وعرج محدثنا على انه يمكن استصدار حكم بحضانة طفل بواسطة القيام بدعوى مدنية لدى المحكمة الابتدائية (الفصل 40 من م. ش) ذات الاختصاص الترابي.. وفي حال سافرت الحاضنة سفرا يجعل لقاء الولي بالمحضون صعبا أو مستحيلا، فإنه تفقد حقها في الحضانة. وفي سؤال حول مدى تأثير سلوك الأم وسيرتها وأخلاقها على حقها في الحضانة، ذكر محدثنا ان المشرع أكد على ضرورة مراعاة مصلحة المحضون عند النظر في إسناد الحضانة وهو ما خول للقضاء سلطة تقديرية موسعة جعلته ينفي حق الزوجة في حضانة ابنها طالما أثبتت الأبحاث أن سلوكها ينم عن هتك لشرف وقدسية الحياة الزوجية. واستنادا لفقه القضاء من خلال القرار التعقيبي المدني عدد 9237 مؤرخ في 13 أفريل 2006 اوضح ان المبدأ طالما ثبت من الأبحاث المجراة في القضية مكتبيا أو بواسطة أعوان التنمية الاجتماعية أن الزوجة ألحقت بزوجها ضررا جما بتعمدها ربط علاقات غير شرعية بغيره من الرجال وهتك شرفه والاعتداء على قدسية الحياة الزوجية فإن مصلحة البنت في حضانتها من طرف والدها. مواصلة مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات - صحيفة صدى الشعب. اما عن حق الأجداد في إسقاط الحضانة عن الأم في صورة وفاة الأب وزواج الأم أفاد محدثنا انه لئن لم تتعرض مجلة الأحوال الشخصية إلى هذه الحالة فإن الأصل أن تسند الحضانة في صورة وفاة أحد الزوجين إلى من بقي منهما على قيد الحياة.. غير أن الحضانة في هذه الحالة تخضع لنفس النظام القانوني لإسقاطها ومراجعتها، ويمكن سواء بطلب من الأجداد أو من مندوب حماية الطفولة مراجعة قرار إسناد الحضانة وإسقاطها على الأم طالما اقتضت مصلحة المحضون ذلك.
وشدد المشروع العقوبات في حال التكرار (المادة 101)، أي ارتكاب جناية أو جنحة اثناء مدة العقوبة بحكم مبرم أو خلال عشر سنوات بعد انقضاء العقوبة أو سقوطها بسبب قانوني، حيث تضاف إلى مدة العقوبة التي تستلزمها الجريمة الثانية مقدار نصفها في حالة التكرار الأولى، ومثلها في أي حالة تكرار بعد ذلك، فيما لا تتعدى عقوبة التكرار الضعف بالقانون المعمول به حالياً، ولا تتجاوز مدة السجن 25 سنة في الجنايات و5 سنوات في الجنح. وكان المجلس رفض في جلسة سابقة، إجازة عدم إطلاق سراح المحكوم عليه بالأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد بعد مضي 30 سنة من العقوبة، ومبقياً على النص الأصلي الذي يوجب إطلاق سراحه، إذا أمضى 30 سنة، وثبت حسن سلوكه.
بتاريخ أبريل 25, 2022 يواصل مجلس النواب، في جلسة تشريعية الاثنين، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، ابتداء من المادة 11. وأقر المجلس، في جلسات سابقة تعديلات على قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، حيث وافق على 10 من مواد مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات البالغ عددها 40 مادة.