[٣] حكم اللعن على سبيل المزاح يحرم على المسلم اللعن من باب المزاح؛ وذلك حفاظًا على كرامة المسلم وصونًا لها، [٤] وما يبدر عن بعض الناس من شتمٍ ولعنٍ على سبيل المزاح؛ فهو منكرٌ وأمرٌ خطيرٌ لا بد أن يحذر الناس منه، ويبتعدوا عنه؛ لأنّهم محاسبون على ما يصدر عنهم من الأقوال والأفعال، وأن يذكر أنّ المسلم ليس باللّعان. [٥] حكم لعن النفس نهى النبيّ محمد -صلى الله عليه وسلم- عن لعن النفس، وعن الدعاء على النفس وعلى الأولاد؛ لأنّ في ذلك مهلكةً عظيمةً لنفسه؛ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَدْعُوا علَى أَنْفُسِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا علَى أَوْلَادِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا علَى أَمْوَالِكُمْ، لا تُوَافِقُوا مِنَ اللهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيهَا عَطَاءٌ، فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ" ، [٦] واللعن يعني الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى؛ فلا يجوز للإنسان المسلم أن يلعن نفسه. [٧] حكم لعن الأمراض لا يجوز لعن الأمراض؛ لأنّ ما يصيب الإنسان من أمراضٍ؛ فهي من الله سبحانه وتعالى، وبالتالي فإنّ لعنها يعدّ من قبيل السخط على أقدار الله؛ إذ المرض يُقدّره الله تعالى، وعلى المسلم إن تلفّظ بشيءٍ من هذا، أن يسارع إلى الاستغفار والتوبة إلى الله، ويتيقّن أنّ ما حصل من مرضٍ؛ هو من الله سبحانه وتعالى.
والمؤمن أعظم حُرْمة عند الله منك)). ومن الأذية للمسلم: سبُّ بعض أقاربه أو أحبابه، الأحياء أو الأموات؛ روى الترمذي وصحَّحه الألباني عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تَسُبوا الأموات فتؤذوا الأحياءَ))، وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تَسُبُّوا الأمواتَ، فإنهم قد أَفْضوا إلى ما قَدَّموا)). ومن أعظم السب: أن يَلْعَن الرجلُ والديه، روى البخاري ومسلم عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن من أكبر الكبائر أن يَلْعن الرجلُ والديه))، قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: ((يَسُب الرجلُ أبا الرجل، فيَسُب أباه، ويَسُب أمه)). قال النووي - رحمه الله - في شرح صحيح مسلم (2: 54): "سبُّ المسلم بغير حقٍّ حرام بإجماع الأمة، وفاعله فاسق؛ كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم". واللعن أشد من السب في الحُرْمة، ثبت في الصحيحين عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لَعْنُ المؤمن كقتله))؛ أي: في الإثم، كما قال النووي في شرح صحيح مسلم (16: 149).
تاريخ النشر: الأربعاء 30 ربيع الأول 1433 هـ - 22-2-2012 م التقييم: رقم الفتوى: 174121 11463 0 402 السؤال كيف يكون الخوارج مبتدعة وليسوا كفارا مع تكفيرهم لصاحب الكبيرة؟ وكذلك في حكم الرافضة فأنا كنت أقول أن من سب أو رمى بالكفر عشرة أو عشرين من الصحابة لا يكفر، فإن استحل السب أو التكفير كفر، ولكنني علمت أن من كفر عشرة أو عشرين بغير تأويل كفر وأن من كفرهم بتأويل ـ أي بسبب ـ لا يكفر، ومن استحل سبهم كفر، مع علمي بالطبع أن من كفر عامتهم أو معظمهم أو كلهم فقد كفر، فما حكم اعتقادي الأول وهل آثم به؟ وهل هو أحد الأقوال فيهم أم لا؟. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالملاحظ على أسئلة السائل أن أغلبها يدور حول الحكم بالكفر، وهذا منحى خطير وخير له ترك التعمق والمبالغة في استقصاء مثل هذه المسائل، ونقول على وجه الإجمال: إن الخوارج قد اختلف أهل العلم في كفرهم، والراجح الذي عليه جمهورهم أنهم ليسوا كفارا، مع ما هم عليه من بدع شديدة وضلالة بعيدة، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 25436 ، ورقم: 170709. وكذلك اختلفوا في حكم من سب الصحابة، وهل يكفر بذلك أم لا؟ وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 129741 ، 36106 ، 112581.