وعلى فَرْض صحة صدق التاجر في معاملته؛ فإنَّه ما فعل ذلك إلَّا من باب الترغيب في الشراء واستغلال حاجة الناس إلى هذه السلع، وهو نوع من الكذب، والكذب سبب في محق البركة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا وَجَبَتِ الْبَرَكَةُ فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتِ الْبَرَكَةُ مِنْ بَيْعِهِمَا» أخرجه الإمام الشافعي في "مسنده". ويُعَـدُّ هذا أيضًا من أكل أموال الناس بالباطل؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29]، وهذا يدل على اشتراط التراضي بين البائع والمشتري، وفي شراء مثل هذه السلع بهذه المبالغ الإضافية، فقد انتفى التراضي المشروط في الآية الكريمة، وبذلك يكون البيع مَشُوبًا بالإكراه وأكل أموال الناس بالباطل، فالمعاملة لا بد فيها من الكسب الحلال المشروع.
ثانياً: بيع العرايا ( الرطب فى رؤوس النخل): بيع العرايا أى بيع الرطب التى توجد فى رؤوس النخل ويكون البيع عن طريق الإتفاق على كيل معلوم، وفى الأصل أو الربا الحرام هو بيع التمر بالتمر، حيث أن الرسول صلى اللته عليه وسلم قد نهى عن بيع التمر بالتمر، ورخص بيع العرية بأن تباع بخرصها وأن يأكلها أهلها رطباً. طلب العفو العام من الحقوق المالية دون معرفة الآخذ ولا المبلغ المأخوذ - إسلام ويب - مركز الفتوى. ثالثاً: الزيادات الغير مشروطة فى القروض: تعتبر الزيادات الغير مشروطة فى القرض من الحالات التى تكون تحت مسمى الربا الحلال أو الربا المباح، فإذا قام الشخص بإقتراض مبلغ ما من شخص آخر على أن يتم رد تلك الأموال بعد مده معينة. فوائد الربا الحلال إن للربا الحلال عدة فوائد والتى يكون منها: يساعد من لا يستطيع أن يقوم بالدفع مرة واحدة بأن يقوم بإستخدام طريقة التقسيط. يساعد من يريدون أن يقوموا بأخذ القروض لفتح مشاريخ لمنفعه الناس.
أنظر: "العناية شرح الهداية" للإمام شمس الدين البابرتي الحنفي (10/ 58، ط. دار الفكر)، "البيان والتحصيل" لابن رشد المالكي (7/ 360، ط. ما حكم الشرع في تلاعب التجار بالسلع واستغلال الأحوال الاقتصادية.. مفتي الجمهورية يجيب. دار الغرب الإسلامي)، "نهاية المحتاج" للإمام شمس الدين الرَّملي الشافعي (3/ 472، ط. دار الفكر)، "المبدع في شرح المقنع" للإمام برهان الدين ابن مفلح الحنبلي (4/ 47، ط. دار الكتب العلمية). لكن القائلين باختصاصه بالأقوات اشترطوا ألا يكون للناس في المحبوس -ونعني به غير الأقوات- ضرورة، ومعناه عدم الجواز عند اضطرار الناس أو حاجتهم إلى الشيء الـمُحْتَكر، وحالة الاضطرار أو الحاجة هي ما يصدق عليها معنى الاحتكار كما أوضحنا، فإذا لم يكن للناس حاجة في السلعة، ولم يضطروا إلى شرائها، فليس فيها احتكارٌ وإن حبسها البائع وغَلَا ثمنها. عقوبة احتكار السلع والتجار الذين يبيعون سلعًا وهم يحتكرونها في السوق، ثم يعلنون أنهم يبيعونها بضعف سعرها؛ يقعون في أمر محظور شرعًا سواء كان سيتبرع بجزء من الثمن أو لا؛ لأنَّ المبيع هنا اقترن بما فيه حرمة من الظلم والكذب والكتمان، والبيع المباح في الشريعة هو القائم على العدل والصدق والبيان، وليس القائم على الخداع؛ ومعاملة التاجر القائمة على هذه الأساليب والحيل المنهي عنها مُحرَّمة شرعًا؛ لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الضرر؛ فقد قال رسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَار» أخرجه ابن ماجه في "سننه".
الربا وفوائد البنوك... لِمَ كل هذا الخلاف الحاد؟ على جمعة يرى أن فوائد البنوك ليست ربا / Geety خلال الأيام الماضية خرجت على المصريين عشرات الفتاوي المتناقضة بشأن فوائد البنوك الممنوحة على الودائع والمدخرات. فهناك من يرى وبشكل قاطع أنها جائزة شرعا ولا تعد ربا محرما، وهناك من يؤكد وبشكل قاطع أيضاً أنّها ربا محرم، بل وكبيرة من الكبائر مثل الشرك بالله، وأنّ من يحلل الربا يدخل في دائرة الكفر. كلّ صاحب فتوى يسوق مبرراته وأسانيده التي يقول إنّها شرعية وتستند للكتاب والسنة، وهو ما أوقع الناس في حيرة شديدة وحالة من البلبلة وفقدان الثقة خاصة بعد تزايد الخلاف عقب طرح البنوك التابعة للدولة وعاء ادخارياً بسعر فائدة ثابت يصل إلى 18% سنوياً.
تاريخ النشر: الأربعاء 19 رمضان 1443 هـ - 20-4-2022 م التقييم: رقم الفتوى: 456613 20 0 السؤال سرقت أموالًا من جدّي مرارًا، وتبت توبة نصوحًا، ولكني أريد أن يسامحني في الأموال دون أن يعرف أنني أنا من يحدّثه، فلو سامحني، فهل برئت ذمّتي بذلك أمام الله أم لا؟ الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فالأحوط والأرجح عندنا أنّ التحلّل من الحقوق المالية؛ لا يكفي فيه التحلّل العام من صاحب الحق، بل لا بد من إعلام صاحب الحق بقدر المال المأخوذ منه، وراجع الفتوى: 300748. أمّا معرفة صاحب الحقّ بعين الشخص الذي أخذ الحق؛ فالظاهر لنا -والله أعلم- عدم اشتراطها، وأنّ صاحب الحقّ إذا أحلّ من أخذ ماله دون معرفة عينه، صحّ ذلك، وحصلت البراءة، قال القرطبي -رحمه الله- في تفسيره: فإن كان الذنب من مظالم العباد، فلا تصح التوبة منه إلا بردّه إلى صاحبه، والخروج عنه- عينًا كان أو غيره- إن كان قادرًا عليه. فإن لم يكن قادرًا، فالعزم أن يؤديه إذا قدر في أعجل وقت وأسرعه. وإن كان أضرّ بواحد من المسلمين، وذلك الواحد لا يشعر به، أو لا يدري من أين أتي، فإنه يزيل ذلك الضرر عنه، ثم يسأله أن يعفو عنه، ويستغفر له.
فإذا عفا عنه؛ فقد سقط الذنب عنه. وإن أرسل من يسأل ذلك له، فعفا ذلك المظلوم عن ظالمه- عرفه بعينه أو لم يعرفه-؛ فذلك صحيح. انتهى. وراجع الفتوى: 303103. والله أعلم.