وعلى كل حال فهذه المراتب الثلاثة ينبغي لطالب العلم أن يلاحظها، أن الأصل في النفي نفي الوجود، فإن لم يمكن وكان الشيء موجوداً فهو محمولٌ على نفي الصحة، فإن لم يمكن وكان قد قام الدليل على الصحة فإنه يكون محمولاً على نفي الكمال. وعلى هذا فقوله لا صلاة لمنفردٍ خلف الصف أو لفردٍ خلف الصف هو من القسم الثاني؛ أي: مما نفيت صحته، فلا تصح صلاة منفردٍ خلف الصف، ولكن هذا يدل على وجوب المصافة، ووجوب المصافة عند التعذر يسقط بتعذره؛ لأن القاعدة المعروفة عند أهل العلم والتي دل عليها قوله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفساً إلا وسعها﴾ تدل على أنه لا واجب مع العجز. وبهذا تبين أنه إذا تعذر الوقوف في الصف لكماله فإن المأموم أو الداخل يصف وحده ويتابع إمامه، وصلاته في هذه الحالة صحيحة. السؤال: أحسن الله إليكم. إذاً ملخص القول في هذا أن من وجد مكاناً في الصف ولم يصف فيه وصلى منفرداً فصلاته غير صحيحة، وإذا لم يجد مكاناً وجد الصف مكتملاً وصلى منفرداً الشيخ: فصلاته صحيحة. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى - حكم صلاة المأموم عن يسار الإمام. السؤال: فصلاته صحيحة، بارك الله فيكم. هذه الشيخ: صلاته في الأول باطلة لأنه ترك الواجب؛ الواجب أن يدخل في الصف. وصلاته الثانية صحيحة لأنه تعذر عليه فعل الواجب.
نفيٌ للصحة وإذا كان نفي الصحة دل على وجوب دخول الإنسان في الصف، وإن لم يفعل بطلت صلاته؛ ولكن الوجوب مشروطٌ بالقدرة والاستطاعة، وهنا لا يستطيع الإنسان أن يدخل في الصف؛ لأنه كامل تام، فيسقط عنه هذا الواجب، وإلى هذا القول المفصل الذي تؤيده الأدلة ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. والقول الثاني في المسألة؛ أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح، ولو لعذر. والقول الثالث؛ أن صلاة المنفرد خلف الصف تصح، ولو دون عذر، والغالب أنه إذا اختلف العلماء على أقوالٍ ثلاثة طرفين ووسط الغالب أن الوسط يكون هو الصواب؛ لأنه يأخذ من أدلة هؤلاء، ومن أدلة هؤلاء ويتكون من ذلك قولٌ مفصل وسطٌ بين هذا وهذا، وخلاصة الجواب أن من صلى خلف الصف منفرداً دون عذر وجبت عليه الإعادة، ومن صلى منفرداً خلف الصف؛ لعذر فإنه لا إعادة عليه؛ لأنه معذور وقد قال الله تعالى: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾ وقال: ﴿لايكلف الله نفساً إلا وسعها﴾.
والراجح هو: أنه لايجوز جذب أحد، فمن دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة، فإن وجد فرجة في أي صف وقف فيها، وإن لم يجد فرجة صلى عن يمين الإمام إن تيسر ذلك، فإن لم يمكنه صلى منفرداً، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، ورجحه الشيخ ابن عثيمين؛ للقاعدة الشرعية: أن الواجب يسقط مع العجز؛ ولقوله تعالى: { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، وقوله:{ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا} [البقرة: 286]، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: « وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » متفق عليه. ولأن الجذب يلزم منه محاذير شرعية منها: الأول: التشويش على الرجل المجذوب ،التصرف فيه الغير بغير إذنه. الثاني: فتح فرجة في الصف، وهذا قطع للصف، ويخشى أن يكون هذا من باب قطع الصف الذي قال فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم -: « من قطع صفًا قطعه الله »؛ رواه أبو داود والنسائي وأحمد. حكم صلاة المنفرد خلف الصف - الشيخ محمد ناصر الدين الالباني - YouTube. الثالث: أن فيه جناية على المجذوب بنقله من المكان الفاضل إلى المكان المفضول. الرابع: أن فيه جناية على الصف لأن جميع الصف سيتحرك لانفتاح الفرجة من أجل سدها. والله أعلم. 3 12, 544
ولكن هذا الواجب كغيره من الواجبات ؛ يسقط بفوات محله, أو بالعجز عنه عجزاً شرعياً, أو عجزا حسياً لقوله تعالى: ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم) التغابن/16. وقول النبي صلي الله عليه وسلم: ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) [ رواه البخاري 7288 ومسلم 1337] ، فيجب أن يكون في الصف حيث وجد مكاناً فيه, فإن لم يجد مكاناً سقط عنه هذا الواجب, وكذلك إن لم يكن له مكان شرعاً فإنه يسقط عنه الواجب. مثال الأول: إذا وجد الصف تاماً ، فله أن يصلي وحده ؛ لأنه لا واجب مع العجز. ومثال الثاني: إذا كانت امرأة مع رجال فإنها تصلي وحدها خلف الصف ، كما ثبتت به السنة. وهذا الذي جاءت به السنة يمكن أن يكون أصلاً يقاس عليه صلاة الرجل وحده خلف الصف إذا لم يجد مكاناً فيه ؛ لأن التعذر الحسي كالتعذر الشرعي. ويوضح ذلك: أن الرجل إذا جاء ووجد الصف تاماً فإما أن يتقدم ويقف بجنب الإمام, أو يجذب واحداً من الصف ليقف معه, أو يصلي وحده منفرداً عن الجماعة ، أو يصلي مع الجماعة خلف الصف. لا صلاة لمنفرد خلف الصفحة الرئيسية. فأما تقدمه إلى جنب الإمام ففيه: 1- مخالفة السنة بإفراد الإمام وحده ليتميز عن المأمومين بتقدمه عليهم مكاناً وأفعالاً. ولا يرد على هذا وقوف النبي صلي الله عليه وسلم إلى جانب أبي بكر [ رواه مسلم 413] ؛ لأن الذي جاء ووقف هو الإمام ، وقف إلى جانب نائبه.
فنقول له: أما التقدم إلى الإمام حتى يكون إلى جانبه فإن فيه محذورين أحدهما: الوقوف مع الإمام في صلاة الجماعة هذا خلاف السنة لأن الأفضل أن ينفرد الإمام في مكانه، ليكون إماماً متميزاً عن الجماعة منفرداً عنهم في المكان ليعرف إنه إمام، وأنه لا ثاني معه ولا يرد على هذه قصة أبي بكر - رضي الله عنه - حين جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر يصلي بالناس فكان على يسار أبي بكر وأبو بكر عن يمينه؛ لأن أبو بكر - رضي الله عنه - هو الإمام أولاً ويتعذر أن يرجع إلى صف وراءه لأنه متصل فوقوف أبو بكر هنا على سبيل الضرورة. حديث: رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. المحذور الثاني: أنه إذا تقدم مع الإمام فإنه سوف يتخطى الصف، أو الصفين، أو الثلاثة حسب ما يجد أمامه من الصفوف. وفي هذه الحال - أي تقدمه إلى الإمام - يكون هناك فوات أمر مطلوب وهو أنه إذا تقدم وصلى مع الإمام، ثم دخل آخر ولم يجد مكاناً في الصف فمعناه أن سيتقدم إلى الإمام، ويكون مع الإمام رجلان، لكن لو أن هذا لم يتقدم إلى الإمام وبقي خلف الصف ثم جاء الثاني صار صفاً معه. أما لجذبه لواحد من الصف الذي أمامه فهذا أيضاً يترتب عليه عدة محاذير: المحذور الأول: فتح فرجة في الصف وهذا من قطع الصف وقد قال النبي - عليه الصلاة والسلام -: «من قطع صفاً قطعه الله».