السؤال: سائل يسأل عن صفة المسح على الخفين، ويقول: إن بعض الناس يصب عليهما من الماء حال مسحهما، وبعضهم يكرر المسح عليهما عدة مرات، وبعضهم يمسح جانبي الخف مع أعلاه، وبعضهم يمسح عقبه مع أعلاه، ويطلب بيان المشروع في مسحهما، بدون زيادة ولا نقصان؟ الإجابة: المشروع في صفة مسح الخفين أن يمسحهما بأصابع يديه مفرجة مبلولة بالماء، دون أن يصب عليهما الماء صباً، فصب الماء عليهما وسواس مخالف للسنة. ولا يشترط أن يمسح جميع أعلى الخف، بل يجزئ مسح أكثره مبتدئاً من جهة أصابع قدميه إلى ساقيه مرة واحدة؛ لما روى البيهقي في (سننه) عن المغيرة بن شعبة: أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه، ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن، ويده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة (1). ويكره الزيادة على المسحة الواحدة؛ لأنه في معنى غسله، وهو غير مشروع. ▪ ولا يجزئ مسح أسفل الخف ولا عقبه -لو مسحهما- دون أعلاه، ولا يسن مسحهما؛ لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه (رواه أحمد وأبو داود) (2). ___________________________________________ 1 - أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) (1/ 186)، والبيهقي (1/ 292) من طريق الحسن البصري عن المغيرة، وفيه انقطاع؛ فالحسن لم يسمع منه، كما أشار إليه الحافظ في (التلخيص) (1/161).
[صفة المسح على الخفين] أما صفة المسح على الخفين فيراد به مسحهما باليدين، وصفته: أنه بعدما ينتهي من مسح رأسه يبل يديه ويمسح كل قدم بيد، ويكون المسح على أعلى الخف أو أعلى الجورب، يبتدئ من رءوس الأصابع ويمر أصابعه على ظاهر قدمه إلى ساقه، فيمسح أعلاه ويمسح جانبيه بأصابعه، ولا يمسح أسفله ولا يمسح مؤخره، هكذا وردت صفة المسح. ولا يلزم أن يظهر البلل على الخف أو على الجورب؛ بل قد روي أنه عليه الصلاة والسلام لما مسح على الخفين يقول الراوي: (كأني أنظر إلى أثر أصابعه خطوطاً في الخف) يعني: أن أصابعه قد أثرت بللاً في الخف كمثل الخطوط، مما يدل على أنه لا يلزم أن تبتل. أما مسح أسفله فليس من السنة، ولهذا ورد في حديث عن علي رضي الله عنه أنه قال: (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه). ويلاحظ أن البعض من الناس يمسح على خفيه ثم يخلعهما ويصلي في الشراب، فيبطل بذلك مسحه، فنقول: إذا كان عليك شراب وجعلت الخف كالنعل يخلع ويلبس، فاجعل المسح على الأسفل الذي هو الشراب، بحيث إذا أردت الوضوء خلعت الخف أو النعل ومسحت على الشراب ثم لبسته، وإذا دخلت المسجد خلعتهما وصليت في الشراب وحدها كما هو المعتاد.
السؤال: ما صفة المسح على الخفين؟ الإجابة: المسح في الأصل هو إمرار اليد على الممسوح، وقد أطلق مسح الخفين في أغلب الأحاديث، فذهب بعض العلماء أو أكثرهم إلى جواز المسح على أي صفة، سواء عمم الخف فمسح أعلاه وأسفله، أو اقتصر على أعلاه، لكن الجمهور على أن المشروع مسح أعلاه من رؤوس الأصابع إلى الساق دون أسفله وعقبه، وذلك لحديث علي رضي الله عنه، قال: لو كان الدين بالرأي، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه؛ لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. رواه أبو داود والدارقطني. قال الحافظ في "التلخيص": إسناده صحيح. وروى أحمد وغيره عن المغيرة، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم " "يمسح على الخفين على ظاهرهما "، وحسنه الترمذي. وذكر الموفق في "المغني" أن الخلال روى بإسناده عن المغيرة، أن النبي صلى الله عليه و سلم " "توضأ ومسح على الخفين، فوضع بيده اليمنى على خفه الأيمن ووضع يده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة، حتى كأني أنظر إلى أثر أصابعه على الخفين ". وروى ابن ماجة برقم (551) عن جابر، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يغسل خفيه، فقال" "إنما أمرت بالمسح".. وقال بيده هكذا من أطراف الأصابع إلى أصل الساق وخطط بالأصابع "، وفي سنده بقية وهو متكلم فيه.
قال ابن قدامة: والمجزئ في المسح أن يمسح أكثر مقدم ظاهره خطوطا بالأصابع، وقال الشافعي: يجزئه أقل ما يقع عليه اسم المسح لأنه أطلق لفظ المسح ولم ينقل فيه تقدير انتهى. وبين الحنابلة أن السنة أن يمسح بأصابعه أكثر الخف مفرجا بين أصابعه، وأنه كيفما مسح أجزأه وحصل المقصود، والمسح يكون ببلل اليد، ولا يشرع صب الماء على الخف، بل هذا من غسل الخف الذي نص العلماء على كراهته، وبما ذكرناه يتبين لك جواب مسألتك وأن من مسح أكثر ظاهر الخف على أي وجه كان ذلك حصل المقصود، وأن مسح الخف ببلل اليدين هو المشروع، وأن صب الماء على الخف غير مشروع، وأنه لا إعادة على من مسح أكثر الخف بأي صفة كانت، وعند الشافعية أن من مسح أقل ما يقع عليه اسم المسح من ظاهر الخف أجزأه ذلك. جاء في الروض مع حاشيته لابن قاسم: ويمسح أكثر ظاهر قدم الخف والجرموق والجورب جعلا للأكثر كالكل، على الصحيح من المذهب، ولا يسن استيعابه، قال الوزير: أجمعوا على أن المسح يختص بما حاذى ظاهر الخف. وسن أن يمسح بأصابع يده (من أصابعه) أي أصابع رجليه (إلى ساقه) يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى، ويفرج أصابعه إذا مسح وكيف مسح أجزأ فإن بدأ من ساقه إلى أصابعه أجزأ، ولم يرد في كيفية المسح ولا الكمية حديث يعتمد عليه إلا حديث علي في بيان محل المسح، فحيث فعل المكلف ما يسمى مسحا لغة أجزأ، وقال أحمد: كيفما فعلت فهو جائز ويكره غسله وتكرار مسحه ، أي يكره غسل الخف ونحوه، لعدوله عن السنة المأمور بها، ولإفساده الخف ونحوه، قال النووي: بلا خلاف.
2- أن يكون الخف مما يمكن الانتفاع به عرفاً. 3- أن يكون ذلك في الوقت المحدد شرعًا. 4- طهارة عين الخف ونحوه، فلا يصح المسح على جلد ميتة أو كلب، ونحو ذلك. ويجوز المسح على العمامة بشرطين: أحدهما: تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفه من الرأس. الثاني: لبسها بعد كمال الطهارة. المسح على الجبيرة: ويمسح على الجبيرة، وهي أعواد ولفائف، ونحوها تربط على الكسر، ويمسح على الضماد الذي يكون على الجرح، وكذلك يمسح على اللصوق الذي يجعل على القروح، لورود ذلك عن ابن عمر - رضي الله عنهما - كل هذه الأشياء يمسح عليها، بشرط أن تكون على قدر الحاجة بحيث تكون على الكسر أو الجرح وما قرب منه مما لابد من وضعها عليه لتؤدي مهمتها، فإن تجاوزت قدر الحاجة، لزمه نزع ما زاد عن الحاجة، فإن تضرر بذلك، مسح على الزائد وأجزأه. ومن به جرح لا يخلو من أمور: الأول: أن يكون عليه جبيرة، أو لفافة ونحوها، فإنه يمسح عليها. الثاني: أن لا يكون عليه جبيرة، أو لفافة، فإن لم يتضرر بغسل الجرح أو مسحه، غسله أو مسحه. الثالث: أن لا يكون عليه جبيرة ولا لفافة، ويتضرر بالمسح أو الغسل، فإنه يتيمم بعد فراغه من الوضوء، ولا تشترط الموالاة بين الوضوء والتيمم.