بقلم | عاصم إسماعيل | الجمعة 25 فبراير 2022 - 09:17 ص ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول: "كنت أجهل لمدة من حياتي بأن الإفرازات البيضاء عند المرأة تنقض الوضوء؟، ومن ناحية أخرى أن الودي نجس وينقض الوضوء، ولم أكن ألق له اهتمامًا، لأنني لم أكن أعلم هذه المعلومات، فهل يترتب على شيء بسبب هذا الجهل؟". وأجاب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: السؤال الأول لا يترتب عليك شيء، لأنه في الشرع يعذر الإنسان بجهله، فعندما أجهل حكم أمر فعلته، وأعرف المعلومة يغفر الله لي ما مضى، لكن لابد فيما يأتي أن ألتزم بما علمت، ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم". الافرازات المهبليه تنقض الوضوء. لكن ما حكم الإفرازات البيضاء؟، الإفرازات التي تنزل من المرأة لو انفصلت، يعني خرجت عن جسم المرأة وسالت، تنقض الوضوء، لكن الإفرازات الملتصقة بالمكان، لا تنقضه لأنها لم تنفصل. بعض الناس يخلط بين الإفرازات والعرق، الأخير لا ينقض الوضوء، بعكس الإفرازات فإنها تنقض الوضوء. أما الودي، فهو سائل عقب البول، وهو نجس، يكون في الرجال أكثر ملاحظة منه في النساء، وهناك آداب شرعية أثناء الاستنجاء من قضاء الحاجة، مثل أن "يكح" أو "يتنحنح" حتى تنزل بقايا البول، فلايبقى شيء يشككه بعد الوضوء، ثم إن الشريعة جاءت بالآداب أيضًا، أن ينتضح الماء، بعدما يقضي حاجته، وهو أن يضع الماء على الثياب الملتصق بمكان قضاء الحاجة، ولو فعلنا ذلك فلن يكون هناك شكوك تساورنا.
قال رحمه الله في فتاوى نور على الدرب: هذه الإفرازات التي تخرج من المرأة وهي إفرازات طبيعية لكن بعض النساء تكون باستمرار وبعض النساء لا تستمر، فإذا استمر هذه الإفرازات مع المرأة فهي أولا طاهرة. ثانيا هي أيضا لا يجب الوضوء لها إذا توضأ الإنسان لأول مرة من حدث بقي على طهارته ولا حاجة إلى إعادة الوضوء عند كل صلاة إن توضأت فهو أفضل وإلا فليس عليها بواجب. اهـ. والله أعلم.
والأحداث التي اختلف في وجوب الوضوء منها: القبلة، والجسة، ومس الذكر، والرعاف، ودم الفصد، وما يخرج من السبيلين نادرا غير معتاد مثل سلس البول، والمذي، ودم الاستحاضة، والدود يخرج من الدبر وليس عليه أذى. اهـ. والذي نراه صوابا أن رطوبة فرج المرأة وكل خارج من السبيلين أو أحدهما ناقض للوضوء، والدليل على ذلك القياس، ولا يخفى عليك أن الأدلة أربعة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس. والقول بنقض ما ذكرنا هو من باب القياس لأن السبيلين هما مخرجا الأحداث، فكذا كل ما خرج منهما يأخذ حكم تلك الأحداث المنصوص عليها، بل إن بعض الفقهاء قال إن المراد بقوله في الحديث- إذا أحدث- والمراد به الخارج من أحد السبيلين كما ذكره الحافظ في الفتح، وما ذكرته السائلة من وجود مشقة في الوضوء لكل صلاة نرى أنها مشقة محتملة وليست غير محتملة، ثم إنه بإمكانها أن تجمع بين الصلاتين بوضوء واحد كما بياه في الفتوى رقم: 24945 ، وبذلك تنتفي المشقة. وأما قول الشيخ ابن عثيمين فقد كان الشيخ يفتي سابقا بما ذكرناه. حكم خروج إفرازات المرأة - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. قال في الشرح الممتع: أ ما ما خرج من مسلك البول فهو ينقض الوضوء لأن الظاهر أنه من المثانة، وأما ما خرج من مسلك الذكر فالجمهور أنه ينقض الوضوء.
وعلى هذا إذا خرج من المرأة وهي على وضوء فإنه ينقض الوضوء وعليها تجديده. فإن كان مستمرًّا فإنه لا ينقض الوضوء، ولكن تتوضأ للصلاة إذا دخل وقتها وتصلي في هذا الوقت الذي تتوضأ فيه فروضاً ونوافل، وتقرأ القرآن، وتفعل ما شاءت مما يباح لها، كما قال أهل العلم نحو هذا في من به سلس البول. هذا هو حكم السائل من جهة الطهارة فهو طاهر، ومن جهة نقضه للوضوء فهو ناقض للوضوء إلا أن يكون مستمرًّا عليها، فإن كان مستمرًّا فإنه لا ينقض الوضوء، لكن على المرأة ألا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول الوقت وأن تتحفظ. أما إن كان منقطعاً وكان من عادته أن ينقطع في أوقات الصلاة فإنها تؤخر الصلاة إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش خروج الوقت. الافرازات تنقض الوضوء على. فإن خشيت خروج الوقت فإنها تتوضأ وتتلجم (تتحفظ) وتصلي. ولا فرق بين القليل والكثير لأنه كله خارج من السبيل فيكون ناقضاً قليله وكثيره، بخلاف الذي يخرج من بقية البدن كالدم والقيء فإنه لا ينقض الوضوء لا قليله ولا كثيره. ياليت يابنات تركزون على اللى باللون الاحمر والله يتوب علينا في تقصيرنا وانقلوه لمنتديات ثانيه لان كثير من النساء يجهلهم هالامر:26: