ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون - YouTube
وقال القرطبي في تفسيره: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} و{الظَّالِمُونَ} و{الْفَاسِقُونَ}، نزلت كلها في الكفار، ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث البراء، وقد تقدم, وعلى هذا المعظم، فأما المسلم فلا يكفر وإن ارتكب كبيرة، وقيل: فيه إضمار، أي: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ}، ردًا للقرآن وجحدًا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر، قاله ابن عباس, ومجاهد. فالآية عامةً على هذا, قال ابن مسعود، والحسن: هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار، أي: معتقدًا ذلك ومستحلًا له. فأما من فعل ذلك، وهو معتقد أنه مرتكب محرم فهو من فساق المسلمين, وأمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له. ما معنى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}؟. وقال ابن عباس في رواية: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ}، فقد فعل فعلًا يضاهي أفعال الكفار، وقيل: أي: ومن لم يحكم بجميع ما أنزل فهو كافر, فأما من حكم بالتوحيد، ولم يحكم ببعض الشرائع: فلا يدخل في هذه الآية، والصحيح الأول, إلا أن الشعبي قال: هي في اليهود خاصة، واختاره النحاس, قال: ويدل على ذلك ثلاثة أشياء. منها أن اليهود ذكروا قبل هذا في قوله تعالى: {لِلَّذِينَ هَادُوا}، [5/44] فعاد الضمير عليهم.
ثم قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب حدثنا عبيد الله بن موسى عن علي بن صالح، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: كانت قريظة والنضير، وكانت النضير أشرف من قريظة، فكان إذا قتل القرظي رجلًا من النضير قتل به، وإذا قتل النضيري رجلًا من قريظة، ودي مائة وسق من تمر، فلما بعث رسول الله ﷺ قتل رجل من النضير رجلًا من قريظة، فقالوا: ادفعوه لنا، فقالوا: بيننا وبينكم رسول الله ﷺ، فنزلت وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ، ورواه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم في المستدرك من حديث عبيد الله بن موسى بنحوه، وهكذا قال قتادة ومقاتل بن حيان وابن زيد وغير واحد. وقد روى العوفي وعلي بن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس أن هذه الآيات نزلت في اليهوديين اللذين زنيا، كما تقدمت الأحاديث بذلك، وقد يكون اجتمع هذان السببان في وقت واحد، فنزلت هذه الآيات في ذلك كله، والله أعلم، ولهذا قال تعالى بعد ذلك: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ [المائدة:45] إلى آخرها، وهذا يقوي أن سبب النزول قضية القصاص، والله أعلم. وقوله تعالى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [المائدة:44] قال البراء بن عازب وحذيفة بن اليمان وابن عباس وأبو مجلز وأبو رجاء العطاردي وعكرمة وعبيد الله بن عبد الله والحسن البصري وغيرهم: نزلت في أهل الكتاب، زاد الحسن البصري: وهي علينا واجبة، وقال عبد الرزاق عن سفيان الثوري، عن منصور عن إبراهيم، قال: نزلت هذه الآيات في بني إسرائيل، ورضي الله لهذه الأمة بها، رواه ابن جرير.
أما من حكم بغير ما أنزل الله يعتقد جواز ذلك، أو أنه أفضل من حكم الله؛ فهذا كافر كفر أكبر، بعض الناس -نعوذ بالله- يعتقد أن الحكم بما أنزل الله مضى زمانه، وأنه لا يليق بأهل الزمان، وهذا من أعظم الكفر، نسأل الله العافية. كفر من يحكم بغير ما أنزل الله - الإسلام سؤال وجواب. كذلك لو اعتقد أنه يسوغ أو أنه مفضول ولكن يسوغ وإلا حكم الله أفضل، كل هذا كفر، لابد يعتقد أن حكم الله هو الواجب، وهو اللازم، وأن الحكم بغير ما أنزل الله أمر يجب طرحه يجب تركه، وأنه منكر. فأما إذا استساغه وجوزه ولو رأى أن الشريعة أفضل منه؛ فإنه يكون كافراً، نسأل الله العافية. المقدم: جزاكم الله خيراً. فتاوى ذات صلة
سادساً: جواب محمد رشيد رضا صاحب المنار: أن الألفاظ الثلاثة وردت بمعانيها في أصل اللغة موافقة لاصطلاح العلماء؛ ففي الآية الأولى كان الكلام في التشريع وإنزال الكتاب مشتملاً على الهدى والنور والتزام الأنبياء وحكماء العلماء العمل والحكم به، والوصية بحفظه، وختم الكلام ببيان أن كل معرض عن الحكم به؛ لعدم الإذعان له، رغبة عن هدايته ونوره، مُؤْثِراً لغيره عليه، فهو الكافر به، وهذا واضح، لا يدخل فيه من لم يتفق له الحكم به، أو من ترك الحكم به عن جهالة، ثم تاب إلى الله، وهذا هو العاصي بترك الحكم، الذي لا يذهب أهل السنة إلى القول بتكفيره. والآية الثانية لم يكن الكلام فيها في أصل الكتاب، الذي هو ركن الإيمان وترجمان الدين، بل في عقاب المعتدين على الأنفس، أو الأعضاء بالعدل والمساواة، فمن لم يحكم بذلك، فهو الظالم في حكمه، كما هو ظاهر. وأما الآية الثالثة فهي في بيان هداية الإنجيل، وأكثرها مواعظ وآداب وترغيب في إقامة الشريعة على الوجه الذي يطابق مراد الشارع وحكمته، لا بحسب ظواهر الألفاظ فقط، فمن لم يحكم بهذه الهداية، ممن خوطبوا بها، فهم الفاسقون بالمعصية، والخروج من محيط تأديب الشريعة.