بين المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي في إضاءته الأسبوعية عبر " المواطن " إن انتحال الاسم أو توقيع أحد الأشخاص أو التزوير في وثيقة رسمية يعد جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن من 6 أشهر إلى سنتين مع الغرامة المالية. وأضاف:"التزوير هو تغيير الحقيقة في بيان جوهري في محرر بإحدى الطرق التي نص عليها النظام مع نية استعمال المحرر فيما زور من أجله». «النيابة»: 100 ألف ريال غرامة تزوير التقارير الطبية - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. وبين القاضي أن الركن المادي لجريمة التزوير يتكون من نشاط مؤداه تغيير الحقيقة، على أن يقع هذا النشاط بطرق معينة، مرتبًا لنتيجة معينة وحسن القصد قد يخففها ما لم يتأكد سوء النية. وأردف قائلاً:" إن نظام مكافحة التزوير نص في المادة التاسعة منه أن من انتحل اسم أو توقيع أحد الأشخاص المذكورين في المادة السابقة لتزوير الوثيقة المصدقة أو حرّف أو زورّ في وثيقة رسمية أو في حفيظة نفوس أو جواز سفر أو رخصة إقامة أو تأشيرة من التأشيرات الرسمية للدخول أو المرور أو الإقامة أو الخروج من المملكة العربية السعودية يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مئة إلى ألف ريال و إن من يساعد وافدًا في المرور عبر الجوازات أو يسهل له دخوله المستشفى للعلاج ببيانات غير صحيحة يعتبر مشاركًا له في الجريمة وتنزيل العقوبة عليه بنص المادة أو تقديره بحقه قضاءا داخل حدود المادة.
أكدت النيابة العامة، أن تغيير الحقيقة في التقارير الطبية، أو منح تقرير طبي كاذب، أو الاشترك في ذلك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة، من جرائم التزوير، ويعاقب مرتكبها بالسجن لمدة تصل سنة، وغرامة 100 ألف ريال. وبينت النيابة في تغريدة لها على «تويتر» أمس (الثلاثاء)، أن المادة 14 من النظام الجزائي لجرائم التزوير تقول: «من زوّر أو منح (بحسب اختصاصه) تقريراً أو شهادةً طبيةً على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك؛ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين».