16) إشارة الأخرس المعهودة كالبيان باللسان: لا تجيز بعض المذاهب شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته حيث الشهادة تعتد فيه باليقين ومنهم الحنابلة الذين لا يجيزون الأخذ بإشارات الأخرس كبينة إلا فيما يختصه به من أحكام. أما المذاهب التي تجيز الأخذ بإشارة الأخرس المعهودة فان إشارة الأخرس معتبرة لديهم سواء علم بالكتابة أو لا يعلم بها ، وهي حجة في المعاملات دون الجنايات اعملاً لقاعدة درء الحدود بالشبهات. هل يجوز أن يحكم القاضى بالخلع دون السماع للزوج ؟ الشيخ مصطفي العدوي - YouTube. 17) يقبل قول المترجم وكأنها صادرة من أصحابها: المترجم هو الذي يترجم شهادة الشاهد أو أقوال الخصوم إلى لغة المحكمة. وبمقتضى هذه القاعدة ، يجوز للقاضي متى ما كان غير عارف بلسان الخصوم أو الشهود أن يستدعي من يترجم له أقوالهم وشهادة شهودهم على أن يكون عدلاً. هناك خلاف بين الفقهاء في شأن أقوال المترجم فمنهم من يرى أنه تقبل الترجمة من واحد وهو الراجح في المذهب الحنبلي والحنفي ، ومنهم من رأى بأن الترجمة لا تقبل إلا من اثنين عدلين شأنه شأن الشهادة ومن قالوا بذلك هم الشافعية وفي رواية للإمام احمد. 18) لا عبرة بالظن البين خطؤه: وتفسير هذه القاعدة أنه متى ما وقع فعل بناءاً على الظن ، لا يعتد به متى ما كان فيه مخالفة لحكم شرعي.
ولعدم قناعة وكيل المدعى عليه اضافة لوظيفته بالحكم طعن به تمييزا طالبا نقضه بلائحته المؤرخة 29/10/2008 م. القرار لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز فقد وجد انه غير صحيح لان القيد العقاري المبرز في الدعوى يحمل تاريخ شباط 2007 فلا يحوز الحكم للمدعين – المميز عليهم – بأجر مثل حصصهم بحق التصرف بالعقار عن مدة سابقة للتاريخ المذكور ما لم يثبت تلقيهم هذا الحق عن طريق الافراغ او الانتقال او أي سبب قانوني آخر بتاريخ سابق على تاريخ التسجيل العقاري المذكور اعلاه لذلك قرر نقض الحكم المميز واعادة اضبارة الى محكمتها للسير فيها على ضوء ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة. وصدر القرار بالاتفاق في 6/ربيع الثاني/1430 هـ الموافق 2/4/2008 م. هل يحكم القاضي دون دليل نظام خدماتي. هل اعجبك الموضوع:
قال القاضي: أصلها قول رسول الله e "ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون قبيحا فهو ثم عند الله قبيح وفي هذا الحديث يقول العلائي ولم أجده مرفوعا في شيء من كتب الحديث أصلا ولا بسند ضعيف بعد طول البحث وكثرة الكشف والسؤال وإنما هو من قول عبدالله بن مسعود موقوفا عليه أخرجه أحمد في مسنده. هل يحكم القاضي دون دليل ومنتدى وصوتيات القايدي. 11) الممتنع عادة كالممتنع حقيقة: وهذا يعني أن ما استحال عادة لا تسمع فيه دعوى. كما لو أدعى شخص أن الجنين الذي في بطن هذه المرأة قد باعه المال الفلاني. 12) دليل الشئ في الأمور الباطنة يقوم مقامه: وهذا يعني أنه يحكم بالظاهر فيما يتعسر الإطلاع على حقيقته بمعنى أن السبب الظاهري يقوم بالدلالة على الأمور الباطنة إي يستدل على الأمر الباطني بمظاهرها الخارجي. 13) المطلق على إطلاقه إذا لم يُقيد نصاً أو دلالة: وهذا يعني أن الأمر المجرد من التقييد يؤخذ على إطلاقه ما لم يوجد ما يخصصه دلالة أو نصاً.
وليس ذلك بصحيح ؛ إذ إن الشبهة أو الدليل على التهمة إنما يكون في محتوى ذلك الحساب البنكي من مبالغ مالية بعد التحقق من مصادرها وأنها محرمة أو مشبوهة، أما أن يكون مجرد وجود أكثر من حساب بنكي للشخص دليلاً على التهمة، فهذا لا يمكن القبول به، ومن منا من ليس له أكثر من حساب بنكي ؟! ومن ذلك مثلاً اعتبار تبادل الزيارات أو التعاملات المالية بين اثنين من المتهمين دليلاً على إثبات التهمة المنسوبة إليهما مثل الرشوة، بينما في بعض هذه الحالات يتبين أن تلك العلاقات كان لها سبب ثابت مثل وجود صداقة قديمة بينهما معروفة عند الناس ومستفيضة، ويكون سببها إما جواراً في سكن أو زمالة دراسة أو زمالة عمل، أو قرابة أو مصاهرة، وأحياناً تكون هذه التعاملات أو العلاقات بينهما قبل مدة طويلة من التحاق أحدهما بالوظيفة. فمثل هذه التصرفات التي لها تفسير طبيعي وتخريج صحيح، من الصعب توظيفها لتكون أدلة على تهمة بجريمة. هل يحكم القاضي دون دليل المقررات. إذ الأصل فيها هو السلامة. ثانياً: من أسوأ صور الخلل في لوائح الاتهام - وهو قليل لكن يحدث أحياناً - أن يُطالب المتهم بدليل يثبت براءته مما نُسب إليه من تهمة! وهذا يقلب القاعدة العامة في أن الأصل في الإنسان البراءة، كما يقلب قاعدة القضاء، بأن البينة على المدعي وليست على المدعى عليه.
(فإن لم يكن مزكون: فعلى الحاكم) ؛ لأن التلف حصل بفعله ، أو بأمره ؛ فلزمه الضمان لتفريطه. وكذا إن كان مزكون فماتوا. ذكره في الكافي والرعاية ، قاله في المبدع. قال: ولا قود ، لأنه مخطئ، وتجب الدية في بيت المال، وعنه: على عاقلته" انتهى. 4- أن يحكم القاضي بالبينة الشرعية، ثم يرجع الشهود، فلا شيء على القاضي، ويلزم الشهود الدية، أو القصاص. قال الشافعي رحمه الله في "الأم" (7/ 57): "فإذا شهد الشاهدان، أو الشهود على رجل ، بشيء يُتلف من بدنه، أو يُنال ، مثل قطع، أو جلد، أو قصاص في قتل، أو جرح ، وفعل ذلك به، ثم رجعوا فقالوا: عمدنا أن يُنال ذلك منه بشهادتنا، فهي كالجناية عليه. ما كان فيه من ذلك قصاص خُيّر بين أن يقتص، أو يأخذ العقل [يعني: الدية]. وما لم يكن فيه من ذلك قصاص أخذ فيه العقل ، وعُزروا دون الحد. القاضي لا يحكم بعلمه وإنما يحكم بالأدلة | موقع فضيلة الشيخ محمود عامر. ولو قالوا: عمدنا الباطل، ولم نعلم أن هذا يجب عليه، عُزروا ، وأخذ منهم العقل، وكان هذا عمدا يشبه الخطأ فيما يقتص منه وما لا يقتص منه. ولو قالا: أخطأنا، أو شككنا ، لم يكن في شيء من هذا عقوبة ولا قصاص، وكان عليهم فيه الأرش" انتهى. وقال في "كشاف القناع (6/ 443): "(فإن قالوا) أي الشهود (عمدنا عليه بالزور ، ليقتل أو يقطع: فعليهم القصاص) ، في النفس أو الطرف.. (وإن قالوا: عمدنا الشهادة عليه ، ولم نعلم أنه يقتل بها ، وكانا ممن يجوز أن يجهل ذلك: وجبت الدية في أموالهما مغلظة ، لإقرارهما بأن التلف حصل بسببهما.
ووجه الدَّلالة منه: أنَّ معاذًا – رضي الله عنه – ذكَر اجتهادَ رأيه في القضاء، عند عدم وجود نصٍّ من الكتاب أو السُّنة في القضيَّة التي يَنظرها، فأقرَّه الرسول -صلى الله عليه وسلم- على ذلك، فدلَّ على أنَّ القاضي يَلجأ إلى الاجتهاد عند عدم النص. ولِما في الصحيحين عن عمرو بن العاص – رضي الله عنه – أنه سَمِع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إذا حكَم الحاكم، فاجتهَد ثم أصابَ، فله أجران، وإن حكَم فاجتَهد ثم أخطأ، فله أجرٌ)). حكم القاضي بعلمة الشخصي أم حكم القاضي بدون دليل معتبر ؟. ففيه دَلالة ظاهرة على مشروعيَّة الحكم بالاجتهاد؛ حيث أثبتَ له الرسول -صلى الله عليه وسلم- أجْرين في حالة إصابة الحقِّ، وأجرًا واحدًا في حالة الخطأ. فإذا اجتهَد القاضي وحكَم باجتهاده، فإنَّ هذا الحكم يَنْفُذ، حتى وإن تغيَّر اجتهاد القاضي فيما بعدُ، فإن تغيَّر اجتهاد القاضي بعدَ الحُكم، فإنَّ الحكم الأوَّل يستقرُّ ولا يُنقَض، وقد أجمَع الصحابة – رضي الله عنهم – على ذلك، وعلى هذا جاءَت القاعدة الفقهيَّة: "الاجتهاد لا يُنْقَض بالاجتهاد". وكُتب الفقه مليئة بذِكْر الأمثلة على ذلك من فِعْل الصحابة – رضي الله عنهم – ومنها حُكم عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – في المُشرَّكة؛ حيث حكَم بإسقاط الإخوة الأشقَّاء، ثمَّ شرَّك بينهم وبين الإخوة لأُمٍّ في قضيَّة أخرى رُفِعتْ إليه، ولَم يَنْقُض حكمَه الأوَّل، وإنما قال: "تلك على ما قَضيْنا، وهذه على ما نَقضي"؛ ا.