فتجري المؤسسة عقدين مختلفين عقد الإيجار وعقد البيع معا، في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد. فتنقلب الإجارة بيعا تلقائيا في نهاية المدة. وهذه حيلة محرمة لا تجوز لإخلالها بصحة العقد وضوابطه الشرعية. ومن الحيل المحرمة في هذا العقد تملك المستأجر للعين مقابل ما دفعه من أجرة خلال المدة المحددة دون إبرام عقد جديد. وعليه فلا بد أن تراعي مؤسسات التمويل الإسلامية هذه الضوابط الشرعية وهي لا تكلفها جهدا أو مؤونة ولا تخسر بسببها ربحا. حكم الإيجار المنتهي بالتمليك؟ - منتديات الكعبة الإسلامية. وقد جاء بيان الضوابط الشرعية لصحة عقد الإيجار المنتهي بالتمليك في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية عشرة رقم: 110(4/12) وهي: "أولاً: ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما يلي: أ- ضابط المنع: أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد. ب- ضابط الجواز: 1- وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زماناً، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، والخيار يوازي الوعد في الأحكام. 2- أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع. 3- أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من غير ناشيء من تعد المستأجر، أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة.
ما حكم عقد الإجارة المنتهي بالتمليك. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله - YouTube
وبنك التنمية الإسلامي وجد في هذا العقد مع الدول الإسلامية منافع كثيرة حيث مكنها من الإفادة من المعدات التي اشتراها البنك وملكها، كما أن تفكيك هذه المعدات وإرجاعها إلى البنك يكلفه الكثير، فكان الحل الأمثل هو تمليكها هذه المعدات بأسعار رمزية، أو حقيقية. الإجارة المنتهية بالتمليك – منار الإسلام. صور الإيجار المنتهي بالتمليك في الفقه الإسلامي للإيجار المنتهي بالتمليك صور حسبما ذكرها المعاصرون من أهمها: الصورة الأولى: أن يتم الإيجار بين الطرفين، ثم يلحق هذا العقد بوعد بيع العين المستأجرة مقابل مبلغ (حقيقي، أو رمزي) يدفعه المستأجر في نهاية المدة بعد سداد جميع الأقساط الإيجارية المتفق عليها. الصورة الثانية: أن يتعاقد الطرفان على تأجير العين (الدار، السفينة، أو نحوهما) ويلحق به وعد بالهبة في عقد منفصل، أي أن المؤجر يهبها للمستأجر بعد انتهاء زمن محدد يدفع فيه جميع الأقساط الإيجارية المستحقة. الصورة الثالثة: أن يتضمن صلب العقد الإجارة والبيع سواء كان الثمن رمزياً أم حقيقياً، وذلك بأن يصاغ على عقد البيع معلقاً على شرط سداد جميع الأقساط الإيجارية المتفق على سدادها خلال المدة المعينة. الصورة الرابعة: ذكرها بعض الباحثين، فقال: أن يكون إيجاراً حقيقياً، ومعه بيع بخيار الشرط لصالح المؤجر ويكون مؤجراً إلى أجل طويل (وهو آخر مدة عقد الإيجار) عند من يجيز الخيار المؤجل إلى أجل طويل كالإمام أحمد، ومحمد بن الحسن، وأبي يوسف وابن المنذر، وابن أبي ليلى وإسحاق وأبي ثور بشرط أن تكون المدة معلومة محددة، واجتماع البيع مع الإجارة جائز في عقد واحد بشرط أن يكون لكل منهم موضوع خاص به.
الصورة الخامسة: أن يصاغ العقد على أساس عقد الإجارة، ولكن يكون للمستأجر الحق في تملك العين المؤجرة في أي وقت يشاء على أن يتم البيع في وقته، بعقد جديد تراعى فيه قيمة العين المؤجرة، أو حسب الاتفاق في وقته. الصورة السادسة: أن يصاغ العقد على أساس الإجارة كما في الصورة الخامسة، ولكن يعطى حق الخيار للمستأجر في ثلاثة أمور: -شراء العين المؤجرة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة. -مد مدة الإجارة لفترة أو لفترات أخرى. -إعادة العين المؤجرة بعد انتهاء مدة الإجارة إلى صاحبها، ولا مانع من أن يعطى له حق إنهاء عقد الإجارة. الصورة السابعة: أن يقوم شخص أو (مؤسسة) ببيع الدار، أو الطائرة، أو الباخرة للبنك، ثم بعد الشراء يقوم البنك بتأجيرها للبائع الأول مع وعد بالبيع، أو الهبة. حكم الإيجار المنتهي بالتمليك - مخزن. المصدر: كتاب البيع بالتقسيط والبيوع الائتمانية الأخرى للدكتور إبراهيم دسوقي أبو الليل إعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: عقد الإيجار المنتهي بالتمليك في الفقه والقانون
4- إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلامياً لا تجارياً، ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر. 5- يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة ، وأحكام البيع عند تملك العين. 6- تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة. ثانياً: من صور العقد الممنوعة: 1- عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة خلال المدة المحددة، دون إبرام عقد جديد، بحيث تنقلب الإجارة في نهاية المدة بيعاً تلقائياً. 2- إجارة عين لشخص بأجرة معلومة ولمدة معلومة مع عقد بيع له معلق على سداد جميع الأجرة المتفق عليها خلال المدة المعلومة، أو مضاف إلى وقت في المستقبل. حكم الايجار المنتهي بالتمليك الاردن. 3- عقد إجارة حقيقي، واقترن به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجر، ويكون مؤجلاً إلى أجل محدد (هو آخر مدة عقد الإيجار). وهذا ما تضمنته الفتاوى والقرارات الصادرة من هيئات علمية ومنها: هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. ثالثاً: من صور العقد الجائزة: 1- عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة، واقترن به عقد هبة العين للمستأجر معلقا على سداد كامل الأجرة، وذلك بعقد مستقل، أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة (وذلك وفق ما جاء في قرار المجمع بالنسبة للهبة رقم (13/1/3) في دورته الثالثة.
[3] وتتكون هذه المعاملة المركبة مما يلي: – وعد أحادي بالكراء من المتعامل، ويصبح ملزما بامتلاك المؤسسة للعيـن. – عقد إجارة بيـن المؤسسة والمتعامل بعد تملك المؤسسة للعيـن. – عقد نقل ملكية العيـن المؤجرة للمتعامل بعد انتهاء مدة الإجارة. والفرق بيـن "الإجارة التشغيلية" و "الإجارة المنتهية بالتمليك" يتجلى في أمور ثلاثة: الأول: أن العيـن المؤجرة في "التشغيلية" تكون في ملكية المؤسسة، بيـنما في "المنتهية بالتمليك" لا تتملك المؤسسة العيـن إلا بعد وعد من المتعامل بتأجيـرها ثم تملكها. الثاني: أن "الإجارة التشغيلية" تجرى بعقد واحد، بيـنما "الإجارة المنتهية بالتمليك" تجرى بوعد ثم عقد تأجيـر، ثم عقد تمليك. الثالث: أن العيـن المؤجرة في "الإجارة التشغيلية" تعود إلى صاحبها عند انتهاء الإجارة، بيـنما في "الإجارة المنتهية بالتمليك" يتملكها المستأجر بعقد جديد. ثانيا: التعريف الاصطلاحي: أطلق المعاصرون على هذا العقد تسميات عديدة، إلا أن أكثـرها تداولا واستعمالا في الدراسات الفقهية المعاصرة هي «الإيجار المنتهي بالتمليك» أو «الإيجار مع الوعد بالتمليك» ، أو «البيع الإيجاري» ، أو «الليزيـنغ». [4] وهذا العقد من العقود المركبة المستحدثة [5] لذلك لا نجد له تعريفا عند فقهائنا القدامى.