأن فيه تشبهاً بأهل الفساد, وقد أشار إلى ذلك بعض العلماء رحمة الله عليهم ، وكنا نعهد مشايخنا رحمة الله عليهم من الأولين أنهم كانوا يشددون في تخفيف الشعر بعضه دون بعضه وكانوا يعدون ذلك من القزع, وقالوا: إما أن يخفف كله أو يحلق كله ، وهذا هو الأصل الذي عليه العمل عند أهل العلم ، أن السنة في الرأس أن يحلق كله أو يخفف كله ، لا أن يفعل ببعضه ويترك بعضه ؛ لما فيه من مشابهة أهل الفساد " انتهى من "شرح زاد المستقنع". وينظر: سؤال رقم ( 12701) ، ورقم ( 10516). والله أعلم.
المسألة الثانية: حَلقُ الرَّأسِ للمَرأةِ يَحرُمُ على المرأةِ حَلقُ رأسِها، وهو مذهَبُ الحَنَفيَّة [537] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/39)، ((البناية شرح الهداية)) للعيني (4/273). ، والمالِكيَّة [538] ((منح الجليل شرح مختصر خليل)) لعليش (1/507)، ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخَرَشي (2/335). ، ووجهٌ عند الحَنابِلةِ [539] ((الفروع)) لابن مُفلِح (1/155)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (1/97). ، وهو قَولُ الحسَنِ البَصريِّ [540] قال ابن عَبدِ البَرِّ: (وقال الحسَنُ: حَلقُ رأسِها مُثْلةٌ). ((الاستذكار)) (4/317). ، وابنِ حَزمٍ [541] قال ابن حزم: (لا يحِلُّ للمرأةِ أن تحلِقَ رأسَها إلَّا من ضرورة). ما حكم القزع للرجال - موقع مُحيط. ((المحلى بالآثار)) (9/229). ، واختيارُ ابنِ حَجَر [542] قال ابن حَجَر: (يَحرُمُ عليها حَلقُ شَعرِ رأسِها بغير ضرورة). ((فتح الباري)) (10/375). ، والشِّنْقيطي [543] قال الشِّنْقيطي: ( فالحديثُ يشمَلُ عُمومُه الحَلقَ بالنسبة للمُحرِمةِ بلا شَكٍّ، وإذا لم يُبَحْ لها حَلْقُه في حالِ النُّسُكِ، فغيرُه من الأحوالِ أولى). ((أضواء البيان)) (5/189). ، وابنِ باز [544] قال ابن باز: (المنهيُّ عنه الحَلقُ، فليس لكِ أن تحلقي شعرَ رأسِك).
وأكدوا وجود بعض الشروط غير المعتادة كالسماح لها بالخروج من المنزل في أي وقت أو قضاء الإجازات في وجهات سياحية محددة. شروط مناسبة كان المحامي أحمد عبيان، أثار حفيظة النساء عبر تغريدة نشرها في حسابه الشخصي في«تويتر» قال فيها: أي شاب مقدم على الزواج هناك شروط مناسبة إذا رغب في إدراجها في عقد الزواج، تشمل عدم السفر إلا بموافقة الزوج، وأن للزوج الحق في إيقاف استخدام أي تطبيق إلكتروني إذا رأى ذلك مناسبا، واعتبر بعضهن أنها دعوة إلى استغلال النساء وسلب حقوقهن، وطالب عدد منهن أن تضع الفتيات عدة اشتراطات في عقد النكاح منها: عدم الزواج عليها، إسقاط حقه عند الخلع باسترداد شيء مما دفعه من مهر، إضافة إلى دفع مؤخر، وما إلى ذلك. أبرز شروط النساء المعتادة - منزل مستقل - إكمال الدراسة - السماح بالعمل - السماح بقيادة السيارة وهو شرط برز «مؤخرا» - تمكينها من الحج - السماح بزيارة الأهل في أي وقت - عدم التدخين - تأمين خادمة - تخصيص مبلغ مالي شهريا أغرب الشروط - اشتراط تخفيض الوزن خلال فترة زمنية محددة - السماح لها بالخروج من المنزل في أي وقت - قضاء الإجازات في وجهات سياحية محددة - معرفة كلمتي السر بالهاتف والكمبيوتر - عدم الاشتراك في استراحات الشباب
مقالات متعلقة تاريخ الإضافة: 18/6/2012 ميلادي - 29/7/1433 هجري الزيارات: 168718 برنامج فقه الأسرة الحلقة الثالثة عشرة (الشروط في النكاح 1) الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحْبه أجمعين، أمَّا بعدُ: فأُحيِّيكم أيها الإخوة والأخوات بتحيَّة أهل الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعيَّ الكرام، الحياة الزوجيَّة تقومُ على المودَّة والمحبَّة والتفاهُم، وأنْ يُؤدِّي كلُّ واحدٍ من الزوجين ما عليه من الواجبات للآخَر، وأنْ يتلطَّف فيما له من حُقوق، ومتى عاش الزوجان على بِساط التَّفاهُم والمودَّة، وبَذْلِ الواجب قدر المستطاع، والتَّغاضِي عمَّا قد يحصل من نَقْصٍ أو تقصيرٍ، فإنَّ الزوجين يسعدان في حياتهما. كتابة الشروط في عقد الزواج. أمَّا إذا كانت الحياة الزوجيَّة مبنيَّة على المُشاحَّة والممانعة والمطالبة بالحُقوق والتَّنازُع عليها، فإنَّ ذلك علامةٌ على كدرٍ يَشُوبُ حياة الزوجَيْن، وينبغي لهما السَّعي في تركِه. ولا ريب أنَّ عقدَ النِّكاح عقد جليل، ووثاق مُحكَم، وعِشرةٌ زوجيَّة يُراد لها الدَّوام. ومُراعاةً لاختلاف الناس في أخْلاقهم وتَعامُلاتهم، ومُعالجةً لما قد يتخوَّفه أحدُ الزوجين في صاحبه، أباحَتِ الشريعة لكلِّ واحدٍ من الزوجين أنْ يشترط على الآخَر من الشُّروط ما يحمي به حقَّه ويُحقِّق مصلحته، ويُلزِم به صاحبَه من باب الضَّمان وتوفير الاطمِئنان.
فالحاصل: أنَّ الأصْل في الشُّروط الحلُّ والصحَّة، سواء كان في النِّكاح، أو في البيع، أو في الإجارة، أو في الرَّهن، أو في الوقف، وحُكم الشُّروط المشروطة في العقود إذا كانت صحيحةً أنَّه يجبُ الوَفاء بها في النِّكاح وغيره؛ لعُموم قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة: 1]، فإنَّ الوفاء بالعقد يتضمَّن الوفاء به وبما تضمَّنَه من شُروط وصِفات؛ لأنَّه داخلٌ في العقد. والشُّروط في النِّكاح تنقسمُ إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: شروطٌ صحيحة، يصحُّ اشتراطها، ولا تؤثر في صحَّة النِّكاح. الشروط في عقد النكاح ناجز. والقسم الثاني: شروطٌ فاسدةٌ لا يصحُّ اشتراطها، ولا يتأثَّر النكاح بها، بل يبقى صحيحًا ويكون الشرط فاسدًا لا يلزم العمل به. والقسم الثالث: شُروطٌ فاسدة مفسدة؛ أي: إنَّ الشرط فاسدٌ، ويفسد النِّكاح كذلك لوجود خللٍ ظاهر أخلَّ بصحَّة عقد النِّكاح. ولنبدأ بذِكر أمثلةٍ من الشُّروط الصحيحة التي يصحُّ اشتِراطها ويلزم الوَفاء بها، فمنها: لو اشترطت المرأة على زوجها ألا يتزوَّج عليها فهذا شرطٌ جائز؛ إذ إنَّ لها غَرَضًا صحيحًا وفائدةً واضحة في عدم زواجِه عليها، كما أنها باشتراطها هذا الشرط لم تعتَدِ على أحدٍ، والزوج هو الذي أسقط حقَّه، فإذا كان له الحقُّ في أنْ يتزوَّج أكثر من واحدة وأسقط هذا الحق برضاه، فلا مانع من صحَّة هذا الشرط.
ومن الشُّروط الصحيحة: لو اشتَرطت الزَّوجة على زوجها ألا يدخُل بها إلا بعد مُدَّةٍ محدَّدة، أو شرطت أنْ تبقى في بيت أهلِها، أو شرطت ألا يُخرِجها من بلدها، فهذه شروطٌ صحيحةٌ. ومن الشُّروط الصحيحة: اشتراط الزوجة على زوجها ألا يُفرِّق بينها وبين أولادها - فيما لو كان لها أولاد من زوج سابق - أو شرطت أنْ تُرضِع ولدها الصغير، أو شرطت إكمال دِراستها، أو عدمَ منْعها من الوظيفة، أو شرطت أنْ يحجَّ بها، ونحوَ ذلك من الشروط الصحيحة التي تستفيدُ منها الزوجة، ويقبل بها الزوج، فكلُّ هذه شروط صحيحةٌ. وهل يجب على الزوج أنْ يلتزم بما شُرِطَ عليه؟ نقول: نعم؛ لأنَّ الله تعالى أمَر بالوفاء بالعقود؛ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة: 1]، ولقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أحقُّ الشروط أنْ توفوا به ما استحلَلتُم به الفُروج)) ، فإنْ أخَلَّ الزوجُ بشرطٍ صحيح فإنَّه يأثَمُ، ولزوجته أنْ تطلب فسْخ نِكاحها؛ باعتبار أنَّ زوجها لم يَفِ بما شُرِطَ عليه لزوجته، وللزوجة أنْ تُسقط حقَّها في ذلك الشرط، وتأذنَ في ذلك، والحقُّ لها والأمر عائدٌ إليها، وهي المستفيدة من الشرط، فالفسخ حقٌّ لها، إنْ شاءت فسخت وإنْ شاءت لم تفسَخ.