السؤال: أخيرًا يسأل سماحتكم عن النذر، يقول: هل يجوز أن ينذر الإنسان بأنه إذا حصل له ما هو كذا وكذا أن يصلي عشرًا، أو عشرين ركعة، أو أكثر، أو أقل، جزاكم الله خيرًا؟ الجواب: النذر منهي عنه، لا ينبغي النذر، ولكن متى رزقه الله خيرًا شكر الله بطاعته بالصلاة وغيرها، وأما النذر فمنهي عنه، يقول النبي ﷺ: لا تنذروا؛ فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل متفق على صحته. فالمؤمن ينبغي له ترك النذر، لكن إن نذر طاعة؛ وجب عليه الوفاء، إذا نذر طاعة؛ وجب عليه الوفاء؛ لأن الله أثنى على الموفين بالطاعات، فقال سبحانه: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا [الإنسان:7] وقال النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله؛ فلا يعصه خرجه البخاري في صحيحه -رحمه الله- فإذا نذر أن يصلي كذا وكذا، أو يصوم الإثنين والخميس، أو إذا رزقه الله ولدًا؛ تصدق بكذا، أو إذا تزوج؛ تصدق بكذا؛ يوفي بنذره إذا كان طاعة لله، مثلما ذكر. أما نذر المعاصي لا يجوز، لو قال: نذر لله عليه أنه يشرب الخمر، أو يسرق، أو يزني؛ فهذا نذر منكر، لا يجوز له الوفاء به، ولهذا قال ﷺ: من نذر أن يعص الله؛ فلا يعصه وعليه كفارة يمين في أصح قولي العلماء عن هذا النذر الخبيث.
شروط المنذور أن يكون النّذر من باب القربات، فلا يصحّ أن يكون من الواجبات، وأن يكون أيضًا ممّا يُتصوَّر فعله، فلا يصحّ النّذر على شيء ليس موجودًا؛ كقول الحائض: لله عليّ أن أصوم في فترة حيْضي، أو أن يقول المُكلَّف: لله عليّ أن أصوم باللّيل، ومن شروط المنذور أيضًا، أن لا يكون من الوسائل المُؤدّية لفعل الواجب مثل: لله عليّ أن أتوضّا، ولله عليّ أن أغتسل. أنواع النّذر إنّ النّذر مُشتمل على أنواع عديدة، ومن هذه الأنواع؛ نذر الطّاعة: وهو أن يُلزم المُكلِّف نفسه على فعل طاعة معيّنة؛ كالصّلاة والصّوم وغيرها، ونذر المعصية: هو النّذر على فعل معصيّة معيّنة ومُحرّمة شرعًا؛ كأن يقول: لله عليّ أن أسرق من فلان، في هذه الحالة يجب على المُكلَّف كفّارة اليمين، والنّذر المُباح: هو أن يلزم المُكلّف على نفسه شيئًا يستوي فيه الفعل والتّرك؛ كأن يقول لله عليّ أن أركب الحِصان، والنّذر اللّجاج: هو أن يقصد النّاذر المنع ويكون نذره مُعلّقًا على شرط؛ كأن يقول: إنْ فعلتُ كذا فعليّ حجّة.
أهم الشروط الواجب توافرها في الشخص الناذر:- أولاً:- أن يكون الفرد المنذر فرداً مسلماً. ثانياً:- توافر الاختيار لديه أي أن يكون هو من أختار بمحض إرادته أن ينذر شيئاً و ليس أن يكون مكره عليه من أحد. ثالثاً:- البلوغ و الرشد:- حيث يجب على الفرد الناذر أن يكون شخصاً بالغاًَ و لديه عقل أي رشيد و عاقل دارك فلا يجوز النذر من مجنون. ما هو النذر المطلق. رابعاً:- يجب أن يكون النذر منطوقاً فلا يصح أن يقوم الشخص بالنذر عن الإشارة مثلاً. خامساً:- توافر النية الصالحة و الخالصة لله تعالى و ليس ابتغاء أي شيء أخر و أن يكون النذر بعمل العبادات لله و ليس بالمال أو غيره من الأشياء الأخرى. كفارة النذر:- حيث تكون كفارة النذر واجبة على الناذر في حالته إذا رجه عن نذره أو خنث فيه فإن عليه كفارة ، حيث أن كفارة النذر هي نفسها الكفارة باليمين ، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف ( كفارة النذر كفارة اليمين) ، حيث يكون المسلم مخيراً في هذه الحالة بين ثلاثة اختيارات ، ككفارة لنذره الذي لم يستطيع الوفاء به أو تراجع فيه و هي:- أولاً:- إطعام عشرة مساكين و ذلك على أن يكون طعامهم من أوسط ما يأكل ويطعم من أهله. ثانياً:- كسوة عشر مساكين أي شراء ملابس لهم تكسيهم بها.
نذر المطلق: هو ألّا يُعيّن الناذر في نذره شيئاً، كأن يقول: "لله عليّ نذرٌ"، فتجب على الناذر في هذه الحالة كفّارة اليمين، حيث قال النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ اليَمِينِ). نذر اللجاج والغضب: هو ما يُخرجه الناذر مخرج اليمين، فيعلّقه صاحبه بشرطٍ يقصد به المنع منه أو الحثّ عليه أو التصديق أو التكذيب، كأن يقول: "إن كلّمت فلاناً فللّه عليّ صيام شهرٍ"، فالناذر مخيّرٌ بين فعل نذره أو تركه، وعليه كفّارة اليمين إن لم يفعل نذره، حيث قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ اليَمِينِ). Thanks! ما هو حكم النذر. Thanks for getting in touch with us. Continue Reading
2- النذر المعلق فهو أن يربط الناذر فعل شئ بتحقي شئ معين يريده لنفسه أو لحد أقربائه ، كالشفاء من مرض أو تحقيق نمة معينة في يريدها في المستقبل. طريقة توزيع النذر الصحيحة لا يوجد طريقة محددة لتوزيع النذر ، ولكن يوزع طبقاً لحالة الشخص الناذر و الطريقة التي نوى بها إخراجه للنذر. فإن كان نذراً مطلقاً كأن يقول سأوزع مبلغاً معيناً من الصدقة. فيجوز له أن يوزع لمن يشاء من الفقراء و الأقارب والأغنياء، أما إذا نذر أن يوزع الصدقة على الفقراء و المساكين فقط فإنه لا يجب عليه أن يعطي طرفاً أخر حتى لا يبطل نذره. ويقول بعض العلماء أنه لا يجب على الناذر أن يأكل من نذره إذا كانت شاه. ولكن بعضهم اختلفوا في حكم توزيع الذبيحة: _ رأي علماء الحنفية فيقولون أنه لا يجب على الناذر أن يأكل من نذره ، فاذا أكل من النذر يجب عليه أن يخرج بقيمة ما أكل صدقة للفقراء و المساكين. وكانت حجتهم في هذا الرأي أن الناذر إذا نذر ذبيحته للفقراء والمساكين فهي لهم فقط وليس من حق الناذر أن يخرج منها شيئاً لنفسه أو لغيره. ما هو النذر - سطور. _أما رأي الشافعية فحرمو على الناذر وأهله الأكل من النذر. وكانت حجتهم في هذا الرأي أن النذر هو إلزام النفس بالتنازل عن الذبيحة لله تعالى ، ولذلك من الواجب أن لا يأكل الناذر أو أهله منها.