[1] التفسير العلمي لتأثير لبس الذهب على الرجال من الإعجاز العلمي في تحريم لبس الذهب للرجال أنه أثبتت الأبحاث الطبية أن الذهب يؤثر على كريات الدم الحمراء لدى الرجال دون النساء، لأن الطبقة الدهنية بين جلد المرأة وجسمها يمكن أن تمنع الإشعاع الناتج عن معدن الذهب، بينما إشعاع معدن الفضة لن يؤثر على الرجال والنساء، كما أثبت عدد كبير من الدراسات الطبية أن إشعاع الذهب له تأثير سلبي على هرمونات الذكورة. ولا يحتوي جسم الإنسان على الفضة، ولكنه يحتوي على معظم العناصر مثل الذهب واليورانيوم والحديد بالإضافة إلى أن قدور الفضة والذهب، تتفاعل مع المركبات الغذائية لتكوين مركبات تتفاعل مع الإنزيمات البشرية وتصبح مواد ضارة بجسم الإنسان، وهذا ما قاله لنا رسولنا: "الذهب والحرير حرام على ذكور ، والرجال في بلادي تقدم حلولاً للنساء ". لما ذكر رسول الله تحريم استعمال الذهب لغير النساء صلى الله عليه وسلم ، وقد روى عنه أحاديث كثيرة، كانت نهانا الرسول ﷺ فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى خاتماً من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده"، فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به فقال: لا والله لا آخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كما أن الشريعة الإسلامية تحرم التشبه الرجل بالمرأة، والعكس صحيح وهذا من باب حماية النوع ودوره ورسالته وخلق سماته، فعندما نقول إن الشريعة تحرم على الرجال لبس الذهب، لأنه خاص بالنساء وهو تقليد لهن، وتغيير في الجودة لا يريده الرجل، فمن خلال هذا البيان لم نجب على السؤال الذي يقول: لماذا حرم الله الرجال لبس الذهب؟! هذا سؤال خاطئ ، لأن الله تعالى لا يسأل عن أفعاله ((لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ)). كما أثبتت الدراسات أن ارتداء الذهب يمكن أن يسبب ضررًا للرجل من خلال هجرة ذرات الذهب عبر الجلد للوصول إلى مجرى الدم، ومع تراكم ذرات الذهب في الدم يمكن أن يسبب العديد من الأمراض، مثل مرض الزهايمر، ولكن عند ارتداء النساء الذهب يعملون بجد لتجديد الدم في الجسم كل شهر، فمنذ بداية الدورة الشهرية، يمكن أن يؤثر ارتداء الذهب أيضًا على الأداء الجنسي للذكور. الحكمة من تحريم الذهب على الرجال. ولا تنحصر شروح العلماء في بيان ضوابط لبس الذهب للرجال، بل في ضوابط استعمال الذهب في أدوات المائدة؛ لأنهم تحدثوا عن تحريم استعمال الذهب في أدوات المائدة في الأكل واستعمال الذهب في الأواني روي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "لا تَشْرَبُوا في آنِيَةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ، ولَا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ والدِّيبَاجَ، فإنَّهَا لهمْ في الدُّنْيَا ولَكُمْ في الآخِرَةِ".
السر وراء تحريم لبس الذهب للرجال الحكمة في هذا أن الذهب حلية، وتحتاج المرأة للتزين لزوجها فيجوز للنساء دون عن الرجال، لأنه حلي للزخرفة، هذه من حكمة المرأة والله حتى أن يرتدي الأزواج خيوط ذهبية وفضية، لا يحتاجها الرجال، ولكن تحتاجها النساء أكثر،كما حرم على الرجال أيضاً لبس الحرير، فقال الرسول ﷺ: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة؛ فإنها لهم في الدنيا يعني: للكفرة ولكم في الآخرة. إذن فهو يسمح للمرأة بارتداء الذهب والفضة لأن المرأة تحتاج إلى الزخرفة، يحرم جميع الأواني الذهبية والفضية للجنسين، مثل الأطباق وأواني والأكواب، كما يحرم فناجين الشاي والقهوة من الذهب والفضة، وهذا مستمد من الحكم، وقد ذكره بعض العلماء، كما تقع على عاتقنا مسؤولية قبول دينونة الله بقلب مفتوح وبساطة ومحبة ورضا، حتى لو كنا لا نعرف الحكمة، إذا عرفناها فهي نور يضيف نورًا من الخير إلى الخير.
03-11-2007, 01:55 PM المشاركة رقم: 2 ( permalink) الإتصالات الحالة: كاتب الموضوع: الملكة اروى المنتدى: الشريعة والدراسات الاسلامية - منتدى الشريعة الإسلامية بسم الله الرحمن الرحيم أختي الكريمة, قبل الإجابة على سؤالك, اسمح لي, بان أوضح بعض الأساسيات, بالأصول. * يجب ان نعرف تعريف الحرام: هو ما طلب الشارع الكف عنه على وجه الحتم, والإلزام, فيكون تاركه مأجورا طيعا, وفاعله أثما عاصيا, وقد يأتي التحريم بلفظ ضريح, مثل قوله تعالى ( حرمت عليكم أمهاتكم) سورة النساء23 وقد يأتي صيغة النهى, المقترن بما يدل على الحتم, مثل قوله تعالى ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور) سورة الحج 30, أو يأتي التحريم بصيغة العقوبة على الفعل, وهذا كثير ومنها قوله تعالى ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا). * كما يجب علينا ان نعرف ما هو السبب, وتعريفه بالاصطلاح: بأنه كل أمر جعل الشارع وجودة علامة على وجود احكم, وعدمه علامة على عدمه, مثل الزنا لوجوب الحد والجنون لوجوب الحجر على المجنون, فإذا انتفى الزنا والجنون, انتفى وجوب الحد ( العقوبة), أو لبس الذهب على الرجل, وجد الإثم عند لبسه.
قال التِّرمذي: حسن غريب، وحَسَّنَه النووي في ((المجموع)) (1/254)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (4232). وجه الدلالة: دلَّ الحديثُ على إباحةِ استعمالِ اليسيرِ مِن الذهبِ للرجالِ عندَ الضرورةِ، كربطِ الأسنانِ به [754] يُنظر: ((معالم السنن)) للخطابي (4/215). ثانيًا: أنَّه جاز ذلك في الذهبِ؛ للضرورةِ إليه، لما فيه مِن الخاصيةِ التي لا تكونُ لغيره [755] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني)) (1/66). المسألة الرابعة: حُكمُ لُبسِ الرَّجُلِ للمَطليِّ بالذَّهَبِ يَحرُمُ على الرَّجُلِ لُبسُ المَطلِيِّ [756] أمَّا مجردُ اللونِ الذهبيِّ فلا شيءَ فيه. بالذَّهَبِ، وهو مذهَبُ الشَّافعيَّة [757] ((المجموع)) للنووي (4/441 ،442)، ويُنظر: ((شرح النووي على مُسْلِم)) (14/32). ، والحَنابِلة [758] ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (1/327)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (1/282). ، وبه قال ابنُ باز [759] قال ابن باز: (ليس للرجُلِ أن يلبَسَ الذَّهَب ولا خاتَمَ الذَّهَب، ولا المُمَوَّه بذلك). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (19/72). ، وابنُ عُثيمين [760] قال ابن عثيمين: (... أمَّا لُبسُ ساعةٍ مُحَلَّاةٍ بالذهب، فإنَّه لا يجوزُ؛ لأنَّ الذهَبَ حرامٌ على الرِّجالِ، لكن إذا كانت السَّاعةُ مطليَّةً بالذَّهَب، والذَّهَبُ فيها مجرَّد لونٍ فقط، فهي جائزة، ولكن لا ينبغي للإنسانِ أن يلبَسَها لوجهين: الوجه الأول: أنَّه يُساءُ به الظَّنُّ أنَّه لَبِسَ ساعةً مِن ذهب؛ لأنَّ النَّاسَ لا يدرون.