الفائدة الثانية: مشروعية الاستحداد: وسمي بذلك لاستعمال الحديدة وهي الموسى، قال عنه النووي: متفق على أنه سنة، والأفضل فيه الحلق فهو أفضل من استعمال النورة أو النتف ونحوه. الفائدة الثالثة: مشروعية تقليم الأظفار: قال النووي: " مجمع على أنه سنة، وسواء فيه الرجل والمرأة، واليدان والرجلان " وقال ابن حجر: لم يثبت في ترتيب الأصابع عند القص شيء من الأحاديث. خمس من الفطرة - ملتقى الخطباء. الفائدة الرابعة: مشروعية نتف الإبط: قال النووي: " متفق على أنه سنة " والسنة نتفه كما جاء في الحديث ولو حلقه لجاز لأن المقصود إزالة الوسخ، إلا أن النتف أفضل لمن قوي عليه، وقد أخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن يونس بن عبد الأعلى قال: دخلت على الشافعي ورجل يحلق إبطه فقال: إني علمت أن السنة النتف ولكن لا أقوى على الوجع " وقال الغزالي: هو في الابتداء موجع ولكن يسهل على من اعتاده. الفائدة الخامسة: مشروعية قص الشارب: والسنة فيه إما حفاً بأن يقص أطرافه مما يلي الشفة حتى تبدو، وإما أن يأخذ منه جميعاً بأن يُحْفِيَهُ، وقال ابن باز رحمه الله: " من جزّ الشارب حتى تظهر الشفة العليا أو أحفاه فلا حرج عليه، لأن الأحاديث جاءت بالأمرين ". وأما حلقه فليس من الشرع في شيء.
الفائدة السادسة: مشروعية إعفاء اللحية: والمقصود توفيرها - وسيأتي الحديث عنها قريباً. الفائدة السابعة: مشروعية السواك: وقد تقدم الحديث عنه قريباً. الفائدة الثامنة: مشروعية استنشاق الماء، تقدم في صفة الوضوء. الفائدة التاسعة: مشروعية غسل البراجم: قال النووي: وأما غسل البراجم فسنة مستقلة ليست مختصة بالوضوء "والمقصود غسل عقد الأصابع وهي أماكن تتسخ ويجتمع فيها الوسخ ، خاصة من لا يكون طري البدن، وقيل: إن العرب سابقاً لا يغسلون أيديهم عقب الطعام فيجتمع الوسخ فيها فأُمر بغسلها. الفائدة العاشرة: اختُلِفَ في انتقاص الماء وفُسر بأنه الاستنجاء، وقيل: هو انتضاح الماء: كما جاء في رواية بدل (انتقاص الماء) وهو أن ينضح فرجه بالماء ليدفع به الوسواس فيما لو أحس شيئاً فيظنّ أنه خرج منه شيء. مستلة من إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم (كتاب الطهارة)
عن الموسوعة نسعى في الجمهرة لبناء أوسع منصة إلكترونية جامعة لموضوعات المحتوى الإسلامي على الإنترنت، مصحوبة بمجموعة كبيرة من المنتجات المتعلقة بها بمختلف اللغات. © 2022 أحد مشاريع مركز أصول. حقوق الاستفادة من المحتوى لكل مسلم