السؤال: ما زكاة الآتي: مائتين وثلاث من الغنم - ثلاثمائة وخمسة من الغنم، وهل تحسب صغارها؟ الجواب: زكاة المائتين والثلاث ثلاث شياة ثلاث من الغنم، تبدأ من مائتين وواحد، إذا بلغت مائتين وواحدة وجب فيها ثلاث شياه إلى أربعمائة، فإذا بلغت أربعمائة وجب فيها أربع في كل مائة شاة، وفي خمسمائة خمس شياه وهكذا، في كل مائة شاة، وما زاد على مائتين وواحدة كله يسمى وقص من مائتين وواحدة إلى أربعمائة، مائة وتسعة وتسعين كلها وقص ليس فيها شيء. نصاب زكاة الغنم وشروطها - إسلام ويب - مركز الفتوى. نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً. فتاوى ذات صلة
يقول الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله: زكاة الغنم واجبة بالسنة والإجماع أما السنة: فما روى أنس في كتاب أبي بكر الذي ذكرناه من قبل، قال: "وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة، ففي كل مائة شاة، وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، ولا تيس إلا ما شاء المصدِّق" ونحو ذلك في حديث ابن عمر، وأخبار سوى هذا كثيرة. وأجمع العلماء على وجوب الزكاة فيها كما أجمعوا على أن الغنم تشمل الضأن والمعز، فيُضم بعضهما إلى بعض، باعتبارها صنفين لنوع واحد ومن الحديث السابق يكون الواجب كالجدول التالي: من إلى مقدار الواجب 1 39 لا شيء. 40- 120 شاة. جدول زكاة الغنم - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية. 121 - 200 شاتان. 201 - 399 ثلاث شياه. 400 - 499 أربع شياه. 500 - 599 خمس شياه وهكذا في كل مائة شاة. ويشترط في هذه الأغنام أن تكون سائمة والسائمة في اللغة: الراعية. وشرعًا: هي المكتفية بالرعي المباح في أكثر العام، لقصد الدر والنسل والزيادة والسمن (الدر المختار وحاشيته رد المحتار: 20/2-21).
2- عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم كتب كتابَ الصَّدقة... جدول زكاة الغنم | المرسال. )) ، وفيه: ((وفي الغنمِ- في كلِّ أربعين شاةً- شاةٌ، إلى عشرينَ ومئةٍ، فإن زادَت واحدةً، فشاتانِ، إلى مئتينِ، فإن زادت واحدةً على المِئَتين، ففيها ثلاثُ شِياهٍ، إلى ثلاثِ مئةٍ، فإن كانت الغنم أكثرَ من ذلك، ففي كلِّ مئة شاةٍ شاةٌ، وليس فيها شيءٌ حتى تبلُغَ المئةَ)) رواه أبو داود (1568)، والترمذي (621)، وابن ماجه (1805)، وأحمد (2/15) (4634)، والحاكم (1/549)، والبيهقي (4/88) (7503) قال البخاري كما في ((البدر المنير)) (5/420): أرجو أن يكون محفوظًا. وحسَّنه الترمذي، واحتجَّ به ابن حزم في المحلى (5/269). وصحَّحه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (1568) انظر أيضا: المبحث الثاني: الواجِبُ في الغَنَم من الزَّكاة. المبحث الثالث: عدُّ صغارِ المواشي المُستفادة في أثناءِ الحَوْل في النِّصاب.
نصاب بهيمة الانعام من الغنم – المحيط التعليمي المحيط التعليمي » حلول دراسية » نصاب بهيمة الانعام من الغنم بواسطة: أيمن عبدالعزيز 15 أكتوبر، 2020 9:49 ص نصاب بهيمة الانعام من الغنم, زكاة الغنم هي الزكاة الواجبة في المواشي من النعم واحد الانعام وهي المال الراعية ويختص وجوب الزكاة للنعم بثلاثة أجناس وهي: الابل, البقر, والغنم (الضأن والماعز) وهذه الاجناس تشمل العربية وغيرها, وخلال سطور هذا المقال سنتعرف على نصاب بهيمة الانعام من الغنم. نصاب بهيمة الانعام من الغنم من جديد نعود اليكم لنرحب بكم في موقعنا العظيم موقع المحيط التعليمي الذي نقدم لكم من خلاله الحلول الصحيحة لاسئلتكم الدراسية, ومن ضمن هذه الاسئلة "نصاب بهيمة الانعام من الغنم" والاجابة الصحيحة تكون كالتالي: اذا كان عدد الاغنام من 1 – 39 فانه لا زكاة فيها. اذا كان عدد الاغنام من 40 – 120 فان مقدار الزكاة الواجبة فيها شاة واحدة. اذا كان عدد الاغنام 121 – 200 فان مقدار الزكاة الواجبة فيه شاتان. اذا كان عدد الاغنام 201 – 399 فان مقدار الزكاة الواجبة فيها 3 شياه.
والسائمة هي: التي ترعى في كلأ مباح، ومقابلها المعلوفة وهي التي يتكلف صاحبها علفها. والشرط: أن يكون سومها ورعيها في أكثر العام لا في جميع أيامه، لأن للأكثر حكم الكل، ولا تخلو سائمة أن تُعلف في بعض أيام السنة، لعدم الكلأ أو لقلته، أو لأي ظرف طارئ، فأدير الحكم على الأغلب. ولا يعتبر السوم إلا إذا كان يقصد الدر والنسل والسمن والزيادة، فلو أسامها ليحمل عليها، أو ليركبها، أو ليأكل لحمها هو وأضيافه لم يكن فيها زكاة. لأنها صُرفت عن جهة النماء إلى جهة الانتفاع الشخصي. والحكمة في اشتراط السوم: أن الزكاة إنما وجبت فيما يسهل على النفوس إخراجه، وهو العفو، كما قال تعالى لرسوله: (خذ العفو) (سورة الأعراف: 199)، (ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو) (سورة البقرة: 219) وذلك فيما قَلَّت مؤونته وكثر نماؤه. وهذا لا يتفق إلا في السائمة، أما المعلوفة فتكثر مؤونتها ويشق على النفوس إخراج الزكاة منها. ودليل هذا الشرط ما رواه أحمد والنسائي وأبو داود عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون" الحديث. وقد صححه جماعة من الأئمة. ووصف الإبل بالسائمة يدل مفهومه على أن المعلوفة لا زكاة فيها.